حمل واقرأ

قراءة المصحف كاملا بصيغة وورد ومعه حمل المصحف بكل الصيغ  حمل المصحف:بونط كبير

باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود  /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج  طبيعة 1. / /طلبعة 3.

الله أكبر كبيرا

كتاب جواهر القرآن أبو حامد الغزالي مكتبة العلوم الشاملة /مكتبة العلوم الشاملة /https://sluntt.blogspot.com/

الخميس، 4 فبراير 2021

مجلد5.[ السنن الكبرى - النسائي][من رقم 4629. الي5798 ]

 

مجلد5.[ السنن الكبرى - النسائي]

 [من رقم 4629. الي5798 - ]

 -------
الكتاب : سنن النسائي الكبرى
المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الأولى ، 1411 - 1991
تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن
عدد الأجزاء : 6 .
4629 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه 
4630 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال Y سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة 
4631 -
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال Y نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري في روايته عنه 
4632 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبرنا رافع بن خديج أن عميه وكانا قد شهدا بدرا أخبراه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراها وكان يكريها قبل ذلك تابعه عقيل بن خالد 
4633 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله Y أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الأرض لتكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض أرسله شعيب بن أبي حمزة 
4634 -
أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أنه سمع عميه وكانا زعم شهدا بدرا Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه 
4635 -
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري Y كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث
(3/100)
4636 -
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن بن شهاب أن رافع بن خديج قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قال بن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه
(3/101)
4637 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى وهو بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر Y أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجعوا إلى رافع فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع وقال عن بعض عمومته
(3/101)
4638 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا بن عون عن نافع كان بن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد
(3/101)
4639 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد رواه أيوب بن كيسان عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته
(3/101)
4640 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع Y أن بن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهي عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها وافقه كثير بن فرقد وعبيد الله بن عمرو وجويرية بن أسماء
(3/102)
4641 -
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها
(3/102)
4642 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر بن عمر Y أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض
(3/102)
4643 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع
(3/102)
4644 -
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي وذكر كلمة معناها قال حدثني حفص بن غياث عن نافع أنه حدثه قال Y كان بن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تكروا الأرض بشيء
(3/103)
4645 -
أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع قالا أنا رافع بن خديج Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن ورواه بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار في روايته عنه فيه
(3/103)
4646 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة
(3/103)
4647 -
وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول Y أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد
(3/103)
4648 -
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع Y أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها خالفه عارم فقال
(3/104)
4649 -
عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي
(3/104)
4650 -
أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال Y نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة سفيان بن عيينة جمع الحديثين فقال عن بن عمر وجابر *
(3/104)
4652 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه
(3/104)
4653 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرافع Y أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير بن رافع
(3/105)
4654 -
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان بنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع
(3/105)
4655 -
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه Y قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل
(3/105)
4656 -
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال Y سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع
(3/106)
4657 -
أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال Y إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز و جل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن كراء الأرض
(3/106)
4658 -
أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت Y يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع خالفه يزيد بن زريع فقال عن الوليد بن الوليد
(3/106)
4659 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج Y إنما جاء رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل
(3/106)
4660 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال لنا بشر عن عبد الرحمن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال Y يغفر الله لرافع بن خديج أنا كنت أعلم بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع
(3/106)
4661 -
قال أبو عبد الرحمن Y كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز و جل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلى جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقية مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتني منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز و جل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين
(3/107)
( 2
ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة )
(3/108)
4662 -
أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول Y الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض
(3/108)
4663 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ثمرتها
(3/108)
4664 -
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ما يخرج منها
(3/108)
4665 -
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول Y كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو
(3/109)
4666 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال Y كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران
(3/109)
4667 -
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس Y إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق
(3/109)
4668 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال Y لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة
(3/109)
4669 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير Y أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء
(3/109)
4670 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا Y كان يقضي في المضارب إلا بقضاء بين كان بما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك
(3/109)
( 3
ذكر الاختلاف على المفاوضة )
(3/110)
4671 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال Y اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء
(3/110)
4672 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا بن المبارك عن يونس عن الزهري Y في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات
(3/110)
4673 -
أخبرنا محمد بن حاتم قال أنا حبان قال ثنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال Y إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره
(3/110)
4674 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا سويد أنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن Y أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره
(3/110)
4675 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو بن أبي سليمان Y أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه
(3/110)
4676 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل Y استكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول استكرى منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا
(3/110)
4677 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال Y قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا قال لا بأس به قال ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض الشهر قال إنك لا تحاسبني بما مضى
(3/111)
( 4
باب الشقاق بين الزوجين )
(3/111)
4678 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا بن أبي زائدة قال أنا بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال Y جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الدكين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ماذا عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة فقال قد رضيت بما حكما قالت نعم رضيت بكتاب الله علي و ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت
(3/111)
4679 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال Y لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
(3/111)
4680 -
قرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي حدثكم شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا ثنا يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وقال محمد في حديثه سمعت السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم Y شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه حاتم بن إسماعيل
(3/111)
4681 -
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع
(3/112)
4682 -
حدثنا الحسين بن حريث أنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y شر الكسب كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي خالفه عبد الرحمن بن عبد الله
(3/112)
4683 -
حدثنا علي بن المنذر الكوفي عن بن فضيل ثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله سمعت السائب بن يزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب خالفه عبد الرحمن بن مغراء
(3/112)
4684 -
ثنا محمد بن عبد الله القطان ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد وهو بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام قال أبو عبد الرحمن ويشبه أن يكون بن فضيل نسب عبد الرحمن إلى جده رواه يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج
(3/112)
4685 -
ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى يعني بن حمزة حدثني الأوزاعي عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث خالفهما هشام بن أبي عبيد الله
(3/113)
4686 -
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ومحمد بن يوسف قد روى عنه أيضا مالك بن أنس وابن جريج
(3/113)
4687 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال Y أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة
(3/113)
4688 -
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم
(3/113)
4689 -
وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها Y قربت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه الحجاج عن محمد الأعور
(3/113)
4690 -
حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية وإبراهيم بن الحسين قالا ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها Y قربت للنبي صلى الله عليه و سلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه زيد بن أسلم
(3/113)
4691 -
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ
(3/114)
( 5
باب عسب الفحل )
(3/114)
4692 -
حدثني عقبة بن الفضل النيسابوري ثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال Y جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن عسب الفحل فنهى عنه
(3/114)
4693 -
حدثنا محمد بن بشار عن محمد هو غندر ثنا شعبة عن المغيرة سمعت بن أبي نعيم سمعت أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل خالفه هشام
(3/114)
4694 -
حدثني محمد بن علي بن ميمون ثنا محمد وهو بن يوسف ثنا سفيان عن هشام وحدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنا حبان أنا عبد الله وهو بن المبارك عن سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعيم عن أبي سعيد قال Y نهى عن عسب الفحل وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا
(3/114)
4695 -
حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب ثنا محمد يعني بن عبد الله بن نمير ثنا أسباط ثنا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة Y أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه بن جريج
(3/114)
4696 -
حدثني إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عطاء أن سعيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة قال Y خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء
(3/115)
4697 -
وقال سعيد ثنا محمد بن النضر بن مساور ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سعيد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول Y ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت رفعه أبو حازم سلمان مولى عزة
(3/115)
4698 -
حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا بن أبي فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وعسب التيس رواه بن أبي عبيدة عن أبيه وقال بدل عسب التيس البغل
(3/115)
4699 -
حدثنا محمد بن الحسين ثنا بن أبي عبيدة ثنا أبي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي
(3/115)
4700 -
حدثني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء
(3/115)
4701 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة
(3/115)
(
شركة عنان بين ثلاثة )
هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان
(3/116)
(
شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها )
قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومه كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان
(3/117)
(
باب شركة الأبدان )
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر
(3/118)
(
تفرق الشركاء عن شريكهم )
هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان
(3/118)
(
تفرق الزوجين عن مزاوجتهما )
قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبيني منك بتطليقه بجميع مالي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من ذلك أجمع بريء وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان
(3/119)
(
الكتابة )
قال الله عز و جل { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلى هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان
(3/119)
(
تدبير )
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاة الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز و جل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتى لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه
(3/120)
(
عتق )
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاة الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز و جل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي بسم الله الرحمن الرحيم
(3/120)
( 36
كتاب الأيمان والكفارات كتاب الأيمان والنذور والحلف بعزة الله سبحانه وتعالى )
(3/121)
( 1
الحلف بعزة الله )
(3/121)
4702 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها
(3/121)
( 2
الحلف بمقلب القلوب )
(3/122)
4703 -
أنبأ أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال Y كانت يمين يحلف عليها النبي صلى الله عليه و سلم لا ومقلب القلوب
(3/122)
( 3
الحلف بمصرف القلوب )
(3/122)
4704 -
أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال Y كانت يمين من رسول الله صلى الله عليه و سلم يحلف بها لا ومصرف القلوب
(3/122)
( 4
التشديد في الحلف بغير الله )
(3/122)
4705 -
أنبأ علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم
(3/122)
4706 -
أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا بن علية قال ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
(3/122)
( 5
الحلف بالآباء )
(3/122)
4707 -
أنبأ عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال Y سمع النبي صلى الله عليه و سلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
(3/122)
4708 -
أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
(3/123)
4709 -
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا محمد يعني بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
(3/123)
( 6
الحلف بالأمهات )
(3/123)
4710 -
أنبأ أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون
(3/123)
( 7
الحلف بملة سوى الإسلام )
(3/123)
4711 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن خالد وأنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم وقال قتيبة في حديثه بشيء متعمدا
(3/123)
4712 -
أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة
(3/124)
( 8
الحلف بالبراءة من الإسلام )
(3/124)
4713 -
أنبأ الحسين بن حريث قال أنبأ الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما
(3/124)
( 9
الحلف بالكعبة )
(3/124)
4714 -
أنبأ يوسف بن عيسى المروزي قال أنبأ الفضل بن موسى قال أنبأ مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت
(3/124)
( 10
الحلف بالطواغيت )
(3/124)
4715 -
أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأ هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت
(3/124)
( 11
الحلف باللات )
(3/125)
4716 -
أنبأ كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
(3/125)
( 12
الحلف باللات والعزى )
(3/125)
4717 -
أنبأ أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد وهو بن أعين ثقة قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال Y كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس ما قلت ائت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت فلقيته فأخبرته فقال قل لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات واتفل عن شمالك ثلاث مرات ولا تعد له
(3/125)
4718 -
أنبأ عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال Y حلفت باللات والعزى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس ما قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد
(3/125)
( 13
إبرار القسم )
(3/126)
4719 -
أنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم ثقة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال Y أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام
(3/126)
( 14
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها )
(3/126)
4720 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن سليمان هو التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته
(3/126)
( 15
الكفارة قبل الحنث )
(3/126)
4721 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال Y أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في يعني رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتى بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه و سلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
(3/126)
4722 -
أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف على يمين فرأى الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليفعل
(3/126)
4723 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
(3/127)
4724 -
أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر إلى الذي هو خير فليأته
(3/127)
4725 -
أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم Y وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير
(3/127)
4726 -
أنبأ محمد بن يحيى القطيعي البصري عن عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى البصري وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير
(3/127)
( 16
الكفارة بعد الحنث )
(3/127)
4727 -
أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
(3/127)
4728 -
أنبأ هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف عن يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفرها
(3/128)
4729 -
أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن الأسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة الطائي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه
(3/128)
4730 -
أنبأ محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت Y يا رسول الله أرأيت بن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني
(3/128)
4731 -
أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا أتيت على يمين فرأيت غيرها خيرا فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
(3/128)
4732 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بن عوف عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
(3/129)
4733 -
أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
(3/129)
( 17
اليمين فيما لا يملك )
(3/129)
4734 -
أنبأ إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا في معصية الله لا قطيعة رحم
(3/129)
( 18
من حلف فاستثنى )
(3/129)
4735 -
أنبأ أحمد بن سعيد الخراساني قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف فاستثنى فإن شاء قضى وإن شاء ترك غير حنث
(3/129)
( 19
النية في اليمين )
(3/130)
4736 -
أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
(3/130)
( 20
تحريم ما أحل الله )
(3/130)
4737 -
أنبأ الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن بن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا
(3/130)
( 21
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل )
(3/131)
4738 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع عن جابر قال Y دخلت مع النبي صلى الله عليه و سلم بيته فإذا فلق وخل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل فنعم الأدم هو
(3/131)
( 22
الحلف والكذب لمن لم يعتقد إليهن بقلبه )
(3/131)
4739 -
أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي عبدة قال Y كنا نسمى السماسرة فأتانا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو أحسن لنا من اسمنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بصدقة
(3/131)
4740 -
أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال Y كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا فقال إن هذا البيع يحضره الخلف والكذب فشوبوه بصدقة
(3/131)
( 23
اللغو والكذب )
(3/131)
4741 -
أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال Y أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوه بصدقة
(3/131)
4742 -
أنبأ علي بن حجر قال أنبأ جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال Y كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسميناه الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس فقال يا معشر التجار انه يشهد بيعكم اللغو فشوبوه بالصدقة [ ص 133 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/132)
( 37
كتاب النذور )
(3/133)
( 1
النهي عن النذر )
(3/133)
4743 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل
(3/133)
4744 -
أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح
(3/133)
( 2
النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره )
(3/133)
4745 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح
(3/133)
4746 -
أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يأتي النذر على بن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل
(3/133)
( 3
النذر يستخرج به من البخيل )
(3/134)
4747 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل
(3/134)
( 4
النذر في الطاعة )
(3/134)
4748 -
أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك ثقة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
(3/134)
( 5
النذر في المعصية )
(3/134)
4749 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
(3/134)
4750 -
أنبأ محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قال أبو عبد الرحمن طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة
(3/134)
( 6
الوفاء بالنذر )
(3/135)
4751 -
أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة واسمه نصر بن عمران عن زهدم قال سمعت عمران بن حصين يذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري ذكر قرنين بعد أو ثلاثة ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن
(3/135)
( 7
النذر فيما لا يراد به وجه الله )
(3/135)
4752 -
أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن جريج قال حدثنا سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس قال Y مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي صلى الله عليه و سلم فقطعه قال إنه نذره
(3/135)
4753 -
أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن بن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و سلم مر يعني برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم أمره أن يقود بيده قال بن جريج وأخبرني سليمان أن طاوسا أخبره عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان وقد ربط يده بإنسان آخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال قده بيده
(3/135)
( 8
النذر فيما لا يملك )
(3/136)
4754 -
أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا نذر من معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم
(3/136)
4755 -
أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك
(3/136)
( 9
من نذر أن يمشي إلى بيت الله )
(3/136)
4756 -
أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال Y نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لتمشي ولتركب
(3/136)
( 10
إذا نذرت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة )
(3/136)
4757 -
أنبأ عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبره Y أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام
(3/136)
( 11
من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم )
(3/137)
4758 -
أنبأ بشر بن خالد قال أنبأ محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها
(3/137)
( 12
من مات وعليه نذر )
(3/137)
4759 -
أنبأ علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس Y أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها
(3/137)
4760 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال Y استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقضه عنها
(3/137)
4761 -
أخبرني محمد بن آدم وهارون بن إسحاق عن عبدة عن هشام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال اقضه عنها
(3/137)
( 13
من إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي )
(3/138)
4762 -
أنبأ إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه Y كان عليه ليلة نذر من الجاهلية يعتكفها فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف
(3/138)
4763 -
أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال Y كان على عمر بن الخطاب نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف
(3/138)
4764 -
أنبأ أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أن عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمره أن يعتكف
(3/138)
4765 -
أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه Y قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال لنا أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب بن مالك وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله عنه في الحديث الطويل
(3/138)
( 14
إذا أهدى ماله على وجه النذر )
(3/139)
4766 -
أنبأ سليمان بن داود قال حدثنا بن وهب عن يونس قال قال بن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من غزوة تبوك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر مختصر من حديث التوبة
(3/139)
4767 -
أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك قال قلت Y يا رسول الله إن من توبتي أن اختلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني امسك سهمي الذي بخيبر
(3/139)
4767 -
أنبأ محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث قال قلت Y يا رسول الله إنما نجاتي بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا فأبقيته إن شاء الله وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
(3/139)
( 15
هل يدخل الأرضون في المال إذا نذر )
(3/140)
4768 -
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن ثور عن أبي الغيث عن سالم عن أبي هريرة قال Y كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر فلم نغنم إلا الأموال المتاع والثياب فأهدى رجل من بني الصبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه و سلم غلاما أسود يقال له مدعم فتوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله إذ جاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم يصبها القاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك وشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم شراك أو شراكان من نار
(3/140)
( 16
الاستثناء )
(3/140)
4769 -
أنبأ يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا بن وهب قال أنبأ عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه
(3/140)
4770 -
أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى
(3/141)
4771 -
أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب هو السختياني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك
(3/141)
( 17
إذا حلف رجل فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء )
(3/141)
4772 -
أنبأ عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وقال سليمان بن داود Y لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون
(3/141)
( 18
كفارة النذر )
(3/142)
4773 -
أنبأ أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب عن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y كفارة النذر كفارة اليمين [ ص 143 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/142)
( 38
كتاب الصيد والذبائح )
(3/143)
( 1
الأمر بالتسمية على الصيد )
(3/143)
4774 -
أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع قال أنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال Y إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه فإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل
(3/143)
( 2
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه )
(3/143)
4775 -
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحدة فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذه ذكاته وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/143)
( 3
صيد الكلب المعلم )
(3/144)
4776 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد القمي قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أرسل الكلب المعلم فيأخذ قال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت أرمي بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل
(3/144)
( 4
صيد الكلب الذي ليس بمعلم )
(3/144)
4777 -
أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أنبأنا أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت Y يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل
(3/144)
( 5
إذا قتل الكلب )
(3/145)
4778 -
أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال ما لم يشركهن كلب من سواهن قلت أرمي بالمعراض فيخزق قال إن خزق فكل وإن أصاب بعارضته فلا تأكل
(3/145)
( 6
إذا وجد مع كلبه أكلبا لم يسم عليه )
(3/145)
4779 -
أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال Y إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله
(3/145)
( 7
إذا وجد مع كلبه كلبا غيره )
(3/145)
4780 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو بن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/145)
4781 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/145)
4782 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه و سلم Y بمثل ذلك
(3/146)
4783 -
أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/146)
4784 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن بن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم وعن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/146)
( 8
في الكلب يأكل من الصيد )
(3/146)
4785 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو بن هارون أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز و جل على كلبك ولم تذكر على غيره
(3/146)
4786 -
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد وقال Y إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك
(3/147)
( 9
الأمر بقتل الكلاب )
(3/147)
4787 -
أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني بن السباق قال أخبرتني ميمونة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير
(3/147)
4788 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها
(3/147)
( 10
باب ما استثنى منها )
(3/147)
4789 -
أخبرنا وهب بن بيان المصري قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية
(3/147)
4790 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية
(3/148)
( 11
صفة الكلاب التي أمر بقتلها )
(3/148)
4791 -
أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط
(3/148)
( 12
امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب )
(3/148)
4792 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قالا حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب
(3/148)
4793 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
(3/148)
4794 -
أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني بن السباق عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبح يوما واجما فقالت له ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب
(3/148)
( 13
الرخصة في إمساك الكلب للماشية )
(3/149)
4795 -
أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله وهو بن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية
(3/149)
4796 -
أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد وهو بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم ورب هذا المسجد
(3/149)
( 14
باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد )
(3/149)
4797 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أمسك كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
(3/149)
4798 -
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
(3/149)
( 15
باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث )
(3/150)
4799 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط
(3/150)
4800 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط
(3/150)
4801 -
أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال أنبأنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم
(3/150)
4802 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
(3/150)
( 16
النهي عن ثمن الكلب )
(3/150)
4803 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
(3/150)
4804 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم Y لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي
(3/150)
4805 -
أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
(3/151)
( 17
الرخصة في ثمن كلب الصيد )
(3/151)
4806 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح
(3/151)
( 18
باب رمي الصيد )
(3/151)
4807 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها قال ما أمسك عليك كلابك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال أفتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فكل قال وإن تغيب علي قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن
(3/151)
4808 -
قال بن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله
(3/151)
( 19
الإنسية تستوحش )
(3/152)
4809 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج قال Y بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه و سلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
(3/152)
( 20
في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء )
(3/152)
4810 -
أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز و جل فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك
(3/152)
4811 -
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال Y إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل
(3/152)
( 21
في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه )
(3/152)
4812 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل
(3/152)
4813 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا وعلمت أنه قتله فكل
(3/153)
4814 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل
(3/153)
( 22
الصيد إذا أنتن )
(3/153)
4815 -
أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال أنبأنا معاوية وهو بن صالح وذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن
(3/153)
4816 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز و جل
(3/153)
( 23
صيد المعراض )
(3/153)
4817 -
أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل
(3/153)
( 24
ما أصاب بعرض من صيد المعراض )
(3/154)
4818 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل
(3/154)
( 25
ما أصاب بحد من صيد المعراض )
(3/154)
4819 -
أخبرنا الحسين بن محمد الذراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل
(3/154)
4820 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
(3/154)
( 26
اتباع الصيد )
(3/154)
4821 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى وأنبأنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن واللفظ لابن المثنى
(3/154)
( 27
الأرنب )
(3/155)
4822 -
أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان وهو بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال Y جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ما يمنعك أن تأكل قال إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إن كنت صائما فصم الغر
(3/155)
4823 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال قال عمر رضي الله عنه Y من حاضرنا يوم القاحة قال قال أبو ذر أنا أتي النبي صلى الله عليه و سلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه و سلم يأكل ثم إنه قال كلوا فقال رجل إني صائم قال وما صومك قال من كل شهر ثلاثة أيام قال فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
(3/155)
4824 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو بن زيد قال سمعت أنسا يقول Y أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبله
(3/155)
4825 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن عاصم وداود عن الشعبي عن بن صفوان قال Y أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمرني بأكلهما
(3/155)
( 28
الضب )
(3/156)
4826 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه
(3/156)
4827 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا قال Y يا رسول الله ما ترى في الضب قال لست بآكله ولا محرمه
(3/156)
4828 -
أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه قال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر
(3/156)
4829 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن بن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره Y انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يأكل فأخبرته أنه لحم ضب فتركه قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرام هو قال لا ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر وحدثه بن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها
(3/156)
4830 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/156)
4831 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه سئل عن أكل الضباب فقال Y أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقذرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أمر بأكلهن
(3/157)
4832 -
أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال Y كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها قال فما أمرنا بأكلها ولا نهى
(3/157)
4833 -
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال Y جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها
(3/157)
4834 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة Y أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بضب فقال إن أمة مسخت فالله أعلم
(3/157)
( 29
الضبع )
(3/158)
4835 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن بن أبي عمار قال Y سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم
(3/158)
( 30
باب تحريم أكل السباع )
(3/158)
4836 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
(3/158)
4837 -
أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
(3/158)
4838 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تحل النهبى ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة
(3/158)
( 31
الإذن في أكل لحوم الخيل )
(3/158)
4839 -
أخبرنا قتيبة وأحمد بن عيدة قالا حدثنا حماد عن عمرو وهو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال Y نهى وذكر النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل
(3/158)
4840 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال Y أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر
(3/159)
4841 -
أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعن عمرو بن دينار عن جابر وعن بن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال Y أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر
(3/159)
4842 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال Y كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/159)
( 32
تحريم أكل لحوم الخيل )
(3/159)
4843 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير
(3/159)
( 33
باب تحريم أكل لحوم البغال )
(3/159)
4844 -
أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع
(3/159)
4845 -
أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال Y كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا
(3/160)
( 34
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية )
(3/160)
4846 -
أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما Y إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
(3/160)
4847 -
أخبرنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
(3/160)
4848 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا عبيد الله بن عمر وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
(3/160)
4849 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله ولم يقل خيبر
(3/160)
4850 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية نضيجا ونيئا
(3/160)
4851 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال Y أصبنا يوم خيبر حمرا خارجة من القرية فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه و سلم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها
(3/160)
4852 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال Y صبح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعون فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا فيها حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الله عز و جل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس
(3/161)
4853 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال أنبأنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم Y أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الأنس فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الأنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/161)
4854 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية
(3/161)
( 35
باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش )
(3/161)
4855 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل هو بن فضالة البصري عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش Y ونهانا النبي صلى الله عليه و سلم عن الحمار
(3/161)
4856 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر هو بن مضر عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال Y بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر يقسمه بين الناس
(3/162)
4857 -
أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال Y أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه بعضنا لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم
(3/162)
( 36
باب إباحة أكل لحم الدجاج )
(3/162)
4858 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن زهدم Y أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنك قال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكله فقال أبو موسى ادن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه
(3/162)
4859 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال Y كنا عند أبي موسى فقدم طعاما وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل منه
(3/162)
( 37
إباحة أكل العصافير )
(3/163)
4860 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب مولى بن عامر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز و جل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها
(3/163)
( 38
باب ما ينهى عن أكله من الطير )
(3/163)
4861 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر هو بن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن بن عباس Y أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع
(3/163)
( 39
باب ميتة البحر )
(3/163)
4862 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ ص 164 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/163)
( 39
كتاب ما قذفه البحر )
(3/164)
(
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )
(3/164)
( 1
باب ما قذفه البحر )
(3/164)
(
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال )
(3/164)
4863 -
أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال Y بعثنا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر يوما
(3/164)
4864 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول Y بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فثابت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل معكم منه شيء قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه أربعة نفر وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها
(3/164)
4865 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال Y بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي عبيدة في سرية فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا
(3/165)
4866 -
أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال Y بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي عبيدة ونحن ثلاثمائة وبضعة عشر وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة قبضة فلما أن جزناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا لفقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي سبيل الله عز و جل ونحن مضطرون كلوا باسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما حبسكم قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز و جل أمعكم منه شيء قال قلنا نعم
(3/165)
( 2
الضفدع )
(3/166)
4867 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي أيوب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان Y أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتله
(3/166)
( 3
الجراد )
(3/166)
4868 -
أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن سفيان وهو بن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور سمع عبد الله بن أبي أوفى قال Y غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات فكنا نأكل الجراد
(3/166)
4869 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان وهو بن عيينة عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال Y غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم ست غزوات نأكل الجراد
(3/166)
( 4
قتل النمل )
(3/166)
4870 -
أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز و جل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
(3/166)
4871 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وهو بن شميل قال أنبأنا أشعث عن الحسن Y نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة رفعه الأشعث
(3/167)
4872 -
وقال الأشعث عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله وزاد فإنهن يسبحن
(3/167)
4873 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة Y نحوه ولم يرفعه [ ص 168 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
(3/167)
( 40
فضل العتق )
(3/168)
4874 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي نبأنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا مثله حتى يعتق فرجه بفرجه
(3/168)
4875 -
أخبرنا مجاهد بن موسى قال ثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
(3/168)
4876 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه
(3/168)
4877 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا أبو نعيم قال ثنا الحكم بن الأنعم قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق نسمة وقى الله بكل عضو منه عضوا من النار
(3/169)
4878 -
وأخبرنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان قال ثنا شيخ كوفي يقال له شعبة قال كنت عند أبي بردة بن أبي موسى فقال لبنيه عبد الله وبلال وغيرهم يا بني ألا أحدثكم حديثا حدثنيه أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا بلى قال Y من يعني أعتق رقبة أعتق الله مكان كل عضو منه عضوا من النار
(3/169)
4879 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y أيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله يجعل وقاء كل عظم من عظامه عداد عظامه محررة من النار عظما من عظامه محررة من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظم محررها من النار
(3/169)
4880 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا حسين بن علي عن زائدة عن سالم بن أبي الجعد قال حدثت عن كعب بن مرة البهزي قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر قال وكان يقول أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزي كل عظم منه عظما وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهو فكاكها من النار كل عظم منها عظم منها
(3/169)
4881 -
أخبرني محمد بن رافع قال وحدثني يحيى بن آدم قال ثنا مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار عظم بعظم وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهو فكاكه من النار عظمتين منها بعظم وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار عظم بعظم
(3/169)
4882 -
أخبرنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق رقبة فهو فداؤه من النار
(3/170)
4883 -
أخبرنا محمد بن العلاء قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم واحذر قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عظم مكان عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي مكان كل عظمتين منهما عظم منه
(3/170)
4884 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا المعتمر قال سمعت خالد يعني بن زيد أبا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة قال قلت له يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم
(3/170)
( 2
ذكر الاختلاف على سليم بن عامر فيه )
(3/170)
4885 -
أخبرني عمرو بن عثمان قال ثنا بقية عن صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
(3/170)
4886 -
أخبرنا سعيد بن عمر الحمصي قال ثنا بقية قال ثنا جرير قال سمعت سليم بن عامر يحدث حديث شرحبيل بن السمط حين قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو
(3/170)
4887 -
أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال ثنا حجاج بن محمد بن جرير بن عثمان عن سليم بن عامر الخبايري عن عمرو بن عبسة Y أنه كان عند شرحبيل بن السمط وهو أمير على حمص فقال يا عمرو بن عبسة حدثنا عن نبي الله صلى الله عليه و سلم حديثا ليس فيه نقص ولا نسيان قال والذي نفس عمرو بن عبسة بيده ما من رجل يعتق رقبة مسلمة إلا فدت كل عضو منه عضوا منه من النار لقد سمعته غير مرة
(3/171)
4888 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم يقال له بن صدران بصري قال ثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن مولى لسليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين في عشية واحدة فقال كيف حدثتني عن الصنابحي قال أخبرني الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال هل من حديث لا زيادة فيه ولا نقصان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من عتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/171)
( 3
ذكر اسم هذا الولي )
(3/171)
4889 -
أخبرنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن عمران قال أنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني الأسود بن العلاء الثقفي عن حولي مولى سليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين في عشية ثم قال كيف الحديث الذي حدثتني عن الصنابحي قال أنا الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال هل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا زيادة فيه ولا نقصان فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/171)
4890 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا مالك بن مهران الدمشقي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجل قال قلنا لواثلة حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال Y إن أحدكم ليعلق المصحف في بيته ينظر فيه طرفي النهار ولا يحفظ السورة قال ثم أقبل على القوم يحدثهم قال فقلت له حدثنا بما قال الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فأقبل نفر من بني سليم فقال يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب قال فيعتق رقبة فإن بكل عضو عضوا
(3/171)
4891 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال ثنا أبي قال ثنا بن المبارك قال ثنا إبراهيم بن علية عن الغريب عن عياش عن واثلة بن الأسقع قال Y أتى النبي صلى الله عليه و سلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا أوجب قال فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/172)
4892 -
أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن سالم قال حدثني بن وهبة عن بن علية قال Y كنت جالسا باربحا فمر واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي فأجل ثم جاء إلي فقال عجب ما حدثني الشيخ يعني واثلة قلت ما حدثك قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/172)
( 4
فضل العتق في الصحة )
(3/172)
4893 -
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي بعدما شبع
(3/172)
( 5
باب أي الرقاب أفضل )
(3/172)
4894 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن أبي مراوح أن أبا ذر أخبره أنه قال Y يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال وأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
(3/172)
4895 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر Y أنه سأل نبي الله صلى الله عليه و سلم أي العمل خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله قال فأي الرقاب خير قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
(3/172)
4896 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه من ملك ذا رحم محرم
(3/173)
( 6
من ملك ذا رحم محرم )
(3/173)
4897 -
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس يعزى ثنا حورى عن مرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من ملك ذا رحم محرم عتق قال لنا أبو عبد الرحمن لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر والله أعلم
(3/173)
( 7
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سمرة في ذلك والاختلاف على قتادة فيه )
(3/173)
4898 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا حجاج وأبو داود قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4899 -
أخبرنا سليمان بن عبيد الله البصري قال ثنا بهز قال أنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4900 -
أخبرنا محمد بن حاتم المروزي قال أنا حبان قال أنا عبد الله قال أنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4901 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4902 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا محمد بن بكر قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة ثم ذكر كلمة معناها عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر
(3/173)
4903 -
أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب قال Y من ملك ذا رحم محرم فهو حر وكان قتادة يأخذ به وعن قتادة أن الحسن وجابر بن زيد قالا من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4904 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا Y من ملك ذا رحم فهو حر إذا ملكه عتق
(3/174)
4905 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال Y من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4906 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال قال عمر Y من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4907 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن مطر عن الحكم أن عمر قال Y من ملك ذا رحم محرم فهو حر اللفظ لعمرو
(3/174)
4908 -
وأخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال ثنا أبو عوانة عن الحكم قال قال عمر Y مثله سواء
(3/174)
4909 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا أبو عوانة عن الحكم قال قال عمر Y من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4910 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا أبو عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر Y من ملك ذا محرم أو ذا رحم محرم فهو حر
(3/174)
4911 -
أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت أبا الوليد يقول رأيت في كتاب أبي عوانة ثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر Y مثله
(3/175)
4912 -
أخبرنا عمرو بن علي في حديثه عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن شبرمة عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال Y من ملك ذا رحم فهو حر عتق
(3/175)
( 8
عتق ولد الزنا )
(3/175)
4913 -
أخبرنا العباس بن محمد الدورقي قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه و سلم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ولد الزنا قال لا خير فيه نعلين أجاهد أو قال أجهز بهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا
(3/175)
( 9
ما ذكر في ولد الزنا وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو في ذلك )
(3/175)
4914 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ولد زنية ولا مدمن خمر
(3/175)
4915 -
أخبرني عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا
(3/175)
4916 -
أخبرني محمد بن قدامة قال ثنا جرير بن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق والديه ولا ولد زنية
(3/175)
4917 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله قال Y لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا ولد زنا
(3/176)
4918 -
أخبرني عمرو بن عثمان قال ثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا ولد زنا
(3/176)
4919 -
خالفه زائدة فقال عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد Y ولم يذكر فيه ولد زنية
(3/176)
4920 -
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال ثنا الحسين عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان
(3/176)
( 10
ذكر الاختلاف على مجاهد في هذا الحديث )
(3/176)
4921 -
أخبرنا مالك بن سعيد بصري قال ثنا روح قال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان
(3/176)
4922 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا موسى وهو الجهني عن منصور عن مجاهد قال سمعت أبا هريرة يقول Y أربعة لا يلجون الجنة عاق بوالديه ومدمن خمر ومنان وولد زنا وقد رواه عبد الكريم عن مجاهد قوله وجعل بدل زنية المرتد أعرابيا بعد هجرة
(3/176)
4923 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن مجاهد قال Y لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا من رجع في أعرابيته بعد الهجرة
(3/177)
( 11
ذكر الاختلاف على مجاهد في حديث أبي هريرة في ولد الزنا )
(3/177)
4924 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم يقول Y لا يدخل ولد زنية الجنة
(3/177)
4925 -
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال ثنا مروان بن معاوية بن الفزاري قال ثنا الحسن قال سمعت مجاهد قال Y كنت نازلا عند عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب بالمدينة فأبطأ ليلة ثم أتانا وهو يقول شغلني عنكم أبو هريرة ثكلت منبوذا أمه إن كان ما قال أبو هريرة فقلت وما حدثكم أبو هريرة فقال حدثنا الليلة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثين أما أحدهما فزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية
(3/177)
4926 -
أخبرني محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال ثنا محمد بن سلمة قال ثنا أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن المنهال بن عمرو عن مجاهد عن بن أبي ذباب عن أبي هريرة قال مجاهد Y كنت نازلا على بن أبي ذياب فسمعته يقول أخزى الله منبوذا إن كان أبو هريرة صادقا قد هلك منبوذا إن كان أبو هريرة صادقا فإنه زعم أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يدخل الجنة ولد زنا
(3/177)
4927 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد قال ثنا وذكر شعبة عن الحكم عن مجاهد Y أنه كان نازلا على عبد الله وعنده غلام يقال له منبوذ فقال ثكلتك أمك منبوذا إن كان أبو هريرة صادقا قال له مجاهد وما ذاك قال يقول لا يدخل الجنة ولد زنا
(3/178)
4928 -
أخبرني أحمد بن سعيد قال ثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو بن سعد الدشتكي قال ثنا عمرو وهو بن قيس عن إبراهيم عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يدخل ولد زنا ولا شيء من نسله إلى سبعة أبناء الجنة
(3/178)
4929 -
أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال ثنا أبي قال ثنا عبد الله عن زيد عن يونس بن خباب عن مجاهد عن خباب عن مجاهد عن بن عمر قال Y لا يدخل الجنة ولد زنا ولا الثاني ولا الثالث
(3/178)
4930 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ولد الزنا شر الثلاثة
(3/178)
( 12
فضل العطية على العتق )
(3/178)
4931 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وذكر آخر قبله عن بكير أنه سمع كريبا يقول سمعت ميمونة بنت الحارث تقول Y أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك خالفه محمد بن إسحاق
(3/178)
4932 -
أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت Y كانت لي جارية فأعتقها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
(3/179)
4933 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن حديث عبد العزيز عن شريك عن عطاء بن يسار عن الهلالية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنها كانت لها جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني أردت أن أعتق هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفلا تفدين بها بنت أخيك أو بنت أختك من رعاية الغنم
(3/179)
4934 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا محمد بن حازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة Y أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم خادما فأعطاها خادما فأعتقتها فقال ما فعلت قالت يا رسول الله أعتقتها قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
(3/179)
4935 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا عروة بن أبي سلمة قال أنا زهير عن بن جريج عن أبي الزبير عن مجاهد عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت Y يا نبي الله أردت أن أعتق هذا الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل أعطيه أخاك الذي في الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجرك
(3/179)
( 13
إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ )
(3/180)
4936 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا حماد بن مسعدة قال ثنا عبيد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا حماد بن مسعدة قال ثنا بن وهب عن القاسم بن محمد قال Y كان لعائشة غلام وجارية زوج قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية وقال محمد بن بشار في حديثه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة
(3/180)
4937 -
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال ثنا مروان قال ثنا الليث وذكر آخر قبله قالا ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الحسن بن عمرو بن أمية الغزي أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها
(3/180)
( 14
ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك )
(3/180)
4938 -
أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عبد العزيز عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم
(3/180)
4939 -
أخبرنا هلال بن العلاء قال ثنا حسين بن عياش قال ثنا زهير قال ثنا عبد العزيز بن رافع عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة عن بن عمر قلت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم قال Y من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي عتقه
(3/180)
4940 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا داود بن عبد الرحمن قال ثنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقوم عليه فيعتقه
(3/180)
4941 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق
(3/181)
4942 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإن عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق
(3/181)
4943 -
أخبرنا نوح بن حبيب قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
(3/181)
4944 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا في مملوك أقيم ما بقي في ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه
(3/181)
4945 -
أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال أنا سويد قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شيئا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه
(3/181)
4946 -
أخبرني علي بن محمد بن علي قال ثنا خالد بن تميم قال ثنا زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
(3/181)
4947 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من كان له شركة في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق
(3/182)
4948 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه قال كذا قال يحيى بلا شك
(3/182)
4949 -
أخبرنا عمرو بن علي قال أنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
(3/182)
4950 -
أخبرنا عمرو بن علي قال أنا بشر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله
(3/182)
4951 -
أخبرني محمد بن وهب قال أنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد
(3/182)
4952 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله
(3/183)
4953 -
أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له في مملوك فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله
(3/183)
4954 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله
(3/183)
4955 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله
(3/183)
4956 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق
(3/183)
4957 -
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
(3/184)
4958 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن عنده مال فقد جاز ما صنع
(3/184)
4959 -
أخبرنا حسين بن منصور قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن ما يعتقه جاز ما صنع
(3/184)
4960 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق نصيبا له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع
(3/184)
4961 -
أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان أن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله رفاق يضمن شركائه بقيمة ماله من مشاركتهم وليس على العبد شيء
(3/185)
( 15
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة )
(3/185)
4962 -
أخبرنا هناد بن السري عن عبدة بن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى في قيمته لصاحبه غير مشقوق عليه
(3/185)
4963 -
أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه
(3/185)
4964 -
أخبرنا المؤمل بن هشام البصري قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
(3/185)
4965 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا أبان قال ثنا قتادة قال أنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه
(3/185)
4966 -
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن
(3/186)
4967 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو عامر عن هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال
(3/186)
4968 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقيصا من مملوك عتق من ماله إن كان له مال
(3/186)
( 16
ذكر حديث التلب فيه )
(3/186)
4969 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر عن بن التلب عن أبيه Y أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه و سلم
(3/186)
( 17
ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضا )
(3/186)
4970 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا قتادة وأخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه Y أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم عتقه وقال ليس لله شريك
(3/186)
4971 -
أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح Y أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاصه من ماله وقال إنه لا شريك لله
(3/186)
4972 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال ثنا هشام عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق من ماله إن كان له مال وقال وليس لله شريك
(3/186)
4973 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد Y أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين
(3/187)
( 18
العتق في المرض )
(3/187)
4974 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين Y أن رجلا من الأنصار أعتق ستتا عبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/187)
4975 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين Y أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فغضب من ذلك وقال قد هممت أن لا أصلي عليه ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/187)
4976 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال لنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين Y أن رجلا أعتق ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/187)
4977 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين Y أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق
(3/187)
4978 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال ثنا عون وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال Y أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالا غيرهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/188)
4979 -
أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة Y أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/188)
( 19
ذكر العبد يعتق وله مال )
(3/188)
4980 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له
(3/188)
4981 -
أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني بن وهب عن الليث وذكر آخر عن بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد
(3/188)
4982 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه و سلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكره
(3/188)
4983 -
أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4984 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4985 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال Y قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله
(3/189)
4986 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال Y من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4987 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال Y من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4988 -
أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع Y أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري
(3/189)
4989 -
أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4990 -
أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4991 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/190)
4992 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واللفظ لمحمد
(3/190)
4993 -
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق مثله
(3/190)
4994 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من باع عبدا وله مال فذكر مثل حديث بن عيينة عن الزهري
(3/190)
( 20
ذكر العتق على الشرط )
(3/190)
4995 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال Y كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي صلى الله عليه و سلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه و سلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي
(3/190)
4996 -
أخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عنه Y
(3/190)
4996 -
وأخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا بهز قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال Y أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه و سلم ما عاش
(3/191)
( 21
التدبير )
(3/191)
4997 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابرا عن رجل من قومه Y أنه أعتق مملوكا عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه و سلم فباعه
(3/191)
4998 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر Y أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه و سلم فباعه
(3/191)
4999 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا المعلم يعني حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمنه فأعطاه إياه
(3/191)
5000 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا المغيرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال أعتقت غلامك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنت أحوج إليه ثم قال من يشتريه قال نعيم بن عبد الله أنا فاشتراه ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم ثمنه فدفعه إلى صاحبه
(3/191)
5001 -
أخبرني محمود بن خالد الدمشقي قال ثنا عمر عن الأوزاعي قال ثنا عطاء أن جابرا حدثه قال Y جعل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم غلاما لم يكن له مال غيره حرا من بعده فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم العبد فباعه ثم أعطى صاحبه ثمنه
(3/191)
5002 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم باع المدبر
(3/191)
5003 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله صلى الله عليه و سلم العبد بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه
(3/191)
5004 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا محاضر قال ثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال Y أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال اقض دينك
(3/192)
5005 -
أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج مولاه فأمر ببيعه فباعه بثمانمائة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول
(3/192)
5006 -
أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر Y أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من يشتره من يشتره فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فبعثها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي وجه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا
(3/192)
5007 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال Y أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ألك مال غيره قال لا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتره مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك
(3/192)
5008 -
أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال ثنا أبي وعمي قالا ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وابتاعه نعيم بن النحام
(3/193)
( 22
من أعتق مملوكه ثم احتاج إلى خدمته )
(3/193)
5009 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن مطرف عن الشعبي عن معاوية بن سويد قال Y لطم ابنه مولى له فقال له الطمه قال فتركه ثم قال كان لنا بنو مقرن مملوك فلطمه رجل منا فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل له ليس له غيره فقال أما لا فليخدمهم حتى يستغنوا عنه
(3/193)
5010 -
أخبرنا أحمد بن حرب ثنا أسباط عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن سويد بن مقرن قال Y كان لبني مقرن غلام فلطمه بعضنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فشكا إليه فأعتقه فقيل يا رسول الله ليس له خادم غيره قال ليخدمهم حتى يستغنوا عنه
(3/193)
5011 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت خادما لنا فقال أبي اقتص ثم قال Y كنا معشر بني مقرن سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أعتقوها فقيل إنه ليس لهم خادم غيرها قال لتخدمهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس فيه هذا الكلام
(3/193)
5012 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا قال Y شهدت سويد بن مقرن ولطم رجل غلاما فقال أما علمت أن السورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مالنا إلا غلام واحد فلطمه أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعتقه
(3/193)
5013 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال Y كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فقال لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لنا من خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقناها
(3/194)
( 23
باب المكاتب )
(3/194)
5014 -
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني الليث عن بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله
(3/194)
( 24
كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك )
(3/194)
5015 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت بذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما هذا فقلت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها فقلت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/194)
5016 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت Y جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من زكاتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
(3/195)
5017 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبيد الله بن عمر منذ ستين سنة عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت في ثلاثة من السنين تصدق على لحم فأهديته لعائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y ما هذا اللحم فقالت لحما تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو على بريرة صدقة ولنا هدية وكاتبت على تسع أواق فقالت عائشة إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة فقالت إنهم يقولون إلا أن تشترطي لهم الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها واشترطي لهم فإن الولاء لمن أعتق قالت وأعتقتني فكان لي الخيار
(3/195)
5018 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظت من يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة Y أن بريرة جاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها فقال أهلها إن شئت أعطيت باقي كتابتها ويكون لنا الولاء فلما أن جاء النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال ما شأن الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له وإن اشترط مائة شرط
(3/196)
( 25
ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته )
(3/196)
5019 -
أخبرنا سليمان بن سليم البلخي قال أنا النضر قال أنا هشام وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا هشام قال ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد
(3/196)
5020 -
أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر
(3/196)
( 26
ذكر الاختلاف على أيوب )
(3/196)
5021 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
(3/196)
5022 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y يؤدي المكاتب بقدر ما أدى
(3/196)
5023 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي Y مثله ولم يرفعه
(3/197)
5024 -
أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا عبيد الله القواريري قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة Y أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك
(3/197)
( 27
ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته )
(3/197)
5025 -
أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن علي قال Y إذا أدى النصف فهو غريم
(3/197)
5025 -
أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا بن أبي زائدة قال أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق
(3/197)
5026 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما عبد كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد العلاء الجريري كذا قال
(3/197)
5027 -
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال ثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال Y يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا فتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد
(3/197)
( 28
ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي )
(3/197)
5028 -
أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال ثنا مخلد بن يزيد الحراني قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن الزهري قال كان مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه
(3/197)
5029 -
أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال ثنا عبد الأعلى قال معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه
(3/198)
5030 -
أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا Y إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه كتابته فاحتجبن منه
(3/198)
5031 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن نبهان مولى أم سلمة قالت Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن يعني وفاء بما بقي من مكاتبته فاحتجبن منه
(3/198)
5032 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب في حديث نبهان قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كان عند المكاتب ما بقي عنه فاحتجبن عنه
(3/198)
5033 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد مرة أخرى قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة قالت Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان عهد إلينا إذا كان لإحدانا مكاتب فقضى ما بقي منه كتابته فاضربن دونه الحجاب
(3/198)
( 29
تأويل قول الله جل ثناؤه { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } )
(3/198)
5034 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم Y وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة
(3/198)
5035 -
أخبرنا يوسف بن سعيد قال ثنا حجاج قال أنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم Y وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة
(3/199)
5036 -
قال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه Y كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي صلى الله عليه و سلم
(3/199)
5037 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن Y عن قول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة
(3/199)
5038 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا عبد الملك وهو بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي Y أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف ثم وضع عنه ألفا ثم قال لولا أني رأيت عليا كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت
(3/199)
( 30
باب في أم الولد )
(3/199)
5039 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا المكي بن إبراهيم قال أنا بن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول Y كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم حي ما نرى بذلك بأسا
(3/199)
5040 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا ينكر ذلك علينا
(3/199)
5041 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال Y كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو عبد الرحمن زيد العمي ليس بالقوي
(3/199)
( 31
ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد )
(3/200)
5042 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد أخبره أنه Y بينا هو جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه و سلم أوانكم لتفعلون ذلكم لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة
(3/200)
5043 -
أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثني خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد قال بن شهاب أخبرني عبد الله بن محيريز القنوشي أن أبا سعيد الخدري أخبره Y أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رجل من الأنصار يا رسول الله إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أوانكم تفعلون ذلك عليكم أن لا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتبت أن تخرج إلا وهي خارجة
(3/200)
5044 -
أخبرنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل ومغول بن جعفر قال ثنا ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال Y دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر العزل قال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
(3/200)
5045 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال Y دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسألناه عن العزل فقال أبو سعيد أسرنا نساء بني المصطلق فأردنا أن نعزل فقال بعضنا لبعض تعزلون وفيكم رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسألونه فقلنا يا رسول الله أسرنا كرائم العرب أسرنا نساء بني المصطلق وأردنا أن نعزل ورغبنا في الفداء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ما من نسمة كتب الله عليها أن تكون إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
(3/200)
5046 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال بن أيوب حدثني عقيل عن بن شهاب عن أبي محيريز عن أبي سعيد Y نحوه
(3/201)
5047 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا هشام عن محمد عن أخيه سعيد بن سيرين قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في العزل شيئا قال نعم Y سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال وما هو فقلنا الرجل تكون له المرأة المرضع فيكره أن تحمل فيعزل عنها أو تكون الجارية له ليس له مال غيرها فيصيب منها فيكره أن تحمل فيعزل عنها فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر
(3/201)
5048 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد وهو بن هارون قال أنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر فرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري قال قلنا Y يا رسول الله الرجل تكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها فيكره أن تحمل وتكون عنده الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر آخر العتق والتدبير والمكاتبة وأم الولد والحمد لله كثيرا كما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم [ ص 202 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/201)
( 41
كتاب الأشربة )
(3/202)
( 1
باب تحريم الخمر )
(3/202)
5048 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي قال قال الله تبارك وتعالى Y يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
(3/202)
5049 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قراءة عليه في بيته قال أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال أنبأنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال Y لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فكان منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أقام الصلاة نادى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا
(3/202)
( 2
ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر )
(3/203)
5050 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك أخبرهم قال Y بينا أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي إذ جاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم فقالوا اكفأها فكفأتها فقلت لأنس ما هو قال البسر والتمر قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ فلم ينكر أنس
(3/203)
5051 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال Y كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رهط من الأنصار فدخل علينا رجل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأنا قال وما هي يومئذ إلا الفضيح خليط البسر والتمر قال وقال أنس لقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ
(3/203)
5052 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال Y حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر
(3/203)
( 3
استحقاق اسم الخمر لشراب البسر والتمر )
(3/203)
5053 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر يعني بن عبد الله قيل Y البسر والتمر خمر
(3/203)
5055 -
أخبرنا القاسم بن زكريا قال أنبأنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الزبيب والتمر هو الخمر ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل والتمر
(3/204)
( 4
البلح والثمر )
(3/204)
5056 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر
(3/204)
( 5
خليط البلح والزهو )
(3/204)
5057 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح والزهو
(3/204)
( 6
باب خليط الزهو والتمر )
(3/204)
5058 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر
(3/204)
5059 -
أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر
(3/204)
( 7
خليط الزهو والتمر )
(3/205)
5060 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب
(3/205)
5061 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وهو بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا
(3/205)
( 8
خليط الزهو والبسر )
(3/205)
5062 -
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو بن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر
(3/205)
( 9
خليط البسر والرطب )
(3/205)
5063 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب
(3/205)
5064 -
أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البسر والتمر
(3/206)
( 10
خليط البسر والتمر )
(3/206)
5065 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا
(3/206)
5066 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا
(3/206)
5067 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن عكرمة عن بن عباس قال Y البسر وحده حرام ومع التمر حرام
(3/206)
( 11
خليط التمر والزبيب )
(3/206)
5068 -
أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر
(3/206)
5069 -
أخبرنا قريش بن عبد الرحيم الباوردي عن علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول Y نهى نبي الله صلى الله عليه و سلم عن البسر والزبيب ونهى عن البسر والتمر أن يخلطا نبيذا جميعا
(3/206)
( 12
خليط الرطب والزبيب )
(3/207)
5070 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنبذوا الزهو والرطب ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا
(3/207)
( 13
خليط البسر والزبيب )
(3/207)
5071 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا
(3/207)
( 14
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين وهي بغي أحدهما على صاحبه )
(3/207)
5072 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه
(3/207)
5073 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي إدريس قال Y شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه
(3/207)
5074 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس Y أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه
(3/208)
5075 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة Y كان أنس يأمر بالتذنوب فتقرض
(3/208)
( 15
الرخصة في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره وفي فضيخه )
(3/208)
5076 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته
(3/208)
( 16
الترخيص في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها )
(3/208)
5077 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط الزبيب والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها
(3/208)
( 17
الترخيص في انتباذ التمر وحده )
(3/208)
5078 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال Y نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر قال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا
(3/208)
5079 -
أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود
(3/209)
( 18
الترخيص في انتباذ الزبيب وحده حديث واحد )
(3/209)
5080 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر والبسر والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته
(3/209)
( 19
الرخصة في انتباذ البسر وحده )
(3/209)
5081 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن
(3/209)
( 20
تأويل قول الله جل ثناؤه { ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } )
(3/210)
5082 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير واسمه يزيد بن عبد الرحمن وأنبأنا حميد بن مسعدة قال سفيان هو بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الخمر من هاتين وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
(3/210)
5083 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
(3/210)
5084 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا Y السكر خمر
(3/210)
5085 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة وأخبرنا سويد قال أنا عبد الله عن شريك عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال Y السكر خمر
(3/210)
5087 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال Y السكر حرام والرزق الحسن حلال
(3/211)
( 21
ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها )
(3/211)
5088 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال Y أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل
(3/211)
5089 -
أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن زكريا وأبي حيان واسمه يحيى بن سعيد عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل
(3/211)
5090 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن بن عمر قال Y الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب
(3/211)
( 22
تحريم الأشربة المسكرة من أي الأشجار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لتساوي أفعالها )
(3/211)
5091 -
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن بن عون عن بن سيرين قال Y جاء رجل إلى بن عمر فقال إن أهلنا ينتبذون لنا شرابا عشاء فإذا أصبحنا شربنا قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عد أربعة أشربة أحدها العسل
(3/211)
( 23
إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة )
(3/212)
5092 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر
(3/212)
5093 -
أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال الحسين بن منصور قال أحمد بن حنبل وهذا حديث صحيح
(3/212)
5094 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر خمر
(3/212)
5095 -
وأخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بن أبي رواد قال حدثنا بن جريج عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(3/212)
5096 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر
(3/212)
( 24
تحريم كل شراب أسكر )
(3/213)
5097 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام
(3/213)
5098 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام
(3/213)
5099 -
أخبرنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل عن مخلد عن أبي سلمة عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام
(3/213)
5100 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير وكل مسكر حرام
(3/213)
5101 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شراب أسكر فهو حرام اللفظ لإسحاق قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y
(3/213)
5102 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام اللفظ لسويد بن نصر
(3/213)
5103 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل
(3/214)
5104 -
أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل
(3/214)
5105 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف وعبد الله بن الهيثم بن عثمان عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام
(3/214)
5106 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا
(3/214)
5107 -
أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام
(3/214)
5108 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال عن الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال Y إنا نركب في أسفارنا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق ما ندري ما أوعيتها فقال كل مسكر حرام فذهبت يعيد فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك
(3/214)
5109 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن بن سيرين قال Y كل مسكر حرام
(3/215)
5110 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال Y كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلى حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام
(3/215)
5111 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزن قال Y كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة كل مسكر حرام
(3/215)
5112 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام
(3/215)
( 25
تفسير البتع والمزر )
(3/215)
5113 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن الأجلح قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قلت يا رسول الله إنه بها أشربة فما أشرب وما أدع قال وما هي قلت البتع والمزر قال وما البتع والمزر قلت أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر
(3/215)
5114 -
أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن بن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر قال وما البتع والمزر قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير قال كل مسكر حرام
(3/216)
5115 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن طاوس عن أبيه عن بن عمر قال Y خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن قال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام
(3/216)
5116 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال Y سمعت بن عباس وسئل فقيل له أفتنا في الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه و سلم الباذق وما أسكر فهو حرام
(3/216)
( 26
تحريم كل شراب أسكر كثيره )
(3/216)
5117 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن معبد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ما أسكر كثيره فقليله حرام
(3/216)
5118 -
أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره
(3/216)
5119 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم Y نهى عن قليل ما أسكر كثيره
(3/216)
5120 -
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئت به فقال أدنه فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال اضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره وليس كما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي سرى في العروق يشرب في الفرق قبلها ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله التوفيق
(3/217)
( 27
النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير )
(3/217)
5121 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي كرم الله وجهه قال Y نهاني النبي صلى الله عليه و سلم عن حلقة الذهب والقسي والمثيرة والجعة
(3/217)
5122 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو بن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والجعة
(3/217)
( 28
ذكر ما كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه و سلم فيه )
(3/218)
5123 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينبذ له في تور من حجارة ذكر الأوعية التي خص النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن الانتباذ فيها ما سواها ما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها
(3/218)
( 29
باب النهي عن نبيذ الجر مفردا )
(3/218)
5124 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر Y أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر قال نعم قال طاوس والله إني سمعته منه
(3/218)
5125 -
أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قالا سمعنا طاوسا يقول Y جاء رجل إلى بن عمر فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر قال نعم زاد إبراهيم في حديثه والدباء
(3/218)
5126 -
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال بن عباس Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر
(3/218)
5127 -
أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحنتم قلت ما الحنتم قال الجر
(3/218)
5128 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني بن أسيد الطاحي بصري يقول Y سئل بن الزبير عن نبيذ الجر قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/218)
5129 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال Y حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت بن عباس فقلت إني سمعت اليوم شيئا عجبت منه قال ما هو قلت سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق بن عمر قلت ما الجر قال كل شيء من مدر
(3/219)
5130 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند بن عمر Y فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم وشق علي لما سمعته فأتيت بن عباس فقلت إن بن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه قال ما هو قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت وما الجر قال كل شيء صنع من مدر
(3/219)
( 30
الجر الأخضر )
(3/219)
5131 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت بن أبي أوفى يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر الأخضر قلت فالأبيض قال لا أدري
(3/219)
5132 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت بن أبي أوفى يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض
(3/219)
5133 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو قال حرام قد حدثنا من لم يكذب Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير
(3/220)
( 31
ذكر النهي عن نبيذ الدباء )
(3/220)
5134 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء
(3/220)
5135 -
أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب خالي قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء
(3/220)
( 32
ذكر النهي عن نبيذ الدباء والمزفت )
(3/220)
5136 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت
(3/220)
5137 -
وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن الدباء والمزفت
(3/220)
5138 -
أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت
(3/220)
5139 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما
(3/220)
5140 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما
(3/221)
5141 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزفت والقرع
(3/221)
( 33
ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير )
(3/221)
5142 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له بن كردي بصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير
(3/221)
5143 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير
(3/221)
( 34
النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت )
(3/221)
5144 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن محارب قال سمعت بن عمر يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت
(3/221)
5145 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة
(3/221)
5146 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كل شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتا أو خلا
(3/221)
( 35
ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم )
(3/222)
5147 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ قالت Y قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه و سلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم
(3/222)
5148 -
أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين وهو بن واقد قال حدثني محمد بن فضاء قال سمعت أبا هريرة يقول Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء
(3/222)
5149 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت Y نهى عن الدباء بذاته
(3/222)
5150 -
وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وهو بن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم في حديث بن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمعت الجرار لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار قالت نعم
(3/222)
5151 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت Y لقيت عائشة رضي الله عنها بالمحدثة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذيه عشية واشربيه غدوة وأمرتني بما أوكي وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفت والحنتمة
(3/222)
( 36
النهي عن الظروف المزفتة )
(3/223)
5152 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الظروف المزفتة
(3/223)
( 37
ذكر الدلالة على النهي الموصوف عن الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب )
(3/223)
5153 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع بن جبير يحدث أنه سمع بن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
(3/223)
5154 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن بن عم لها يقال له أنس قال قال بن عباس Y ألم يقل الله عز و جل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قلت بلى قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قلت بلى قال فإني اشهد أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم
(3/223)
( 38
تفسير الأوعية )
(3/223)
5155 -
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زاذان قال سألت عبد الله بن عمرو قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأوعية وفسره قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجر ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها ونهى عن المزفت وهو المقير
(3/223)
( 39
الإذن في الانتباذ التي خصتها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها )
(3/224)
5156 -
أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزاد والمجبوبة وقال انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا قال بعضهم ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك
(3/224)
5157 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر المزفت والدباء والنقير وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه فينبذ له في تور من حجارة
(3/224)
5158 -
أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت
(3/224)
5159 -
أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت
(3/224)
( 40
الإذن في الجر خاصة )
(3/225)
5160 -
أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله Y أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الجر غير مزفت
(3/225)
( 41
الإذن في كل منها لا استثناء في شيء منها )
(3/225)
5161 -
أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن زريق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكره الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر
(3/225)
5162 -
أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
(3/225)
5163 -
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا
(3/225)
5164 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر
(3/226)
5165 -
أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه فبعث إلى القوم فدعا بهم فقال في أي شيء تنتبذون قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف فقال لا تشربوا إلا فيما أوكبتم عليه قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا قال ما لي أراكم قد هلكتم قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه قال اشربوا وكل مسكر حرام
(3/226)
5166 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا إذا
(3/226)
( 42
منزلة الخمر )
(3/226)
5167 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك
(3/226)
5168 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو بن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت بن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها
(3/227)
( 43
ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر )
(3/227)
5169 -
أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
(3/227)
5170 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو مؤمن
(3/227)
5171 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن بن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه
(3/227)
5172 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه
(3/227)
5173 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول Y ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز و جل
(3/228)
( 44
ذكر الرواية المثبتة عن صلوات شارب الخمر )
(3/228)
5174 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن بن الديلمي ركب فطلب عبد الله بن عمرو بن العاص قال بن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت Y يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر شأن الخمر بشيء فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما
(3/228)
5175 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا حدثنا خلف يعني بن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال Y القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة
(3/228)
( 45
ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن وقوع على المحارم )
(3/228)
5176 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول Y اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث أنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له أنا أدعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وادمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه
(3/228)
5177 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول Y اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه
(3/229)
5178 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو بن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن بن عمر قال Y من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا خالفه يزيد بن أبي زياد
(3/229)
5179 -
أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا إن مات فيهن وقال بن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال بن آدم القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها وقال بن آدم فيهن مات كافرا واللفظ لواصل
(3/229)
( 46
توبة شارب الخمر )
(3/230)
5180 -
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد ح وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال Y دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة اللفظ لعمرو
(3/230)
5181 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
(3/230)
( 47
ذكر الرواية في المدمنين في الخمر )
(3/231)
5182 -
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر
(3/231)
5183 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة
(3/231)
5184 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة
(3/231)
5185 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال Y من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه حين يفارق الدنيا
(3/231)
( 48
تغريب شارب الخمر )
(3/231)
5186 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال Y غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما
(3/231)
( 49
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر )
(3/231)
5187 -
أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y اشربوا في الظروف ولا تسكروا قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه
(3/231)
5188 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن بن بريدة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم قال إني كنت نهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر قال أبو عبد الرحمن وخالفه أبو عوانة
(3/232)
5189 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة قالت Y اشربوا ولا تسكروا قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من هي قال أبو عبد الرحمن والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة
(3/232)
5190 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت Y سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه بكرة قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كان ماء قالتها ثلاث مرات
(3/232)
5191 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول Y نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفت ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه
(3/233)
5192 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة أنها سألت عن الأشربة فقالت Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كل مسكر قال أبو عبد الرحمن واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس
(3/233)
5193 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت بن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب حرام قال أبو عبد الرحمن بن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد
(3/233)
5194 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن بن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي
(3/233)
5195 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر بن الحكم قليلها وكثيرها
(3/233)
5196 -
أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث بن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من بن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن بن عباس
(3/234)
5197 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال Y سألت بن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه و سلم الباذق وما أسكر فهو حرام أنا أول العرب سأله
(3/234)
5198 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال بن عباس Y من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ
(3/234)
5199 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس Y إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له بن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره
(3/234)
5200 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نبيذ البسر بحت لا يحل
(3/234)
5201 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال Y كنت أترجم بين بن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه قلت يا بن عباس إني انتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل
(3/234)
5202 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس Y إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشربه حلوا إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا به من وراءنا قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت
(3/235)
5203 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن هنان قال Y سألت بن عباس قلت إن لي جريرة انتبذ فيها حتى إذا غلى وسكن شربته قال مذ كم هذا شرابك قلت مذ عشرون سنة أو قال مذ أربعون سنة قال طالما تروت عروقك من الخبث قال أبو عبد الرحمن ومما اعتلوا به من حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر
(3/235)
5204 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال بن عمر Y رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء
(3/235)
5205 -
وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y بنحوه قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن بن عمر خلاف حكايته
(3/236)
5206 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن بن عمر Y أن رجلا سأله عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش
(3/236)
5207 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال Y سألت بن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش
(3/236)
5207 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن بن عمر قال Y المسكر قليله وكثيره حرام
(3/236)
5208 -
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر قال Y كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(3/236)
5209 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو بن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y حرم الله الخمر وكل مسكر حرام
(3/236)
5210 -
أخبرنا الحسين بن منصور يعني بن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق
(3/236)
5211 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت Y كنت في حجر بن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو
(3/237)
5212 -
أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال Y عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا قال أبو عبد الرحمن وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه
(3/237)
5213 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول علمت Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال أدنه مني يا أبا هريرة فدفعته إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومما احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(3/237)
5214 -
أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن السري بن يحيى قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Y إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد الله أي قبل أن يشتد
(3/237)
5215 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول Y تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا فافعلوا
(3/238)
5216 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد قال ثنا أبي عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال Y كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل ومما يدل على صحة هذا حديث السائب
(3/238)
5217 -
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره Y أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما
(3/238)
( 50
باب ذكر ما أعد الله عز و جل لشارب الخمر من الذل والهوان والعذاب الأليم )
(3/238)
5218 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر Y أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ومسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام إن الله عز و جل عهد لمن شرب أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار
(3/238)
( 51
الحث على ترك الشبهات )
(3/239)
5219 -
أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو بن زريع عن بن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا إن الله عز و جل حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال يوشك أن يرتع وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر
(3/239)
5220 -
أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال Y قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك
(3/239)
( 52
الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا )
(3/239)
5221 -
أخبرنا الجارود بن معاذ هو باوردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن طاوس عن أبيه Y أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا
(3/239)
( 53
الكراهية في بيع العصير )
(3/239)
5222 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال Y كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته فكتب إليه سعد إذا جاء كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته
(3/239)
5223 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن بن سيرين قال Y بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا
(3/240)
( 54
ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز )
(3/240)
5224 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال Y كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
(3/240)
5225 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن داود قال Y سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه
(3/240)
5226 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت Y كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه فمر من قبلك يشربونه
(3/240)
5227 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن بن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال Y كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد
(3/240)
5228 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال Y كان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه
(3/241)
5229 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا حجاج قال ثنا حماد وأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب Y أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
(3/241)
5230 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن Y شراب يطبخ على النصف قال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث
(3/241)
5231 -
أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال Y إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به
(3/241)
5232 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال Y سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه
(3/241)
5233 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال Y سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث
(3/241)
5234 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال Y كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام
(3/241)
5235 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال Y كل مسكر حرام
(3/242)
5236 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول Y إن نوحا صلى الله عليه و سلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا هذا لي وقال هذا هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها
(3/242)
5237 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري Y أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
(3/242)
(
باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز )
(3/242)
5238 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال Y كنت عند بن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه قال لا قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم
(3/242)
5239 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت بن عباس يقول والله Y ما تحل النار شيئا ولا تحرمه قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه
(3/242)
(
الوضوء مما مست النار )
(3/242)
5240 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال Y اشرب العصير ما لم يزبد
(3/242)
5241 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال Y سألت إبراهيم عن العصير فقال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير
(3/242)
5242 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء Y في العصير قال اشرب حتى يغلي
(3/243)
5243 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال Y اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي
(3/243)
(
ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز )
(3/243)
5244 -
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال Y قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز و جل تحريم الخمر فماذا نصنع قال تتخذونه زبيبا قلت فنصنع بالزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قلت أفلا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا
(3/243)
5245 -
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن بن الديلمي عن أبيه قال قلنا Y يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها قال زببوها قلنا فما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غذائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غذائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا
(3/243)
5246 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى يعني بن عبيد الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان بن عمير عن بن عباس قال Y كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيشربه من الغد ومن الغد فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أمر به فأهريق
(3/243)
5247 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد
(3/244)
5248 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن بن عباس قال Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه فإذا أصبح منه شيء أهراقه
(3/244)
5249 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع قال سمعت قتادة يقول Y ما أسكر نبيذ سقاء قط قال قلت لقتادة إن فلانا شرب نبيذ سقاء فسكر قال كذلك نبيذ السقاء إنما السقاء أن لا ينبذ على عكر ويشد عليه من حيث يبلغ وإنه إذا بلغ فترك فشرب السقاء
(3/244)
5250 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا قال نافع فكنا نشربه مثل العسل
(3/244)
5251 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ فقال Y كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل
(3/244)
5252 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان Y سئل عن النبيذ وقال انبذه عشاء واشربه غدوة
(3/245)
5253 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل Y أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر نبيذ ينبذ غدوة ويشربه عشية
(3/245)
5254 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب Y أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل
(3/245)
5255 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال Y في النبيذ خمره درديه
(3/245)
5256 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال Y إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى صفى صفوها وبقي كدرها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر
(3/245)
(
ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ )
(3/245)
5257 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال Y كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه
(3/245)
5258 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال Y لا بأس بنبيذ البختج
(3/245)
5259 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال Y سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال يكره
(3/246)
5260 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن بن شبرمة قال Y رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه
(3/246)
5261 -
حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت بن المبارك يقول Y ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم
(3/246)
5262 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول Y ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز
(3/246)
(
ذكر الأشربة المباحة )
(3/246)
5263 -
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال Y كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ
(3/246)
5264 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال Y سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به فعاودته فقال الخمر تريد الخمر تريد
(3/246)
5265 -
أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن عبيدة عن بن مسعود قال Y أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ عشرين سنة أو قال أربعين سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ
(3/246)
5266 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال Y أحدث الناس أشربة ما أدري ماهيه وما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء واللبن والعسل
(3/247)
5267 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن بن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة Y في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي
(3/247)
5268 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال Y كان بن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن [ ص 248 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
(3/247)
( 42
كتاب الحد في الخمر )
(3/248)
( 1
باب حد الخمر )
(3/248)
5269 -
أخبرنا حميد بن مسعدة قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال ثنا عبد الله بن الداناج قال سمعت حضين بن المنذر Y أن الوليد بن عتبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم قال أزيدكم قال فشهد عليه عندئذ ثمان أنه شارب خمرا فقال علي لعثمان أقم عليه الحد قال دونك بن عمك فأقم عليه الحد قال قم يا حسين فاجلده وفيم أنت ولي هذا غيرك قال بل ضعفت ووهنت وعجزت قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده قال فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك جلد نبي الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
(3/248)
5270 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا يحيى بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن المختار وقال ثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال ثنا حصين بن المنذر أبو ساسان قال قال علي Y جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
(3/248)
5271 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي Y ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات فيه وديته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه
(3/249)
5272 -
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال ثنا بن أبي شعيب قال ثنا موسى عن مطرف عن الشعبي عن عمرو بن سعيد قال سمعت عليا يقول Y من أقمنا عليه حدا فمات منه فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر فإنما هو شيء منعناه
(3/249)
( 2
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس )
(3/249)
5273 -
أخبرنا الحسن بن الصباح البزاز قال ثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين
(3/249)
5274 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة قال سمعت أنسا قال Y أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين نحوا من أربعين
(3/249)
5275 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر
(3/249)
5276 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن قتادة عن أنس قال Y أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك ثم أتي به عمر فذكر نحوه
(3/250)
5277 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس أنه ذكر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال
(3/250)
5278 -
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول Y كنا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وبعض زمان عمر حتى عتوا فيها يعني في الخمر فجلدهم أربعين فلم ينكلوا فجلد ثمانين
(3/250)
5279 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال نا أبو مصعب عن المغيرة بن عبد الرحمن عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال Y كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعهد أبي بكر وصدرا من إمارة عمر فجلد فنقوم إليه فنضربه بأيدينا وأرديتنا ونعالنا حتى كان وسط إمارة عمر فيها أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد فيها ثمانين
(3/250)
5280 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا مكي قال ثنا المعلى بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال Y كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا
(3/250)
5281 -
أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الله قال ثنا صفوان بن عيسى عن أبي سلمة عن الزهري عن عبد الله بن أزهر قال Y رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين يسأل عن منزل خالد فأتي بسكران فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان عنده أن يضربوه بما في أيديهم وحثا رسول الله صلى الله عليه و سلم التراب عليه فلما كان أبو بكر أتي بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين
(3/251)
5282 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه Y حضر رسول الله صلى الله عليه و سلم حين كان يحثي في وجوههم التراب
(3/251)
5283 -
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال في كتاب خالي عن عقيل أن بن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري أخبره عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشارب يوم حنين فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وتلك سنة قال لنا أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله
(3/251)
5284 -
أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا أزهر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل سكران فقال اضربوه فضربوه بنعالهم
(3/251)
5285 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن عبد الله قال ثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتي بشارب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y قوموا إليه فاضربوه فقام الناس فضربوه بنعالهم
(3/251)
5286 -
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال ثنا معتمر قال سمعت محمدا يحدث عن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أزهر قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم بشارب يوم حنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قوموا فاضربوه فقام الناس فضربوه بنعالهم
(3/251)
5287 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اضربوه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال يعني القوم أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك الله
(3/252)
5288 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا سعيد بن جعفر قال ثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس Y أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله قال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك قال له إن الله يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر صدقت فما ترون فقال هل إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين
(3/252)
( 3
إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل )
(3/253)
5289 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن فليح بن سليمان قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس Y أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك فقال لأن الله يقول { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات } وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا فقال لابن عباس أجب فقال إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حجة على الباقين ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال يحيى بن أبي طالب إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين
(3/253)
5290 -
أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني محمد بن علي بن ركانة قال أخبرني عكرمة عن بن عباس قال Y لم يفت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر حدا قال بن عباس فشرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء
(3/254)
5291 -
أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أخبرني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفت في الخمر حدا فقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما أن حاذوا به دار العباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال أقد فعلها ثم لم يأمر فيه بشيء
(3/254)
( 4
إقامة الحد على النشوان من النبيذ )
(3/254)
5292 -
أخبرنا محمد بن حاتم قال ثنا حبان قال أنا عبد الله عن شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل نشوان فقال إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء قال فبهر بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا
(3/254)
5293 -
أخبرنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى ثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال Y ضرب منا رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشراب بالنعلين أربعين
(3/254)
5294 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن البحراني عن بن عمر قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل سكران فضربه فقال له أي شيء شربت قال نبيذ قال أي نبيذ قال نبيذ تمر وزبيب قال لا تخلطوها كل واحد يكفي وحده
(3/254)
( 5
إقامة الحد على السكران قبل أن يفيق )
(3/255)
5295 -
أخبرني هلال بن العلاء قال ثنا معلى عن وهيب عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال Y أتي بالنعمان وهو سكران فشق على النبي صلى الله عليه و سلم مشقة شديدة فأمر من كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالنعال والجريد فكنت فيمن ضربه
(3/255)
( 6
الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر )
(3/255)
5296 -
أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة وذكر كلمة معناها فاقتلوه خالفه عاصم بن بهدلة
(3/255)
5297 -
أخبرنا عمرو بن زرارة أنا محمد بن حميد قال ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه
(3/255)
5298 -
أخبرنا أبو بكر بن حفص إسماعيل بن حفص الأبلي قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن معبد عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه
(3/255)
5299 -
أخبرنا عمرو بن منصور ومحمد بن يحيى بن عبد الله قالا ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن معبد العاصي عن عبد الرحمن بن عبيد الجدلي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه واللفظ لعمرو
(3/256)
5300 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن بن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه
(3/256)
5301 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال ثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه
(3/256)
( 7
نسخ القتل )
(3/257)
5302 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل منا فلم يقتله
(3/257)
5303 -
أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال ثنا زياد قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم نعيما أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع [ ص 258 ] الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
(3/257)
( 43
كتاب النكاح )
(3/258)
( 1
ذكر أمر النبي صلى الله عليه و سلم وأزواجه في النكاح وما أباح الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه و سلم وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضله )
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال
(3/258)
5304 -
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا بن جريج عن عطاء قال Y حضرنا مع بن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم بسرف فقال بن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان معه تسع نسوة فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها
(3/258)
5305 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
(3/259)
5306 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه و سلم فأقول أو تهب الحرة نفسها فأنزل الله عز و جل { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك
(3/259)
5307 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا بن أبي مريم قال أنبأنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال Y توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة
(3/259)
5308 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال Y أنا في القوم إذ قالت امرأة إني وهبت نفسي لك يا رسول الله فر في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمعك من سور القرآن شيء قال نعم قال فزوجه بما معه من سور القرآن [ ص 260 ] 2 ما افترض الله عز و جل ثناؤه على رسوله صلى الله عليه و سلم وخفضه على خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه
(3/259)
5309 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وموسى بن علي بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت Y لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه
(3/260)
5310 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل يعني بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت Y خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يكن طلاقا
(3/260)
5311 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظناه من عمرو عن عطاء قال قالت عائشة Y ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له النساء
(3/260)
5312 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها أخبرته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله أن يخبر أزواجه قالت عائشة فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فقلت في هذا استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة
(3/261)
5313 -
أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت Y قد خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه أو كان طلاقا قال لنا أبو عبد الرحمن أدخل بن جريج بين عطاء وبين عائشة عبيد بن عمير
(3/261)
5314 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال ثنا وهيب قال ثنا بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت Y ما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء
(3/261)
( 3
الحث على النكاح )
(3/262)
5315 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا يونس يعني بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع بن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على يعني فتية قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت فقال Y من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء خالفه سليمان بن مهران
(3/262)
5316 -
أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال Y كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى منك فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
(3/262)
5317 -
أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال لنا أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ
(3/262)
5318 -
أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء
(3/262)
5319 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم Y يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء
(3/263)
5320 -
أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم Y يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث
(3/263)
( 4
النهي عن التبتل )
(3/263)
5321 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن التبتل خالفه أشعث بن عبد الملك
(3/263)
5322 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التبتل قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب والله أعلم
(3/263)
5323 -
أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال Y لقد رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان وهو بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا
(3/263)
5323 -
أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن بن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال قلت Y يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء أفأختصي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم حتى قال ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري
(3/264)
5324 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس Y أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم أصوم فلا أفطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
(3/264)
5325 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حصين بن نافع المازني قال حدثني الحسن هو البصري عن سعد بن هشام Y أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه قالت فلا تفعل أما سمعت الله عز و جل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل
(3/264)
( 5
باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف )
(3/265)
5326 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد يعني بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ثلاثة حق على الله عز و جل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله
(3/265)
( 6
الحث على نكاح الأبكار )
(3/265)
5327 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو يعني بن دينار عن جابر قال Y تزوجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أو تزوجت يا جابر قلت نعم قال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك
(3/265)
5328 -
أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان وهو بن حبيب عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y يا جابر هل أصبت امرأة بعدي قلت نعم يا رسول الله قال أبكرا أم أيما قلت أيما قال فهلا بكرا تلاعبك
(3/265)
( 7
تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن )
(3/265)
5329 -
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال Y خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه
(3/265)
( 8
الرخصة في تزويج العربية المولى )
(3/266)
5330 -
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال ثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه Y سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت
(3/266)
5331 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال أنا الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب يعني بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة Y أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخته وهي هند بنت الوليد بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين
(3/266)
5332 -
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة Y أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك وأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها فقالا والله مالها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله قال انتقلي عند بن أم مكتوم الأعمى الذي سمى الله عز و جل في كتابه قالت فاطمة فاعتددت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها مختصر
(3/266)
5333 -
أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز و جل في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين مختصر
(3/267)
5334 -
أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان هو بن بلال قال قال يحيى يعني بن سعيد وأخبرني بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة بن ربيعة سالما ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة وكانت هند بنت الوليد بن ربيعة من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله عز و جل في زيد بن حارثة { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه
(3/268)
( 9
الحسب حديث )
(3/268)
5335 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة واسمه يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال
(3/268)
( 10
على ما تنكح المرأة )
(3/268)
5336 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلقيه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أتزوجت Y يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبك قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك
(3/268)
( 11
الكراهية في تزويج ولد الزنا )
(3/269)
5337 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
(3/269)
( 12
تحريم تزويج الزانية )
(3/269)
5338 -
أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلا شديدا وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة قال فدعوت رجلا لأحمله وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته خرجت فرأت سوادي في ظل الحائط فقالت من هذا مرثد مرحبا وأهلا يا مرثد انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل فقلت يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرم الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني فجئت إلى صاحبي فحملته فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي وقال لا تنكحها
(3/269)
5339 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا النضر بن شميل قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا هارون بن رباب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رجلا قال Y يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها خالفه يزيد بن هارون
(3/270)
5340 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس عبد الكريم يرفعه إلى بن عباس وهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم
(3/270)
( 13
المرأة الغيراء )
(3/271)
5341 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قالوا Y يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار قال إن فيهن لغيرة شديدة
(3/271)
( 14
النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد )
(3/271)
5342 -
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال Y جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
(3/271)
( 15
أي النساء خير )
(3/271)
5343 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال Y قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
(3/271)
( 16
المرأة الصالحة )
(3/271)
5344 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة يعني بن شريح وذكر آخر قالا أنبأنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
(3/271)
( 17
إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها )
(3/272)
5345 -
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قاضي الرملة قال حدثنا مروان وهو بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل نظرت إليها قال لا فأمره أن ينظر إليها قال لنا أبو عبد الرحمن واسم أبي حازم هذا سلمان مولى عزة كوفي واسم أبي حازم المديني وهو بن دينار وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم
(3/272)
5346 -
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي وأبو رزمة اسمه غزوان قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم يعني بن سلمان الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال Y خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما
(3/272)
( 18
إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم )
(3/272)
5347 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة Y أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا
(3/272)
5348 -
ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني تزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث والصواب أبو هريرة خالفه علي بن هاشم بن البريد
(3/272)
5350 -
أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا أحمد بن منيع قال ثنا علي بن هاشم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا قال يا رسول الله إني تزوجت من الأنصار قال ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا
(3/273)
( 19
باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها )
(3/273)
5351 -
أخبرني حاجب بن سليمان المنبجي قال حدثنا حجاج يعني بن محمد الأعور قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن بن عوف وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان Y أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما فيه شيء فقلت والله لئن كانت لي النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقة اعتدي عند فلانة قالت وكان يأتيها أصحابه ثم قال اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه أعمى فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت آذنته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن خطبك فقلت معاوية ورجل آخر من قريش فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال ذلك ثلاث مرات فنكحته
(3/273)
( 20
التزويج في شوال )
(3/274)
5353 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني
(3/274)
(
الخطبة في النكاح )
أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت فقال انطلقي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز و جل ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل قال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى بن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فانتقلت إليه مختصر
(3/275)
( 21
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة أذنت فيه بنعم إن كانت ثيبا وبالصمت إن كانت بكرا )
(3/275)
5354 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة بعض
(3/275)
5355 -
أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
(3/275)
5356 -
أخبرنا محمد بن منصور المكي وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه و سلم Y لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها اللفظ لسعيد
(3/276)
( 22
باب خطبته إذا ترك الخاطب )
(3/276)
5357 -
أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك وقفه محمد بن سيرين
(3/276)
5358 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال Y لا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه رفعه هشام
(3/276)
5359 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
(3/276)
( 23
خطبته إذا أذن الخاطب أو أذن له )
(3/276)
5360 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال بن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
(3/276)
( 24
باب عرض المرأة نفسها على من ترضى )
(3/277)
5361 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار أبو عبد الله قال سمعت ثابتا البناني يقول كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال Y جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك في حاجة
(3/277)
5362 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن أنس Y أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه و سلم فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه و سلم
(3/277)
( 25
باب عرض الرجل ابنته على من يرضى )
(3/277)
5363 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال Y تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني بن حذافة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيته فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قلت نعم قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو تركها نكحتها
(3/277)
( 26
انكاح الرجل ابنته الكبيرة )
(3/278)
5364 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال Y حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوفي بالمدينة فقال عمر فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكحتها أياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلتها
(3/278)
( 27
إنكاح الرجل ابنته الصغيرة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك )
(3/279)
5365 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا يحيى بن آدم قال ثنا أبو بكر وهو بن عياش عن الأجلح عن بن أبي مليكة عن عائشة Y أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين قال لنا أبو عبد الرحمن أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه فقيل اسمه شعبة وقيل محمد وقيل اسمه كنيته
(3/279)
5366 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية يعني محمد بن حازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع
(3/279)
5367 -
أخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لسبع سنين ودخل علي لتسع سنين
(3/279)
5368 -
أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قالا حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة
(3/279)
5369 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن مطرف وهو بن طريف الكوفي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لتسع سنين وصحبته تسعا خالفه إسرائيل في إسناده ومتنه
(3/280)
5370 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا يحيى بن آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال Y تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع قال لنا أبو عبد الرحمن مطرف بن طريف الكوفي أثبت من إسرائيل وحديثه أشبه بالصواب والله أعلم
(3/280)
( 28
باب استئذان البكر في نفسها وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بن عباس فيه )
(3/280)
5371 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
(3/280)
5372 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعت منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها
(3/280)
5373 -
أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة عن نافع بن جبير عن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها
(3/280)
5374 -
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ليس للمولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها
(3/281)
( 29
استئمار الأب البكر في نفسها )
(3/281)
5375 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها
(3/281)
( 30
أذن البكر )
(3/281)
5376 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها
(3/281)
5377 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
(3/281)
( 31
النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر )
(3/282)
5378 -
أخبرنا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت
(3/282)
5379 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان يعني بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني أبو سلمة Y أن رجلا زوج ابنة له وهي كارهة فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن وذكر كلمة معناها أبي زوجني رجلا وأنا كارهة وقد خطبني بن عم لي فقال لا نكاح له انكحي من شئت
(3/282)
5380 -
أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام Y أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحه
(3/282)
( 32
باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة )
(3/282)
5381 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها
(3/282)
5382 -
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الكريم المروزي قال أنا حبان يعني بن موسى قال أنا عبد الله يعني بن المبارك عن سفيان يعني بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء بنت خذام قالت Y أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تنكحها وهي كارهة خالفه مالك بن أنس في إسناده وفي لفظه
(3/282)
5383 -
أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا معن قال ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام Y أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحه
(3/283)
5384 -
أخبرني معاوية بن صالح قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر Y أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما
(3/283)
5385 -
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال ثنا أبو حفص يعني عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح قال Y زوج رجل ابنته وهي بكر وساق الحديث
(3/283)
5386 -
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي قال ثنا جعفر بن عون قال حدثني ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وهو مدني لا بأس به عن أبي سعيد قال جاء رجل بابنة له إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y هذه ابنتي أبت أن تزوج فقال أطيعي أباك كل ذلك تردد عليه مقالتها فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال أبو عبد الرحمن أبو هارون العبدي متروك الحديث واسمه عمارة بن جوين وأبو هارون العبدي لا بأس به واسمه إبراهيم بن العلاء وكلاهما من أهل البصرة
(3/283)
5387 -
أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال ثنا حسين بن محمد قال ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت Y إن أبي زوجني وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه و سلم نكاحها
(3/284)
5388 -
أخبرني أيوب بن محمد الرقي قال ثنا معمر وهو بن سليمان الرقي قال ثنا زيد بن حبان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال Y أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها
(3/284)
5389 -
أخبرني أيوب بن محمد قال ثنا معمر قال ثنا زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله
(3/284)
5390 -
أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال ثنا علي بن غراب قال ثنا كهمس بن الحسن قال حدثني عبد الله بن بريدة عن عائشة Y أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء من الأمر شيئا قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث يوثقونه
(3/284)
( 33
باب تزويج الثيب بغير إذن وليها )
(3/284)
5391 -
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ليس للمولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها أدخل محمد بن إسحاق بين صالح بن كيسان وبين نافع بن جبير عبد الله بن الفضل
(3/284)
5392 -
أخبرنا أحمد بن سعيد المروزي الرباطي قال ثنا يعقوب هو بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها
(3/285)
( 34
باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها )
(3/285)
5393 -
أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي قال ثنا إبراهيم بن الحجاج قال ثنا وهيب عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نكح ميمونة وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه قال لنا أبو عبد الرحمن هذا إسناد جيد وقوله جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه كلام منكر ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث فأدرج في الحديث
(3/285)
5394 -
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال ثنا الحسن بن أعين قال ثنا زهير هو بن معاوية قال ثنا يحيى هو بن سعيد الأنصاري عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما امرأة نكحت بغير مولاها فإنما نكاحها باطل وإنما الذي أعطاها بما استحل منها فإن اشتجروا فذلك إلى السلطان والسلطان ولي من لا ولي له
(3/285)
( 35
باب إنكاح الابن أمه )
(3/285)
5395 -
أخبرنا أحمد بن سنان الواسطي قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس Y أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت يا أبا طلحة أليس إلهكم الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان قال بلى قالت فلا تصحبني إن تعبد خشبة نبتت في الأرض نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئا غيره قال انظر في أمري قال فذهب ثم رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت يا أنس زوج أبا طلحة
(3/285)
5396 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة Y لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك أني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصيبة فستكفين صبيانك وأما قولك أنه ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه مختصر
(3/286)
( 36
باب في امرأة زوجها وليان )
(3/286)
5397 -
أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري يقال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إسرائيل عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول
(3/286)
5398 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا أنكح وليان فهو للأول
(3/287)
( 37
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها )
(3/287)
5399 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال Y لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لزيد اذكرها علي قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكرك فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى دخل عليها فدخل بغير أمر
(3/287)
5400 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا الملائي واسمه الفضل بن دكين أبو نعيم قال ثنا عيسى وهو بن طهمان أبو بكر قال سمعت أنسا يقول Y كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه و سلم ان الله أنكحني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب
(3/287)
5401 -
أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى يعني بن طهمان أبو بكر سمعت أنس بن مالك يقول كانت زينب بنت جحش تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه و سلم تقول Y إن الله عز و جل أنكحني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب
(3/287)
( 38
ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة )
(3/288)
5402 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد وهو بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما أرسله مالك بن أنس
(3/288)
5403 -
أخبرنا عمرو بن هشام الحراني قال ثنا مخلد يعني بن يزيد عن جعفر يعني بن برقان عن ميمون يعني بن مهران عن صفية قالت Y تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف وكان قبر ميمونة بسرف
(3/288)
5404 -
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن الحجاج وهو بن الحجاج عن الوليد وهو بن مروان عن ميمون بن مهران عن يزيد عن الأصم عن خالته ميمونة أنها أخبرته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وتزوجها بسرف وبنى بها تحت التنضبة
(3/288)
5405 -
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن الحكم عن يزيد بن الأصم قال Y ما تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم وهي خالة يزيد
(3/288)
5406 -
أخبرنا أحمد بن نصر النيسابوري عن عبيد الله يعني بن موسى عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم
(3/288)
( 39
الرخصة في نكاح المحرم )
(3/288)
5407 -
أخبرنا محمد بن منصور المكي حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن أبي الشعثاء أن بن عباس أخبره Y أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم
(3/288)
5408 -
أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا أبو عوانة واسمه وضاح عن المغيرة عن شباك عن أبي الضحى عن مسروق قال Y تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض نسائه وهو محرم
(3/288)
5409 -
أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عاصم هو النبيل عن عثمان بن الأسود عن بن أبي مليكة عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج وهو محرم قلت لأبي عاصم أنت أمليت علينا هذا من الرفقة ليس فيه عائشة فقال دع عائشة حتى أنظر فيه
(3/289)
5410 -
أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس قال Y تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم وفي حديث يعلى بسرف
(3/289)
( 40
النهي عن نكاح المحرم )
(3/289)
5413 -
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
(3/289)
( 41
باب نكاح المحرم )
(3/290)
5414 -
حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن مطرف ويعلى بن حكيم عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال Y لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
(3/290)
( 42
تحريم الربيبة التي في حجره تحريم الجمع بين الأم والبنت )
(3/290)
5415 -
أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت Y يا رسول الله أنكح بنت أبي تعني أختها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركتني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن ذلك لا يحل قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت أم حبيبة نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
(3/290)
5416 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم Y إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلى أم سلمة لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة
(3/290)
( 43
تحريم الجمع بين الأختين )
(3/291)
5417 -
أخبرنا عمران بن بكار البراد الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت Y يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تحبين ذلك فقالت نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن ذلك لا يحل لي فقلت والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة فقلت نعم فقال والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أدخل هشام بن عروة بين زينب وبين أم حبيبة أم سلمة
(3/291)
5418 -
أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أم حبيبة أنها قالت Y يا رسول الله هل لك في أختي قال فأصنع ماذا قالت تزوجها قال فإن ذلك أحب إليك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من يشركني أختي قال إنها لا تحل لي قالت فإن بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
(3/291)
( 44
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها )
(3/292)
5419 -
أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
(3/292)
5420 -
أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا معن وهو بن عيسى قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
(3/292)
5421 -
أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال بن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
(3/292)
5422 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
(3/292)
5423 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
(3/292)
5424 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال Y لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
(3/292)
5425 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى قال ثنا هشام قال ثنا محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
(3/293)
( 45
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها )
(3/293)
5427 -
أخبرنا هناد بن السري الكوفي عن عبدة هو بن سليمان ومحمد يعني بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى أن يجمع وقال محمد أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها خالفه بكير بن الأشج
(3/293)
5428 -
أخبر عمرو بن منصور النسائي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث وهو بن سعد قال حدثني أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال Y لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
(3/293)
5429 -
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي قال ثنا بكر بن عيسى عن محمد بن أبي ليلى عن رباح المكي عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
(3/293)
5430 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المعتمر هو بن سليمان التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها وقفه بن عون
(3/294)
5431 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا خالد يعني بن الحارث قال ثنا بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال Y لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها قال ولا تزوج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها
(3/294)
5432 -
أخبرني محمد بن آدم عن بن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها
(3/294)
5433 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر
(3/294)
5434 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أبواب الرضاع
(3/294)
( 46
ما يحرم بالرضاعة )
(3/295)
5435 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خالفه هشام بن عروة فقال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة
(3/295)
5436 -
أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة وأخبرني موسى بن عبد الرحمن قال ثنا حسين عن زائدة عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
(3/295)
5436 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وقفه الزهري
(3/295)
5437 -
حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال ثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب يعني بن أبي حمزة الحمصي قال Y سألت الزهري ماذا يحرم من الرضاعة فقال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول حرموا من الرضاعة من تحرمون من النسب
(3/295)
5438 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي قلت Y يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش قال من هي قلت بنت حمزة قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
(3/296)
5439 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد هو بن أبي عروبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس Y أن عليا قال للنبي صلى الله عليه و سلم في ابنة حمزة وذكر من جمالها فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ثم قال نبي الله صلى الله عليه و سلم أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب لم يسمعه سعيد عن علي بن زيد
(3/296)
5440 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا سعيد عن رجل عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس Y أن عليا قال للنبي صلى الله عليه و سلم في ابنة حمزة فذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها ابنة أخي من الرضاعة أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
(3/296)
5441 -
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع
(3/296)
5442 -
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني زيد قال حدثني إبراهيم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y بمثل ذلك
(3/296)
5443 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ثم قال بعد النسب
(3/296)
5444 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
(3/297)
( 47
تحريم بنت الأخ من الرضاعة )
(3/297)
5445 -
أخبرني إبراهيم بن محمد بن التيمي القاضي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال Y ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد
(3/297)
5446 -
أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت Y يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا قال أحد قلت نعم بنت حمزة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة
(3/297)
5447 -
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
(3/297)
( 48
القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة )
(3/298)
5448 -
أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا معن قال ثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت Y كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن مما يقرأ من القرآن
(3/298)
5449 -
أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال ثنا أبو الأسود واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة أن بن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة قالت Y كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما مولى أبي حذيفة ويقال أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل فيهم ما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إنا تبنينا سالما وقد أنزل الله فيه ما قد علمت وأنه يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان يدخل عليها وكان سالما يومئذ رجلا
(3/298)
5450 -
أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال ثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تحرم المصة والمصتان
(3/298)
5451 -
أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال ثنا بن علية عن أيوب يعني بن كيسان السختياني عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تحرم المصة والمصتان
(3/298)
5452 -
أخبرني يزيد بن سنان البصري قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة أنها قالت Y إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات
(3/298)
5453 -
قال أبو عبد الرحمن رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة وقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الزبير عن عائشة Y
(3/299)
5454 -
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل Y أن نبي الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقال قتادة المصة والمصتان
(3/299)
5455 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال Y يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا قال أبو عبد الرحمن رواه عروة عن بن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكر عائشة
(3/299)
5456 -
أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى القطان عن هشام وهو بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تحرم المصة والمصتان
(3/299)
5457 -
أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان
(3/299)
5458 -
أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وابن الزبير قال Y لا تحرم المصة والمصتان
(3/299)
5459 -
أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا حسين قال أنا مكحول عن عروة عن عائشة قالت Y ليس بالمصة والمصتان بأس إنما الرضاع ما فتق الأمعاء خالفه محمد بن إسحاق
(3/300)
5460 -
أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن
(3/300)
5461 -
أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن
(3/300)
5462 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال Y كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان
(3/300)
( 49
الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين )
(3/301)
5464 -
أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة Y دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظرن إخوتكن وقال مرة أخرى انظرن من أخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة
(3/301)
5465 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
(3/301)
5466 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله يعني بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير أنه قال Y لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
(3/301)
5467 -
أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان إنما يحرم ما فتق اللبن
(3/301)
( 50
لبن الفحل )
(3/301)
5468 -
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال ثنا سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت Y استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال ائذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك
(3/301)
5469 -
أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت Y جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته قال وقال هشام هو أبو القعيس فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ائذني له
(3/302)
5470 -
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة
(3/302)
5471 -
أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة Y أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ائذني له فإنه عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك
(3/302)
5472 -
أخبرنا هارون بن عبد الله أنبأنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت Y جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال ائذني له فإنه عمك قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب
(3/302)
5473 -
أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قالا حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت Y جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى استأذن نبي الله صلى الله عليه و سلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه و سلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له فقال ائذني له فإنه عمك قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل قال ائذني له فإنه عمك
(3/303)
( 51
باب رضاع الكبير )
(3/303)
5474 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت Y جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال فأرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره خالفه سفيان الثوري فأرسل الحديث
(3/303)
5475 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لسهلة أرضعيه قالت إنه رجل فساق الحديث
(3/303)
5476 -
أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه
(3/303)
5477 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال Y أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلن لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا خالفهما عقيل
(3/304)
5478 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول Y أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة لسالم فما يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا
(3/304)
5479 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول Y جاءت سهلة بنت سهيل إلى نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه قلت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد
(3/304)
5480 -
أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت Y أمر النبي صلى الله عليه و سلم سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة سالم
(3/305)
5481 -
أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة Y أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن سالما قد بلغ ما بلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرضعيه تحرمي عليه فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة
(3/305)
5482 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال Y أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا خالفهما عقيل
(3/305)
( 52
حق الرضاع وحرمته )
(3/306)
5482 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال وحدثني أبي عن الحجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت Y يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة خالفه سفيان بن سعيد
(3/306)
5483 -
أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال قلت Y يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة
(3/306)
( 53
الشهادة في الرضاع )
(3/306)
5484 -
أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال Y تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال فكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك
(3/306)
( 54
باب الغيلة والعزل )
(3/306)
5485 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم تصنعه وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم
(3/306)
5486 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وما ذاكم قلنا Y الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها فيصيبها ويكره أن تحمل منه الحمل وتكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر
(3/307)
5487 -
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال Y إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن ما قد قدر في الرحم سيكون
(3/307)
( 55
تحريم نكاح ما نكح الأباء )
(3/307)
5488 -
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن وهو بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال Y لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله رواه زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء
(3/307)
5489 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو بن عمر الرقي عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله
(3/307)
5490 -
أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مطرف وهو بن طريف عن أبي الجهم عن البراء قال Y إني لأطوف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في تلك الأحياء على إبل لي إذ رأيت ركبا وفوارس معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء فسألت عن قصته فقالوا وجدوه قد عرس بامرأة أبيه ثم ذهبوا
(3/308)
( 56
تأويل قول الله جل ثناؤه { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } )
(3/308)
5491 -
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان هو الثوري عن عثمان التيمي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال Y أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللناهن أدخل قتادة بين أبي الخليل وبين أبي سعيد أبا علقمة الهاشمي
(3/308)
5492 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري Y أن نبي الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله عز و جل { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن
(3/308)
( 57
باب النهي عن الشغار )
(3/309)
5493 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا إسحاق هو بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار
(3/309)
5494 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى بن عبيد الله قال أنا نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار
(3/309)
5495 -
أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا
(3/309)
5496 -
أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر الذي قبله
(3/309)
( 58
تفسير الشغار )
(3/309)
5497 -
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال مالك حدثني نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته على وليس بينهما صداق
(3/309)
5498 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام [ ص 310 ] قالا حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته
(3/309)
(
أبواب الصداق )
(3/311)
( 59
التزويج على العتق )
(3/311)
5499 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز يعني بن صهيب عن أنس بن مالك وأنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعله صداقها
(3/311)
5500 -
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن بن الحبحاب عن أنس Y أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية وجعل عتقها مهرها واللفظ لمحمد
(3/311)
( 60
ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها )
(3/311)
5501 -
أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران
(3/311)
5502 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب
(3/312)
( 61
التزويج على الإسلام )
(3/312)
5503 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال Y تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما
(3/312)
5504 -
أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال Y خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له
(3/312)
( 62
باب التزويج على سور من القرآن )
(3/312)
5505 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرؤهن عن ظهر قلب قال نعم قال ملكتكها بما معك من القرآن
(3/312)
( 63
كيف التزويج على آي القرآن )
(3/313)
5506 -
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة Y أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك
(3/313)
( 64
التزويج على نواة من ذهب )
(3/313)
5507 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف Y رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنة نواة من ذهب
(3/313)
5508 -
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن بن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك Y أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أنه تزوج امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أولم ولو بشاة
(3/313)
5509 -
أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثني عمرو بن شعيب وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله
(3/314)
( 65
التزويج على عشرة أواق )
(3/314)
5510 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال Y كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر أواق
(3/314)
( 66
التزويج على اثنتي عشرة أوقية )
(3/314)
5511 -
أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان Y دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز و جل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه و سلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة
(3/314)
( 67
التزويج على أربع مائة درهم )
(3/315)
5512 -
أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم
(3/315)
( 68
التزويج على خمس مائة درهم )
(3/315)
5513 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال Y سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم
(3/315)
( 69
القسط في الصدق )
(3/315)
5514 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير Y أنه سأل عائشة عن قول الله عز و جل { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد فيهن فأنزل الله عز و جل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
(3/315)
( 70
إباحة التزوج بغير صداق وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق )
(3/316)
5515 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا Y أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة
(3/316)
( 71
ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك )
(3/316)
5516 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله Y أنه أتى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت
(3/316)
( 72
ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث )
(3/317)
5517 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله Y في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قضى به في بروع بنت واشق
(3/317)
5518 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله Y أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه
(3/317)
5519 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله Y مثله
(3/317)
5520 -
أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي عن يزيد يعني بن هارون عن بن عون عن الشعبي عن الأشجعي قال Y رأيت بن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى به في بروع بنت واشق قال الأشجعي شهدت النبي صلى الله عليه و سلم قضى بها ففرح فرحة ما فرح مثلها
(3/317)
5521 -
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد يعني غندر عن شعبة عن عاصم عن الشعبي قال Y سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها فذكره إلى قوله فقام رجل من أشجع فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فقال بن مسعود هل معك أحد فقام أناس منهم فشهدوا
(3/318)
5522 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سيار عن الشعبي قال Y اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا فذكره
(3/318)
5523 -
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي عن يعلى هو بن عبيد عن إسماعيل هو بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي قال Y أتي بن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها الحديث
(3/318)
( 73
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل بن سعد في ذلك )
(3/319)
5524 -
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل عندك شيء قال إزاري قال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها رسول الله صلى الله عليه و سلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن
(3/319)
5525 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول Y إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه و سلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه و سلم بشيء ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء قال لا قال اذهب فاطلب شيئا فذهب فطلب ثم جاء فقال يا رسول الله لم أجد شيئا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتها على ما معك من القرآن
(3/319)
5526 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن الزهري الإسكندراني عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك شيء قال لا والله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له أداء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليك فيه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه و سلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن
(3/320)
(
أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء )
(3/321)
( 74
ما يستحب من الكلام عند النكاح وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث عبد الله فيه )
(3/321)
5527 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال Y علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات خالفه شعبة بن الحجاج
(3/321)
5528 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد يعني غندرا ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y علمهم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } ثم يذكر حاجته
(3/321)
5529 -
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن بن عباس Y أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه و سلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
(3/322)
( 75
ما يكره من الخطبة )
(3/322)
5530 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما Y من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس الخطيب أنت
(3/322)
( 76
الشروط في النكاح )
(3/322)
5531 -
أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
(3/322)
5532 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا وهو بن محمد الأعور يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما امرأة أنكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته
(3/322)
5533 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
(3/323)
( 77
النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثا لمطلقها )
(3/323)
5534 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته [ ص 324 ]
(3/323)
( 78
التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح )
(3/325)
5535 -
أخبرنا علي بن حجر المروزي قال ثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال ثنا حميد عن أنس قال Y أقام النبي صلى الله عليه و سلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم وأمر بالأنطاع فألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقال إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس
(3/325)
( 79
نكاح المحلل والمحلل له وما فيه من التغليظ )
(3/325)
5536 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا أبو نعيم عن سفيان هو الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال Y لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواشمة والمؤتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له
(3/325)
5537 -
أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله قال Y آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم إلى يوم القيامة ولم يذكر المحلل والمحلل له
(3/326)
( 80
المتعة )
(3/326)
5538 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم يعني النبيل قال ثنا زكريا بن إسحاق قال أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال Y كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها خالفه شعبة
(3/326)
5539 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y إن الله قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء
(3/326)
5540 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال Y دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/326)
( 81
تحريم المتعة )
(3/327)
5541 -
أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال ثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال ثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني رجل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y في حجة الوداع إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها يريد متعة النساء ومن كان على شيء منها فليدعها
(3/327)
5542 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع وهو بن سبرة عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في المتعة فكلم رجل امرأة فلما كان بعد سمعته ينهى عنها أشد النهي ويقول فيها أشد القول
(3/327)
5543 -
أخبرني محمد بن الوليد قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه أمرهم بالمتعة فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد النهي
(3/327)
5544 -
أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال ثنا الحسن بن محمد قال ثنا معقل وهو بن عبيد الله عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
(3/327)
5545 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال ثنا أبي قال سمعت بن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة يوم الفتح
(3/327)
5546 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء
(3/328)
5547 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله وهو بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما Y أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
(3/328)
5548 -
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية
(3/328)
5549 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا أنبأنا عبد الوهاب هو الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك بن أنس أن بن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن متعة النساء وقال بن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه
(3/328)
5550 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه قال Y أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح
(3/328)
( 82
باب إحلال الفرج )
(3/329)
5551 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد يعني غندرا قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته
(3/329)
5552 -
أخبرنا يعقوب بن سليمان البغدادي عن هشيم قال أنا بشر عن حبيب بن سالم قال Y جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت إن زوجها وقع بجاريتها فقال النعمان أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كنت أذنت له ضربته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته
(3/329)
5553 -
أخبرني محمد بن معمر البحراني قال ثنا حبان يعني بن هلال قال ثنا همام قال سئل قتادة عن رجل وطىء جارية امرأته فحدث ونحن جلوس عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال Y لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته
(3/329)
5554 -
أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار قال ثنا قتادة عن خالد عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير Y أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا أنه وقع بجارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فقالت أحللتها له فجلد مائة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا
(3/329)
5555 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه مائة جلدة وإن لم تكن أحلتها له فارجموه
(3/330)
5556 -
أخبرنا بشر بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال Y قضى النبي صلى الله عليه و سلم في رجل وطىء جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها
(3/330)
5557 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق Y أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله
(3/330)
( 83
الرخصة في الصفرة عند التزويج )
(3/330)
5558 -
أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس Y أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مهيم قال تزوجت امرأة قال وما أصدقت قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة
(3/330)
( 84
دعاء من لم يشهد التزويج )
(3/331)
5559 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة
(3/331)
5560 -
أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال حدثنا سعيد بن كثير عن عفير قال أنبأنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال Y رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم على كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة مختصر
(3/331)
( 85
كيف يدعى الدعاء للرجل إذا تزوج )
(3/331)
5561 -
حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا خالد يعني بن الحارث عن أشعث وهو بن عبد الملك أبو هاني عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأته من بني جثم فقيل له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y بارك الله فيكم وبارك لكم
(3/331)
( 86
إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف )
(3/331)
5562 -
أخبرنا مجاهد بن موسى البغدادي قال حدثنا هشيم يعني بن بشير الواسطي عن أبي بلج واسمه يحيى بن أبي أنيسة عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح
(3/331)
5563 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا بشر قال ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع قالت Y دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدف ويندبن من قتل أبائي فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها أمسكي عن هذا وقولي الذي كنت تقولين قبلها
(3/332)
( 87
اللهو والغناء عند العرس )
(3/332)
5565 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال Y دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم قالا اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس
(3/332)
5566 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يعلى قال ثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال Y أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أهديتم الفتاة ألا بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
(3/332)
( 88
تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء )
(3/332)
5567 -
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن عليا قال Y تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله بن بي قال أعطها شيئا قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطمية قلت هي عندي قال فأعطها أياه خالفه سعيد بن أبي عروبة
(3/332)
5568 -
أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال Y لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطها شيئا قال فأين درعك الحطمية
(3/333)
( 89
البناء بابنة تسع )
(3/333)
5569 -
أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا بنت ست سنين ودخل علي وأنا بنت تسع سنين وكنت ألعب بالبنات
(3/333)
5570 -
أخبرنا محمد بن رافع قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال Y نكح النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وهي بنت ست سنوات أو سبع وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة
(3/333)
5571 -
أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع
(3/333)
( 90
البناء في شوال )
(3/333)
5572 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني
(3/333)
( 91
جهاز الرجل ابنته )
(3/334)
5573 -
أخبرنا نصير بن الفرج الطرسوسي قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال Y جهز رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر
(3/334)
( 92
الفراش )
(3/334)
5574 -
أخبرنا محمد بن سلمة ويونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان
(3/334)
( 93
الأنماط )
(3/334)
5575 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم Y هل تزوجت يا جابر قلت نعم يا رسول الله قال فهل اتخذتم أنماطا قلت ثم ذكر كلمة معناها وأنى لنا أنماط قال إنها ستكون
(3/334)
( 94
البناء في السفر )
(3/335)
5576 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه و سلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وخرج القوم إلى أعمالهم قال عبد العزيز فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال فادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه و سلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال وإن النبي صلى الله عليه و سلم أعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه و سلم عروسا قال من كان عنده شيء فليجيء به قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/335)
5577 -
أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى وهو عن حميد أنه سمع أنسا يقول Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها ثم كانت فيمن ضرب عليها الحجاب
(3/335)
5578 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال Y أقام النبي صلى الله عليه و سلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس
(3/336)
(
الهدية لمن عرس )
(3/336)
5579 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال Y تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل بأهله قال وصنعت أمي أم سليم حيسا قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل قال ضعه ثم قال اذهب فادع فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته قلت لأنس عدة كم كانوا قال يعني زهاء ثلاثمائة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليتحلق عشرة عشرة فليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت
(3/336)
5580 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس أنه سمعه يقول Y آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني أي على السوق فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله قال ورأى رسول الله صلى الله عليه و سلم علي أثر صفرة فقال مهيم فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة
(3/336)
( 95
كيف الاستخارة )
(3/337)
5581 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفنى عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته [ ص 338 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/337)
( 44
كتاب الطلاق )
(3/338)
( 1
باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه أن تطلق لها النساء )
(3/338)
5582 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله هو بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله هو بن عمر Y أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء
(3/338)
5583 -
أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن [ ص 339 ] مالك عن نافع عن بن عمر Y أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء
(3/338)
5584 -
أخبرني كثير بن عبيد الحمصي عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن الوليد قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال Y طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
(3/340)
5585 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه Y سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
(3/341)
5586 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس Y في قوله عز و جل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال بن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن
(3/341)
( 2
باب طلاق السنة )
(3/342)
5587 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال Y طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك
(3/342)
5588 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال Y طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع
(3/342)
( 3
باب ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض )
(3/342)
5589 -
أخبرنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه Y طلق امرأته النبي صلى الله عليه و سلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء
(3/342)
( 4
باب طلاق الحامل )
(3/343)
5590 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن بن عمر Y أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
(3/343)
( 5
باب الطلاق لغير العدة )
(3/344)
5591 -
أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه Y طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلقها وهي طاهر
(3/344)
( 6
الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه )
(3/344)
5592 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال Y سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقالت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
(3/344)
5593 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال Y قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق [ ص 346 ] [ ص 347 ] [ ص 348 ]
(3/345)
( 7
طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ )
(3/349)
5594 -
أخبرنا سليمان بن داود أبو ربيع قال أنا بن وهب قال Y أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة
(3/349)
( 8
باب الرخصة في ذلك )
(3/349)
5595 -
أخبرنا محمد بن سلمة أبو الحارث المصري قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت Y يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألت عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغ قال عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/349)
5596 -
أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي قال حدثنا أبو نعيم واسمه الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت Y أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة
(3/350)
5597 -
أخبرنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة يعني بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم Y المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة
(3/350)
5598 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا يحيى هو بن كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثتني فاطمة بنت قيس Y أن عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال ليس لها نفقة ولا سكنى
(3/350)
( 9
باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة )
(3/351)
5599 -
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه Y أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم
(3/351)
( 10
الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل لها )
(3/351)
5600 -
أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته
(3/351)
5601 -
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
(3/351)
( 11
طلاق البتة )
(3/352)
5602 -
أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Y جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له فقال يا أبا بكر لا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
(3/352)
( 12
أمرك بيدك )
(3/352)
5603 -
أخبرنا علي بن نصر بن علي الجهضمي بصري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال Y قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر
(3/352)
( 13
باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها )
(3/353)
5604 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y إن زوجي طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هذا الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته
(3/353)
5605 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثني عبيد الله يعني بن عمر قال حدثني القاسم هو بن محمد عن عائشة Y أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت رجلا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
(3/353)
5606 -
أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس Y أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه و سلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته
(3/353)
5607 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سلم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة
(3/353)
5608 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن بن عمر قال Y سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من الذي قبله والله أعلم
(3/354)
( 14
باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ )
(3/354)
5609 -
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان هو الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال Y لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواشمة والمؤتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له
(3/354)
( 15
باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق )
(3/355)
5610 -
أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أخبرني عروة عن عائشة Y أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك
(3/355)
( 16
باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق )
(3/355)
5611 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن أبي بكر وهو بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y كم طلقك فقلت ثلاثا قال ليس لك نفقة واعتدي في بيت بن عمك بن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني مختصر
(3/355)
5612 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة Y نحوه
(3/356)
( 17
قوله جل ثناؤه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )
(3/356)
5613 -
أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أتاه رجل فقال Y إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك غلظ الكفارة اعتق رقبة
(3/356)
( 18
تأويل هذه الآية على وجه آخر )
(3/356)
5614 -
أخبر قتيبة بن سعيد قال ثنا حجاج عن بن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواصيت وحفصة أينا ما دخل النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحديهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب وقال لن أعود له فنزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا هذا الكلام كله في حديث عطاء قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث إسناده جيد غاية صحيح حديث عائشة هذا في العسل
(3/356)
( 19
باب الحقي بأهلك )
(3/356)
5615 -
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا محمد يعني بن مكي بن عيسى قال حدثنا عبد الله هو بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك وأخبرني أبو الربيع سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب عن يونس قال بن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك وساق قصته وقال حتى إذا مضى أربعون إذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا قال لا بل اعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز و جل في هذا الأمر
(3/356)
5616 -
أخبرني محمد بن جبلة الرافقي ومحمد بن يحيى بن محمد الحراني قالا حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك قال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال Y أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت لرسوله أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم فلحقت بهم
(3/357)
5617 -
أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز و جل في هذا الأمر خالفهم معقل بن عبيد الله
(3/357)
5618 -
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال Y أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها ولا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز و جل فلحقت بهم خالفه معمر
(3/358)
5619 -
أخبرني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد وهو بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه Y إذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك قال أبو عبد الرحمن خالفه معمر
(3/358)
( 20
باب طلاق العبد )
(3/358)
5620 -
أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال Y كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا جميعا فسألت بن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم خالفه معمر
(3/358)
5621 -
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل قال Y سئل بن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقا أيتزوجها قال نعم قال عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الرزاق قال بن المبارك لمعمر الحسن هذا من هو لقد حمل صخرة عظيمة
(3/359)
( 21
باب من يقع طلاقه من الأزواج )
(3/359)
5622 -
أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني ابنا قريظة Y أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك
(3/359)
5623 -
أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال Y كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فها أنا ذا بين أظهركم
(3/359)
5624 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله يعني بن عمر قال أخبرني نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عرضه يوم أحد وهو بن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو بن خمس عشرة سنة فأجازه
(3/359)
( 22
باب من لا يقع طلاقه من الأزواج )
(3/360)
5625 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
(3/360)
( 23
باب من طلق في نفسه )
(3/360)
5626 -
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل
(3/360)
5627 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا بن إدريس قال مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به
(3/360)
5628 -
أخبرني موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكوفي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن شيبان يعني بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به
(3/360)
( 24
الطلاق بالإشارة المفهومة )
(3/361)
5629 -
أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال Y كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم جار فارسي طيب المرقة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم وعنده عائشة فأومأ إليه بيده أن تعال وأومأ رسول الله عليه وسلم إلى عائشة أي فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرتين أو ثلاثا
(3/361)
( 25
باب الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناه )
(3/361)
5630 -
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
(3/361)
( 26
باب الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما )
(3/361)
5631 -
أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب هو بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وقال Y انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد
(3/361)
( 27
باب التوقيت في الخيار )
(3/362)
5632 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد وموسى بن علي عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت Y لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله جميلا فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله عز و جل ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل أزواج زوج النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه
(3/362)
5633 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت Y لما أنزلت { إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه فقرأ علي { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين } فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والأول أولى بالصواب وحديث يونس وموسى بن علي الذي قبله أولى بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/362)
( 28
باب في المخيرة تختار زوجها )
(3/363)
5634 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن إسماعيل هو بن أبي خالد عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت Y خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فهل كان ذلك طلاقا
(3/363)
5635 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال قال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت Y قد خير النبي صلى الله عليه و سلم نساءه فلم يكن طلاقا
(3/363)
5636 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران بصري ثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أشعث وهو بن عبد الملك عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت Y قد خير النبي صلى الله عليه و سلم نساءه فلم يكن طلاقا
(3/363)
5637 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت Y قد خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه أفكان طلاقا
(3/363)
5638 -
أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت Y خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا
(3/363)
( 29
خيار المملوكين يعتقان )
(3/363)
5639 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا بن موهب عن القاسم بن محمد قال Y كان لعائشة غلام وجارية قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية
(3/363)
( 30
باب خيار الأمة تعتق )
(3/364)
5640 -
أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت Y كان في بريرة ثلاث سنن فكان إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه و سلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألم أر البرمة فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك ولكن لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية
(3/364)
5641 -
أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت Y كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها وكان يتصدق عليها فتهدي لنا منه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال كلوه فإنه عليها صدقة وهو لنا هدية
(3/364)
( 31
باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر )
(3/364)
5642 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها النبي صلى الله عليه و سلم فخيرها من زوجها قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا
(3/364)
5643 -
أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي بلحم فقيل إن هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان زوجها حرا
(3/364)
( 32
باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك )
(3/365)
5644 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق في كل سنة بأوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما هذا فقالت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها فقلت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله عز و جل أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/365)
5645 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت Y كان زوج بريرة عبدا
(3/366)
5646 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا المغيرة بن سلمة قال ثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت Y كان زوج بريرة عبدا
(3/366)
5647 -
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية
(3/366)
5648 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال وكان وصي أبيه قال وفرقت أن أقول سمعته من أبيك قالت عائشة Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بريرة وأردت أن اشتريها واشترط الولاء لأهلها فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعتق قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما أدري ما أدري وأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بلحم فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية
(3/366)
( 33
باب الإيلاء )
(3/367)
5649 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور عن أبي الضحى قال تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا ثلاثين وقال بعضا تسعا وعشرين فقال أبو الضحى حدثنا بن عباس Y قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه و سلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس قال فجاء عمر رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادى بلالا فدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكثت تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على عائشة
(3/367)
5650 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال Y آلى النبي صلى الله عليه و سلم من نسائه شهرا في مشربة له فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقيل يا رسول الله أليس آليت على شهر قال الشهر تسع وعشرون
(3/367)
( 34
باب الظهار )
(3/367)
5651 -
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس Y أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز و جل
(3/367)
5652 -
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال Y تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ما حملك على ذلك قال رحمك الله يا رسول الله رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز و جل
(3/367)
5653 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المعتمر وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة أن رجلا قال Y يا رسول الله إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه قال ما حملك على ذلك قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر قال نبي الله صلى الله عليه و سلم فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لإسحاق وقال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لمحمد قال أبو عبد الرحمن المرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/368)
5654 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت Y الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما } الآية
(3/368)
( 35
باب ما جاء في الخلع )
(3/368)
5655 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال Y المنتزعات والمختلعات هن المنافقات قال الحسن لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا
(3/368)
5656 -
أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها Y كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بت قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها
(3/369)
5657 -
أخبرنا أزهر بن جميل البصري قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي بن عبد الحميد قال حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت Y يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة
(3/369)
5658 -
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال غربها إن شئت قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال استمتع بها
(3/369)
5659 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رجلا قال Y يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل قد خولف النضر بن شميل فيه رواه غيره عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وعبد الكريم المعلم عن بن عبيد الله بن عمير قال عبد الكريم عن بن عباس وعبد الكريم ليس بذلك القوي وهارون بن رئاب ثقة وحديث هارون أولى الصواب وهارون أرسله أبواب اللعان
(3/370)
( 36
باب بدء اللعان )
(3/371)
5660 -
أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال Y جاءني عويمر رجل من بني العجلان فقال أي عاصم أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله تقتلونه أم كيف يفعل يا عاصم سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عاصم عن هذا النبي صلى الله عليه و سلم فعاب رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وكرهها فجاءه عويمر فقال ما صنعت يا عاصم فقال صنعت أنك لم تأتني بخير كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها قال عويمر والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله عز و جل فيك وفي صاحبتك فائت بها قال سهل وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء بها فتلاعنا فقال يا رسول الله والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بفراقها فصارت سنة المتلاعنين
(3/371)
( 37
باب اللعان بالحبل )
(3/371)
5661 -
حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس قال Y لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى
(3/371)
5662 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي قال سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام يعني بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال Y إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخو البراء بن مالك لأمة وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما ثم قال ابصروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين
(3/372)
( 38
كيف اللعان )
(3/372)
5663 -
أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال Y إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز و جل ليعلم أني صادق ولينزلن الله عز و جل عليك ما يبرىء ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/372)
( 39
باب قول الإمام اللهم بين )
(3/373)
5664 -
أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال Y ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء
(3/373)
5665 -
أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال Y ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام
(3/374)
( 40
باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة )
(3/374)
5666 -
أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة
(3/374)
( 41
باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان )
(3/375)
5667 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول Y سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مقامي إلى منزل بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما قال نعم سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل عمرو أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم وقال عمرو أتى أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به فأنزل الله عز و جل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما
(3/375)
( 42
باب التفريق بين المتلاعنين )
(3/375)
5668 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال Y فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان
(3/375)
( 43
استتابة المتلاعنين بعد اللعان )
(3/376)
5669 -
أخبرنا زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا بن علية قال ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال Y قلت لابن عمر قذف رجل امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان وقال الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب قالها ثلاثا ففرق بينهما قال أيوب وقال لي عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك
(3/376)
( 44
اجتماع المتلاعنين )
(3/376)
5670 -
أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين Y حسابكما على الله أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك
(3/376)
( 45
باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه )
(3/376)
5671 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال Y لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم
(3/376)
( 46
باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه )
(3/376)
5672 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
(3/376)
5673 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها ذود ورق قال فما ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه
(3/377)
5674 -
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي واسمه شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنى كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال لا أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة
(3/377)
( 47
باب التغليظ في الانتفاء من الولد )
(3/378)
5675 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول حين نزلت آية الملاعنة Y أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز و جل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة
(3/378)
( 48
باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش )
(3/378)
5676 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الولد للفراش وللعاهر الحجر
(3/378)
5677 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الولد للفراش وللعاهر الحجر
(3/378)
5678 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا Y يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط
(3/378)
5679 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير قال Y كانت لزمعة جارية يطؤها هو وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ
(3/379)
5680 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم
(3/379)
( 49
باب فراش الأمة )
(3/379)
5681 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في بن زمعة قال سعد Y أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر بن وليدة زمعة فهو ابني فقال عبد بن زمعة هو بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة
(3/379)
( 50
باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم )
(3/379)
5682 -
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال Y أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك حتى بدت نواجذه
(3/379)
5683 -
أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال Y بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث
(3/380)
5684 -
أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا يحيى هو القطان قال ثنا عن الأجلح واسمه يحيى عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال Y كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاه متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال أبو عبد الرحمن هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد
(3/380)
5685 -
أخبرنا إسحاق بن شاهين هو الواسطي قال حدثنا خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال Y بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث خالفهم سلمة بن كهيل
(3/380)
5686 -
أخبرنا محمد بن بندار قال حدثنا محمد يعني غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو بن أبي الخليل Y أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه قال أبو عبد الرحمن وسلمة بن كهيل أثبتهم وحديثه أولى بالصواب والله أعلم هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/380)
( 51
باب القافة )
(3/381)
5687 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض
(3/381)
5688 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت Y دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض
(3/381)
( 52
إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد )
(3/381)
5689 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده Y أنه أسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه و سلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه
(3/381)
5690 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن [ ص 382 ] الحارث قال حدثنا بن جريج قال أخبرني زياد هو بن سعيد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة واسمه قالوا سليم قال بينا أنا عند أبي هريرة فقال Y إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به أبواب العدة
(3/381)
( 53
عدة المختلعة )
(3/383)
5691 -
أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته Y أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها
(3/383)
5692 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت Y اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثه عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قالت وإنما يتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه
(3/383)
( 54
باب عدة المتوفى عنها زوجها )
(3/384)
5693 -
أخبرنا هناد بن السري الكوفي عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(3/384)
5694 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قلت عن أمها قال نعم Y إن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا فإذا مر رمت ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا
(3/384)
5695 -
أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه و سلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا Y جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة
(3/384)
5696 -
أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى هو بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
(3/384)
5697 -
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
(3/385)
5698 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي واسمه عبد الله بن بكر بن حبيب قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y نحوه
(3/385)
( 55
باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها )
(3/385)
5699 -
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة Y أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
(3/385)
5700 -
أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور وهو بن مخرمة Y أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها
(3/385)
5701 -
أخبرني محمد بن قدامة المصيصي قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال Y وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوقت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها
(3/385)
5702 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول Y اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج وقال بن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد حللت فانكحي من شئت
(3/386)
5703 -
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال Y سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل قال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد حللت فانكحي من شئت
(3/386)
( 56
ما استثنى من عدة المطلقات )
(3/386)
5704 -
أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن رهويه قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس Y في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها }
(3/386)
5705 -
أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حجاج وهو الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس Y في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال أئت أم سلمة فسلها هل كان بهذا سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءه فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها
(3/387)
5706 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى وهو بن سعيد عن سليمان بن يسار Y أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفي عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فقالت فوضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تتزوج
(3/387)
5707 -
أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة قالت Y وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تزوج
(3/388)
5708 -
أخبرنا محمد بن سلمة عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار Y أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد حللت
(3/388)
5709 -
أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال Y كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال بن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين قال أبو سلمه فقلت إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها فقال أبو هريرة أقول ما قال بن أخي فقال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتزوج
(3/388)
5710 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انكحي
(3/389)
5711 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني داود أبي عاصم Y أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينما أنا وأبو هريرة عند بن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال بن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك
(3/389)
5712 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته Y أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي
(3/389)
5713 -
أخبرنا محمد بن وهب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال Y كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها
(3/390)
5714 -
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه و سلم في حملها قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته Y أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حللت حين وضعت حملك
(3/390)
5715 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد يعني بن سيرين قال Y كنت جالسا في مجلس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول بن عون حتى تضع قال بن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا قلت كيف كان بن مسعود يقول في شأن سبيعة قال قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى
(3/391)
5716 -
أخبرني محمد بن مسكين البصري اليماني بن نميلة يماني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر وأخبرني ميمون بن العباس الرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود قال Y من شاء لاعنته ما أنزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق بعد آية المتوفي عنها زوجها إذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون
(3/391)
5717 -
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يحيى وهو بن كثير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله Y أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة
(3/391)
( 57
عدة المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها )
(3/392)
5718 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود Y أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه
(3/392)
( 58
باب الإحداد )
(3/392)
5719 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها
(3/392)
5720 -
أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج
(3/392)
( 59
باب سقوط الإحداد عن الكتابية التوفي عنها زوجها )
(3/392)
5721 -
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هذا على المنبر Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(3/392)
( 60
مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل )
(3/393)
5722 -
أخبرنا محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك Y أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاصية فجاءت وجاء أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
(3/393)
5723 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن أبي إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك Y أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي فأقوم عليهم قال افعلي ثم قال كيف قلت فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر
(3/393)
5724 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة Y أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما أقبلت نازعني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله
(3/393)
( 61
باب الرخصة للمتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت )
(3/393)
5725 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء يعني بن عمر عن بن أبي نجيح قال عطاء عن بن عباس Y نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج
(3/393)
( 62
عدة المتوفي عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر )
(3/394)
5726 -
أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان هو الثوري عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عمتي قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت Y توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله
(3/394)
( 63
ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )
(3/394)
5727 -
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة فقالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض به تمسح به في حديث محمد قال مالك الحفش الخص
(3/394)
( 64
ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة )
(3/395)
5728 -
أخبرنا حسين بن محمد الزراع البصري قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا هشام هو بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذ من قسط وأظفار
(3/395)
5729 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممسقة ولا تختضب ولا تكتحل
(3/395)
( 65
باب الخضاب للحادة )
(3/395)
5730 -
أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا
(3/395)
( 66
باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر )
(3/396)
5731 -
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها Y أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد لها دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا قال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك
(3/396)
( 67
النهي عن الكحل للحادة )
(3/396)
5732 -
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت Y يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها فقال إلا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمى على رأس السنة بالبعرة
(3/396)
5733 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها Y أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي عينها قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
(3/396)
5734 -
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت Y إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة
(3/396)
5735 -
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب Y أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت وراءها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
(3/397)
( 68
القسط والأظفار للحادة )
(3/397)
5736 -
أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنا زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه رخص للمتوفي عنها عند طهرها في القسط والأظفار
(3/397)
( 69
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث )
(3/397)
5737 -
أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال Y في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
(3/397)
5738 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة Y في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
(3/398)
( 70
الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها )
(3/398)
5739 -
أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم Y أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه و سلم فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به فقال صدق قال النبي صلى الله عليه و سلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت عند عبد الله بن أم مكتوم فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك فسقاسته للعصا وأما معاوية فرجل أخلق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك
(3/398)
5740 -
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته Y أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل عند بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة
(3/398)
5741 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة قلت Y يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت
(3/399)
5742 -
أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخر عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت Y طلقها زوجها البتة مخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم
(3/399)
5743 -
أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصنعاني واسمه الحوص بن جواب قال حدثنا عمار هو بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت Y طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحصبة الأسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
(3/399)
( 71
باب خروج المبتوتة بالنهار )
(3/399)
5744 -
أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخالها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا
(3/399)
( 72
باب نفقة البائنة )
(3/400)
5745 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي جهم قال Y دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة قالت فوضع لي عشرة أققزة عند بن عم له خمسة شعير وخمسة تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت له ذلك فقال صدق وأمرني أن أعتد في بيت فلان وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا
(3/400)
( 73
نفقة الحامل المبتوتة )
(3/400)
5746 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي شعيب قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة Y أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو فسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقه وهي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها وأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقالا والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا ومالها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فقلت فأين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند بن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز و جل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم زعمت أسامة بن زيد
(3/400)
( 74
الأقراء )
(3/401)
5747 -
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته Y أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتتطهري قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء
(3/401)
( 75
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث )
(3/401)
5748 -
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس Y في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ في القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله { إن يريدا إصلاحا } وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
(3/401)
( 76
باب الرجعة )
(3/402)
5749 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال Y طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه و سلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسب بها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق
(3/402)
5750 -
حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر Y
(3/402)
5751 -
وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا عن بن عمر Y طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز و جل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن
(3/402)
5752 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال Y كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق أمرأتك وبانت منك امرأتك
(3/402)
5753 -
أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه Y طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعها
(3/403)
5754 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال Y أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم وأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا
(3/403)
5755 -
أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري قال أنبأنا يحيى بن آدم وأنبأنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح هو بن أخي والد الحسن وعلي بن صالح الكوفي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم وقال عمرو Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم [ ص 404 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/403)
( 45
كتاب إحياء الموات )
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
(3/404)
( 1
باب الحث على إحياء الموات )
(3/404)
5756 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر وما أكلت العوافي فله بها أجر خالفه أيوب وعباد بن عباد
(3/404)
5757 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر أو ما أكلت العوافي منها فهو له صدقة
(3/404)
5758 -
أخبرنا علي بن مسلم قال ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة
(3/404)
( 2
من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد )
(3/404)
5759 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى قال ثنا الليث عن عبيد الله بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها خالفه حيوة بن شريح
(3/404)
5760 -
أخبرنا يونس بن الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد فهي له ولاحق لعرق ظالم قال محمد قال عروة العرق الظالم الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت
(3/404)
5761 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب بن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق خالفه يحيى بن سعيد وليث بن سعد
(3/405)
5762 -
أخبرنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال الليث ثم كتبت إلى هشام بن عروة فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد
(3/405)
5763 -
أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أحاط ما يطأ على أرض فهي له
(3/405)
( 3
الإقطاع )
(3/405)
5764 -
أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المازني عن أبيض بن حمال المازني قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقطعني الملح الذي بمأرب فأقطعنيه قال رجل إنه كالماء العد فأبى أن يقطعنيه
(3/405)
5765 -
أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية بن الوليد عن سفيان قال حدثني معمر عن يحيى بن قيس المازني عن أبيض بن حمال قال Y أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستقطعته الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد قال فلا إذن
(3/405)
5766 -
أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية وقال سفيان وحدثني بن أبيض بن حمال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم Y بمثله خالفه محمد بن المبارك
(3/406)
5767 -
أخبرنا عبد السلام بن عتيق قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا بن عياش وسفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال قال Y استقطعت رسول الله صلى الله عليه و سلم معدن الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقيل إنه بمنزلة الماء العد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا إذا أسنده محمد بن يحيى بن قيس
(3/406)
5768 -
أخبرني إبراهيم بن هارون قال ثنا محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال Y أنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم استقطعه الملح فقطعه له فلما ولى قال رجل يا رسول الله أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد فرجعه عنه قال يعني بالماء الكثير
(3/406)
( 4
ما يحمي من الأراك )
(3/406)
5769 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا محمد بن يحيى بن قيس قال حدثني أبي يحيى بن قيس عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحمى من الأراك قال ما لم تنله أخفاف الإبل
(3/406)
5770 -
أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال سفيان فلقيت ربيعة فقال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني Y أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمارت وجنتاه فقال مالك ولها معها الغذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب
(3/406)
5771 -
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني Y أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها وغذاؤها دعها تأكل من الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب
(3/407)
5772 -
حدثنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أن رجلا قال Y يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مالك ولها معها غذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية عن ربيعة عن عبد الله بن يزيد
(3/407)
5773 -
أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال ثنا علي بن عياش قال ثنا الليث قال حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه سئل عن الضالة فقال أعرف عفاصها ووكاءها
(3/407)
( 5
باب المانع فضله )
(3/407)
5774 -
أخبرنا محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
(3/407)
( 6
باب الحمى )
(3/408)
5775 -
أنبأ محمد بن العلاء قال أنبأ بن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y ولا حمى إلا لله ولرسوله وسئل عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان قال هم منهم [ ص 409 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/408)
( 46
كتاب العارية )
(3/409)
( 1
باب تضمين العارية )
(3/409)
5776 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال ثنا إبراهيم بن المستمر قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام بن يحيى قال ثنا قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة
(3/409)
5777 -
أخبرنا إبراهيم بن المستمر عن حبان بن هلال عن همام عن قتادة عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية Y أن النبي صلى الله عليه و سلم استعار منه ثلاثين فرسا وأحسبه قال وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة
(3/409)
5778 -
أخبرنا علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعار من صفوان أدرعا وأفراسا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا قال فغزا رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا فلما هزم الله المشركين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدرعا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ
(3/409)
(
باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث )
(3/410)
5779 -
حدثنا أبو عبد الرحمن قال أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعار منه يوم حنين أدراعا قال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضمنها له قال أنا اليوم برسول الله في الإسلام أرغب
(3/410)
5780 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله يعني بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد العزيز عن بن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فهلك بعضها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت غرمناها قال لا يا رسول الله
(3/410)
( 3
المنيحة )
(3/410)
5781 -
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الحجاج بن فرافصة قال حدثني محمد بن الوليد عن أبي عامر عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y العارية مؤداة والمنيحة مؤداة قال رجل يا رسول الله أرأيت عهد الله قال عهد الله أحق ما أدي
(3/410)
5782 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الهيثم بن خارجة قال ثنا الجراح بن مليح قال حدثني حاتم بن حريث الطائي قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y العارية مؤداة والمنيحة مردودة
(3/411)
5783 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y على اليد ما أخذت حتى تؤديه
(3/411)
( 4
تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل رواية بن حيوة )
(3/411)
5784 -
أخبرنا العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن بن محيصة عن أبيه محيصة بن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل
(3/411)
5785 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال Y كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل
(3/411)
( 5
ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث رواية بن حيوة )
(3/412)
5786 -
عن القاسم بن زكريا بن دينار عن معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلاهما عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت Y وذكره
(3/412)
5787 -
أخبرنا محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ميسرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني الفقيه عن البراء بن عازب Y أن ناقة له وقعت في حائط قوم وذكره قال النسائي محمد بن ميسرة هو بن حفصة وهو ضعيف رواه غيره عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء
(3/412)
( 6
في الدابة تصيب برجلها رواية بن حيوة )
(3/412)
5788 -
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عبد الله بن الربيع عن عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال Y الرجل جبار مختصر
(3/412)
5789 -
أخبرنا أحمد بن سعيد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال Y النار جبار زاد أحمد بن سعيد والبئر جبار [ ص 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/413)
( 47
كتاب الضوال )
(3/414)
( 1
باب ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك الاختلاف على مطرف )
(3/414)
5790 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه Y أن ناسا من بني عامر قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا نجد هواما من الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ضالة المسلم حرق من النار
(3/414)
5791 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد قال ثنا الأشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ضالة المسلم حرق من النار
(3/414)
5792 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا
(3/414)
5793 -
أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال ثنا أبو أسامة عن سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن الجارود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها خالفه شعبة
(3/414)
5794 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال Y أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا فنركبها قال ضالة المسلم حرق النار تابعه عبد الوهاب
(3/414)
5795 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ضالة المسلم حرق النار 
5796 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجرمي عن الجارود بن المعلى أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الضوال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ضالة المسلم حرق النار

 
( 2
باب ذكر الاختلاف على أيوب فيه
5797 -
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال ثنا القعنبي قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ضالة المسلم حرق النار خالفه جرير بن حازم 
5798 -
أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إياك وضالة المسلم فإنها حرق النار 
( 3
باب ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير لا يؤوي الضالة إلا ضال

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

5.