حمل واقرأ

قراءة المصحف كاملا بصيغة وورد ومعه حمل المصحف بكل الصيغ  حمل المصحف:بونط كبير

باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود  /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج  طبيعة 1. / /طلبعة 3.

الله أكبر كبيرا

كتاب جواهر القرآن أبو حامد الغزالي مكتبة العلوم الشاملة /مكتبة العلوم الشاملة /https://sluntt.blogspot.com/

الخميس، 4 فبراير 2021

مجلد5.[ السنن الكبرى - النسائي][من رقم 4629. الي5798 ]

 

مجلد5.[ السنن الكبرى - النسائي]

 [من رقم 4629. الي5798 - ]

 -------
الكتاب : سنن النسائي الكبرى
المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الأولى ، 1411 - 1991
تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن
عدد الأجزاء : 6 .
4629 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه 
4630 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال Y سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة 
4631 -
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال Y نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري في روايته عنه 
4632 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبرنا رافع بن خديج أن عميه وكانا قد شهدا بدرا أخبراه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراها وكان يكريها قبل ذلك تابعه عقيل بن خالد 
4633 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله Y أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الأرض لتكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض أرسله شعيب بن أبي حمزة 
4634 -
أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أنه سمع عميه وكانا زعم شهدا بدرا Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه 
4635 -
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري Y كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث
(3/100)
4636 -
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن بن شهاب أن رافع بن خديج قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قال بن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه
(3/101)
4637 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى وهو بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر Y أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجعوا إلى رافع فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع وقال عن بعض عمومته
(3/101)
4638 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا بن عون عن نافع كان بن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد
(3/101)
4639 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد رواه أيوب بن كيسان عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته
(3/101)
4640 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع Y أن بن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهي عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها وافقه كثير بن فرقد وعبيد الله بن عمرو وجويرية بن أسماء
(3/102)
4641 -
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها
(3/102)
4642 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر بن عمر Y أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض
(3/102)
4643 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع
(3/102)
4644 -
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي وذكر كلمة معناها قال حدثني حفص بن غياث عن نافع أنه حدثه قال Y كان بن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تكروا الأرض بشيء
(3/103)
4645 -
أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع قالا أنا رافع بن خديج Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن ورواه بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار في روايته عنه فيه
(3/103)
4646 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة
(3/103)
4647 -
وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول Y أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد
(3/103)
4648 -
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع Y أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها خالفه عارم فقال
(3/104)
4649 -
عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي
(3/104)
4650 -
أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال Y نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة سفيان بن عيينة جمع الحديثين فقال عن بن عمر وجابر *
(3/104)
4652 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه
(3/104)
4653 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرافع Y أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير بن رافع
(3/105)
4654 -
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان بنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع
(3/105)
4655 -
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه Y قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل
(3/105)
4656 -
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال Y سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع
(3/106)
4657 -
أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال Y إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز و جل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن كراء الأرض
(3/106)
4658 -
أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت Y يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع خالفه يزيد بن زريع فقال عن الوليد بن الوليد
(3/106)
4659 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج Y إنما جاء رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل
(3/106)
4660 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال لنا بشر عن عبد الرحمن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال Y يغفر الله لرافع بن خديج أنا كنت أعلم بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع
(3/106)
4661 -
قال أبو عبد الرحمن Y كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز و جل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلى جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقية مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتني منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز و جل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين
(3/107)
( 2
ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة )
(3/108)
4662 -
أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول Y الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض
(3/108)
4663 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ثمرتها
(3/108)
4664 -
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ما يخرج منها
(3/108)
4665 -
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول Y كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو
(3/109)
4666 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال Y كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران
(3/109)
4667 -
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس Y إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق
(3/109)
4668 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال Y لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة
(3/109)
4669 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير Y أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء
(3/109)
4670 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا Y كان يقضي في المضارب إلا بقضاء بين كان بما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك
(3/109)
( 3
ذكر الاختلاف على المفاوضة )
(3/110)
4671 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال Y اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء
(3/110)
4672 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا بن المبارك عن يونس عن الزهري Y في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات
(3/110)
4673 -
أخبرنا محمد بن حاتم قال أنا حبان قال ثنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال Y إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره
(3/110)
4674 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا سويد أنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن Y أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره
(3/110)
4675 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو بن أبي سليمان Y أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه
(3/110)
4676 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل Y استكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول استكرى منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا
(3/110)
4677 -
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال Y قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا قال لا بأس به قال ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض الشهر قال إنك لا تحاسبني بما مضى
(3/111)
( 4
باب الشقاق بين الزوجين )
(3/111)
4678 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا بن أبي زائدة قال أنا بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال Y جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الدكين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ماذا عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة فقال قد رضيت بما حكما قالت نعم رضيت بكتاب الله علي و ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت
(3/111)
4679 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال Y لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
(3/111)
4680 -
قرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي حدثكم شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا ثنا يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وقال محمد في حديثه سمعت السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم Y شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه حاتم بن إسماعيل
(3/111)
4681 -
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع
(3/112)
4682 -
حدثنا الحسين بن حريث أنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y شر الكسب كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي خالفه عبد الرحمن بن عبد الله
(3/112)
4683 -
حدثنا علي بن المنذر الكوفي عن بن فضيل ثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله سمعت السائب بن يزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب خالفه عبد الرحمن بن مغراء
(3/112)
4684 -
ثنا محمد بن عبد الله القطان ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد وهو بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام قال أبو عبد الرحمن ويشبه أن يكون بن فضيل نسب عبد الرحمن إلى جده رواه يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج
(3/112)
4685 -
ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى يعني بن حمزة حدثني الأوزاعي عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث خالفهما هشام بن أبي عبيد الله
(3/113)
4686 -
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ومحمد بن يوسف قد روى عنه أيضا مالك بن أنس وابن جريج
(3/113)
4687 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال Y أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة
(3/113)
4688 -
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم
(3/113)
4689 -
وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها Y قربت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه الحجاج عن محمد الأعور
(3/113)
4690 -
حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية وإبراهيم بن الحسين قالا ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها Y قربت للنبي صلى الله عليه و سلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه زيد بن أسلم
(3/113)
4691 -
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ
(3/114)
( 5
باب عسب الفحل )
(3/114)
4692 -
حدثني عقبة بن الفضل النيسابوري ثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال Y جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن عسب الفحل فنهى عنه
(3/114)
4693 -
حدثنا محمد بن بشار عن محمد هو غندر ثنا شعبة عن المغيرة سمعت بن أبي نعيم سمعت أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل خالفه هشام
(3/114)
4694 -
حدثني محمد بن علي بن ميمون ثنا محمد وهو بن يوسف ثنا سفيان عن هشام وحدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنا حبان أنا عبد الله وهو بن المبارك عن سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعيم عن أبي سعيد قال Y نهى عن عسب الفحل وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا
(3/114)
4695 -
حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب ثنا محمد يعني بن عبد الله بن نمير ثنا أسباط ثنا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة Y أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه بن جريج
(3/114)
4696 -
حدثني إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عطاء أن سعيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة قال Y خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء
(3/115)
4697 -
وقال سعيد ثنا محمد بن النضر بن مساور ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سعيد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول Y ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت رفعه أبو حازم سلمان مولى عزة
(3/115)
4698 -
حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا بن أبي فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وعسب التيس رواه بن أبي عبيدة عن أبيه وقال بدل عسب التيس البغل
(3/115)
4699 -
حدثنا محمد بن الحسين ثنا بن أبي عبيدة ثنا أبي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي
(3/115)
4700 -
حدثني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء
(3/115)
4701 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة
(3/115)
(
شركة عنان بين ثلاثة )
هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان
(3/116)
(
شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها )
قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومه كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان
(3/117)
(
باب شركة الأبدان )
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر
(3/118)
(
تفرق الشركاء عن شريكهم )
هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان
(3/118)
(
تفرق الزوجين عن مزاوجتهما )
قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبيني منك بتطليقه بجميع مالي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من ذلك أجمع بريء وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان
(3/119)
(
الكتابة )
قال الله عز و جل { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلى هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان
(3/119)
(
تدبير )
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاة الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز و جل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتى لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه
(3/120)
(
عتق )
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاة الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز و جل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي بسم الله الرحمن الرحيم
(3/120)
( 36
كتاب الأيمان والكفارات كتاب الأيمان والنذور والحلف بعزة الله سبحانه وتعالى )
(3/121)
( 1
الحلف بعزة الله )
(3/121)
4702 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها
(3/121)
( 2
الحلف بمقلب القلوب )
(3/122)
4703 -
أنبأ أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال Y كانت يمين يحلف عليها النبي صلى الله عليه و سلم لا ومقلب القلوب
(3/122)
( 3
الحلف بمصرف القلوب )
(3/122)
4704 -
أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال Y كانت يمين من رسول الله صلى الله عليه و سلم يحلف بها لا ومصرف القلوب
(3/122)
( 4
التشديد في الحلف بغير الله )
(3/122)
4705 -
أنبأ علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم
(3/122)
4706 -
أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا بن علية قال ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
(3/122)
( 5
الحلف بالآباء )
(3/122)
4707 -
أنبأ عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال Y سمع النبي صلى الله عليه و سلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
(3/122)
4708 -
أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
(3/123)
4709 -
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا محمد يعني بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
(3/123)
( 6
الحلف بالأمهات )
(3/123)
4710 -
أنبأ أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون
(3/123)
( 7
الحلف بملة سوى الإسلام )
(3/123)
4711 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن خالد وأنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم وقال قتيبة في حديثه بشيء متعمدا
(3/123)
4712 -
أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة
(3/124)
( 8
الحلف بالبراءة من الإسلام )
(3/124)
4713 -
أنبأ الحسين بن حريث قال أنبأ الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما
(3/124)
( 9
الحلف بالكعبة )
(3/124)
4714 -
أنبأ يوسف بن عيسى المروزي قال أنبأ الفضل بن موسى قال أنبأ مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت
(3/124)
( 10
الحلف بالطواغيت )
(3/124)
4715 -
أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأ هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت
(3/124)
( 11
الحلف باللات )
(3/125)
4716 -
أنبأ كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
(3/125)
( 12
الحلف باللات والعزى )
(3/125)
4717 -
أنبأ أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد وهو بن أعين ثقة قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال Y كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس ما قلت ائت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت فلقيته فأخبرته فقال قل لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات واتفل عن شمالك ثلاث مرات ولا تعد له
(3/125)
4718 -
أنبأ عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال Y حلفت باللات والعزى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس ما قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد
(3/125)
( 13
إبرار القسم )
(3/126)
4719 -
أنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم ثقة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال Y أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام
(3/126)
( 14
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها )
(3/126)
4720 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن سليمان هو التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته
(3/126)
( 15
الكفارة قبل الحنث )
(3/126)
4721 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال Y أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في يعني رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتى بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه و سلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
(3/126)
4722 -
أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف على يمين فرأى الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليفعل
(3/126)
4723 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
(3/127)
4724 -
أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر إلى الذي هو خير فليأته
(3/127)
4725 -
أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم Y وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير
(3/127)
4726 -
أنبأ محمد بن يحيى القطيعي البصري عن عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى البصري وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير
(3/127)
( 16
الكفارة بعد الحنث )
(3/127)
4727 -
أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
(3/127)
4728 -
أنبأ هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف عن يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفرها
(3/128)
4729 -
أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن الأسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة الطائي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه
(3/128)
4730 -
أنبأ محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت Y يا رسول الله أرأيت بن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني
(3/128)
4731 -
أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا أتيت على يمين فرأيت غيرها خيرا فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
(3/128)
4732 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بن عوف عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
(3/129)
4733 -
أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
(3/129)
( 17
اليمين فيما لا يملك )
(3/129)
4734 -
أنبأ إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا في معصية الله لا قطيعة رحم
(3/129)
( 18
من حلف فاستثنى )
(3/129)
4735 -
أنبأ أحمد بن سعيد الخراساني قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف فاستثنى فإن شاء قضى وإن شاء ترك غير حنث
(3/129)
( 19
النية في اليمين )
(3/130)
4736 -
أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
(3/130)
( 20
تحريم ما أحل الله )
(3/130)
4737 -
أنبأ الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن بن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا
(3/130)
( 21
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل )
(3/131)
4738 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع عن جابر قال Y دخلت مع النبي صلى الله عليه و سلم بيته فإذا فلق وخل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل فنعم الأدم هو
(3/131)
( 22
الحلف والكذب لمن لم يعتقد إليهن بقلبه )
(3/131)
4739 -
أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي عبدة قال Y كنا نسمى السماسرة فأتانا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو أحسن لنا من اسمنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بصدقة
(3/131)
4740 -
أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال Y كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا فقال إن هذا البيع يحضره الخلف والكذب فشوبوه بصدقة
(3/131)
( 23
اللغو والكذب )
(3/131)
4741 -
أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال Y أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوه بصدقة
(3/131)
4742 -
أنبأ علي بن حجر قال أنبأ جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال Y كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسميناه الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس فقال يا معشر التجار انه يشهد بيعكم اللغو فشوبوه بالصدقة [ ص 133 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/132)
( 37
كتاب النذور )
(3/133)
( 1
النهي عن النذر )
(3/133)
4743 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل
(3/133)
4744 -
أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح
(3/133)
( 2
النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره )
(3/133)
4745 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح
(3/133)
4746 -
أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يأتي النذر على بن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل
(3/133)
( 3
النذر يستخرج به من البخيل )
(3/134)
4747 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل
(3/134)
( 4
النذر في الطاعة )
(3/134)
4748 -
أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك ثقة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
(3/134)
( 5
النذر في المعصية )
(3/134)
4749 -
أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
(3/134)
4750 -
أنبأ محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قال أبو عبد الرحمن طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة
(3/134)
( 6
الوفاء بالنذر )
(3/135)
4751 -
أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة واسمه نصر بن عمران عن زهدم قال سمعت عمران بن حصين يذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري ذكر قرنين بعد أو ثلاثة ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن
(3/135)
( 7
النذر فيما لا يراد به وجه الله )
(3/135)
4752 -
أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن جريج قال حدثنا سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس قال Y مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي صلى الله عليه و سلم فقطعه قال إنه نذره
(3/135)
4753 -
أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن بن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و سلم مر يعني برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم أمره أن يقود بيده قال بن جريج وأخبرني سليمان أن طاوسا أخبره عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان وقد ربط يده بإنسان آخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال قده بيده
(3/135)
( 8
النذر فيما لا يملك )
(3/136)
4754 -
أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا نذر من معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم
(3/136)
4755 -
أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك
(3/136)
( 9
من نذر أن يمشي إلى بيت الله )
(3/136)
4756 -
أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال Y نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لتمشي ولتركب
(3/136)
( 10
إذا نذرت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة )
(3/136)
4757 -
أنبأ عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبره Y أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام
(3/136)
( 11
من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم )
(3/137)
4758 -
أنبأ بشر بن خالد قال أنبأ محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها
(3/137)
( 12
من مات وعليه نذر )
(3/137)
4759 -
أنبأ علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس Y أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها
(3/137)
4760 -
أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال Y استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقضه عنها
(3/137)
4761 -
أخبرني محمد بن آدم وهارون بن إسحاق عن عبدة عن هشام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال اقضه عنها
(3/137)
( 13
من إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي )
(3/138)
4762 -
أنبأ إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه Y كان عليه ليلة نذر من الجاهلية يعتكفها فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف
(3/138)
4763 -
أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال Y كان على عمر بن الخطاب نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف
(3/138)
4764 -
أنبأ أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أن عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمره أن يعتكف
(3/138)
4765 -
أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه Y قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال لنا أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب بن مالك وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله عنه في الحديث الطويل
(3/138)
( 14
إذا أهدى ماله على وجه النذر )
(3/139)
4766 -
أنبأ سليمان بن داود قال حدثنا بن وهب عن يونس قال قال بن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من غزوة تبوك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر مختصر من حديث التوبة
(3/139)
4767 -
أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك قال قلت Y يا رسول الله إن من توبتي أن اختلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني امسك سهمي الذي بخيبر
(3/139)
4767 -
أنبأ محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث قال قلت Y يا رسول الله إنما نجاتي بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا فأبقيته إن شاء الله وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
(3/139)
( 15
هل يدخل الأرضون في المال إذا نذر )
(3/140)
4768 -
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن ثور عن أبي الغيث عن سالم عن أبي هريرة قال Y كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر فلم نغنم إلا الأموال المتاع والثياب فأهدى رجل من بني الصبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه و سلم غلاما أسود يقال له مدعم فتوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله إذ جاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم يصبها القاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك وشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم شراك أو شراكان من نار
(3/140)
( 16
الاستثناء )
(3/140)
4769 -
أنبأ يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا بن وهب قال أنبأ عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه
(3/140)
4770 -
أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى
(3/141)
4771 -
أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب هو السختياني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك
(3/141)
( 17
إذا حلف رجل فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء )
(3/141)
4772 -
أنبأ عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وقال سليمان بن داود Y لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون
(3/141)
( 18
كفارة النذر )
(3/142)
4773 -
أنبأ أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب عن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y كفارة النذر كفارة اليمين [ ص 143 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/142)
( 38
كتاب الصيد والذبائح )
(3/143)
( 1
الأمر بالتسمية على الصيد )
(3/143)
4774 -
أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع قال أنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال Y إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه فإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل
(3/143)
( 2
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه )
(3/143)
4775 -
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحدة فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذه ذكاته وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/143)
( 3
صيد الكلب المعلم )
(3/144)
4776 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد القمي قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أرسل الكلب المعلم فيأخذ قال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت أرمي بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل
(3/144)
( 4
صيد الكلب الذي ليس بمعلم )
(3/144)
4777 -
أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أنبأنا أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت Y يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل
(3/144)
( 5
إذا قتل الكلب )
(3/145)
4778 -
أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال ما لم يشركهن كلب من سواهن قلت أرمي بالمعراض فيخزق قال إن خزق فكل وإن أصاب بعارضته فلا تأكل
(3/145)
( 6
إذا وجد مع كلبه أكلبا لم يسم عليه )
(3/145)
4779 -
أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال Y إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله
(3/145)
( 7
إذا وجد مع كلبه كلبا غيره )
(3/145)
4780 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو بن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/145)
4781 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/145)
4782 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه و سلم Y بمثل ذلك
(3/146)
4783 -
أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/146)
4784 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن بن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم وعن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
(3/146)
( 8
في الكلب يأكل من الصيد )
(3/146)
4785 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو بن هارون أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز و جل على كلبك ولم تذكر على غيره
(3/146)
4786 -
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد وقال Y إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك
(3/147)
( 9
الأمر بقتل الكلاب )
(3/147)
4787 -
أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني بن السباق قال أخبرتني ميمونة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير
(3/147)
4788 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها
(3/147)
( 10
باب ما استثنى منها )
(3/147)
4789 -
أخبرنا وهب بن بيان المصري قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية
(3/147)
4790 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية
(3/148)
( 11
صفة الكلاب التي أمر بقتلها )
(3/148)
4791 -
أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط
(3/148)
( 12
امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب )
(3/148)
4792 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قالا حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب
(3/148)
4793 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
(3/148)
4794 -
أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني بن السباق عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبح يوما واجما فقالت له ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب
(3/148)
( 13
الرخصة في إمساك الكلب للماشية )
(3/149)
4795 -
أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله وهو بن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية
(3/149)
4796 -
أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد وهو بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم ورب هذا المسجد
(3/149)
( 14
باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد )
(3/149)
4797 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أمسك كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
(3/149)
4798 -
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
(3/149)
( 15
باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث )
(3/150)
4799 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط
(3/150)
4800 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط
(3/150)
4801 -
أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال أنبأنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم
(3/150)
4802 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
(3/150)
( 16
النهي عن ثمن الكلب )
(3/150)
4803 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
(3/150)
4804 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم Y لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي
(3/150)
4805 -
أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
(3/151)
( 17
الرخصة في ثمن كلب الصيد )
(3/151)
4806 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح
(3/151)
( 18
باب رمي الصيد )
(3/151)
4807 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال Y يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها قال ما أمسك عليك كلابك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال أفتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فكل قال وإن تغيب علي قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن
(3/151)
4808 -
قال بن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله
(3/151)
( 19
الإنسية تستوحش )
(3/152)
4809 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج قال Y بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه و سلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
(3/152)
( 20
في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء )
(3/152)
4810 -
أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز و جل فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك
(3/152)
4811 -
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال Y إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل
(3/152)
( 21
في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه )
(3/152)
4812 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل
(3/152)
4813 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا وعلمت أنه قتله فكل
(3/153)
4814 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل
(3/153)
( 22
الصيد إذا أنتن )
(3/153)
4815 -
أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال أنبأنا معاوية وهو بن صالح وذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن
(3/153)
4816 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز و جل
(3/153)
( 23
صيد المعراض )
(3/153)
4817 -
أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت Y يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل
(3/153)
( 24
ما أصاب بعرض من صيد المعراض )
(3/154)
4818 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل
(3/154)
( 25
ما أصاب بحد من صيد المعراض )
(3/154)
4819 -
أخبرنا الحسين بن محمد الذراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل
(3/154)
4820 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
(3/154)
( 26
اتباع الصيد )
(3/154)
4821 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى وأنبأنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن واللفظ لابن المثنى
(3/154)
( 27
الأرنب )
(3/155)
4822 -
أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان وهو بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال Y جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ما يمنعك أن تأكل قال إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إن كنت صائما فصم الغر
(3/155)
4823 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال قال عمر رضي الله عنه Y من حاضرنا يوم القاحة قال قال أبو ذر أنا أتي النبي صلى الله عليه و سلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه و سلم يأكل ثم إنه قال كلوا فقال رجل إني صائم قال وما صومك قال من كل شهر ثلاثة أيام قال فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
(3/155)
4824 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو بن زيد قال سمعت أنسا يقول Y أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبله
(3/155)
4825 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن عاصم وداود عن الشعبي عن بن صفوان قال Y أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمرني بأكلهما
(3/155)
( 28
الضب )
(3/156)
4826 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه
(3/156)
4827 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا قال Y يا رسول الله ما ترى في الضب قال لست بآكله ولا محرمه
(3/156)
4828 -
أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه قال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر
(3/156)
4829 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن بن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره Y انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يأكل فأخبرته أنه لحم ضب فتركه قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرام هو قال لا ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر وحدثه بن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها
(3/156)
4830 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/156)
4831 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه سئل عن أكل الضباب فقال Y أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقذرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أمر بأكلهن
(3/157)
4832 -
أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال Y كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها قال فما أمرنا بأكلها ولا نهى
(3/157)
4833 -
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال Y جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها
(3/157)
4834 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة Y أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بضب فقال إن أمة مسخت فالله أعلم
(3/157)
( 29
الضبع )
(3/158)
4835 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن بن أبي عمار قال Y سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم
(3/158)
( 30
باب تحريم أكل السباع )
(3/158)
4836 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
(3/158)
4837 -
أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
(3/158)
4838 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تحل النهبى ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة
(3/158)
( 31
الإذن في أكل لحوم الخيل )
(3/158)
4839 -
أخبرنا قتيبة وأحمد بن عيدة قالا حدثنا حماد عن عمرو وهو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال Y نهى وذكر النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل
(3/158)
4840 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال Y أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر
(3/159)
4841 -
أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعن عمرو بن دينار عن جابر وعن بن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال Y أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر
(3/159)
4842 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال Y كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/159)
( 32
تحريم أكل لحوم الخيل )
(3/159)
4843 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير
(3/159)
( 33
باب تحريم أكل لحوم البغال )
(3/159)
4844 -
أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع
(3/159)
4845 -
أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال Y كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا
(3/160)
( 34
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية )
(3/160)
4846 -
أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما Y إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
(3/160)
4847 -
أخبرنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
(3/160)
4848 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا عبيد الله بن عمر وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
(3/160)
4849 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله ولم يقل خيبر
(3/160)
4850 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية نضيجا ونيئا
(3/160)
4851 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال Y أصبنا يوم خيبر حمرا خارجة من القرية فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه و سلم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها
(3/160)
4852 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال Y صبح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعون فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا فيها حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الله عز و جل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس
(3/161)
4853 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال أنبأنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم Y أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الأنس فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الأنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/161)
4854 -
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية
(3/161)
( 35
باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش )
(3/161)
4855 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل هو بن فضالة البصري عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش Y ونهانا النبي صلى الله عليه و سلم عن الحمار
(3/161)
4856 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر هو بن مضر عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال Y بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر يقسمه بين الناس
(3/162)
4857 -
أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال Y أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه بعضنا لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم
(3/162)
( 36
باب إباحة أكل لحم الدجاج )
(3/162)
4858 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن زهدم Y أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنك قال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكله فقال أبو موسى ادن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه
(3/162)
4859 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال Y كنا عند أبي موسى فقدم طعاما وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل منه
(3/162)
( 37
إباحة أكل العصافير )
(3/163)
4860 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب مولى بن عامر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز و جل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها
(3/163)
( 38
باب ما ينهى عن أكله من الطير )
(3/163)
4861 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر هو بن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن بن عباس Y أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع
(3/163)
( 39
باب ميتة البحر )
(3/163)
4862 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ ص 164 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/163)
( 39
كتاب ما قذفه البحر )
(3/164)
(
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )
(3/164)
( 1
باب ما قذفه البحر )
(3/164)
(
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال )
(3/164)
4863 -
أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال Y بعثنا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر يوما
(3/164)
4864 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول Y بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فثابت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل معكم منه شيء قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه أربعة نفر وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها
(3/164)
4865 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال Y بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي عبيدة في سرية فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا
(3/165)
4866 -
أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال Y بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي عبيدة ونحن ثلاثمائة وبضعة عشر وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة قبضة فلما أن جزناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا لفقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي سبيل الله عز و جل ونحن مضطرون كلوا باسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما حبسكم قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز و جل أمعكم منه شيء قال قلنا نعم
(3/165)
( 2
الضفدع )
(3/166)
4867 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي أيوب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان Y أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتله
(3/166)
( 3
الجراد )
(3/166)
4868 -
أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن سفيان وهو بن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور سمع عبد الله بن أبي أوفى قال Y غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات فكنا نأكل الجراد
(3/166)
4869 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان وهو بن عيينة عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال Y غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم ست غزوات نأكل الجراد
(3/166)
( 4
قتل النمل )
(3/166)
4870 -
أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز و جل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
(3/166)
4871 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وهو بن شميل قال أنبأنا أشعث عن الحسن Y نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة رفعه الأشعث
(3/167)
4872 -
وقال الأشعث عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثله وزاد فإنهن يسبحن
(3/167)
4873 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة Y نحوه ولم يرفعه [ ص 168 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
(3/167)
( 40
فضل العتق )
(3/168)
4874 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي نبأنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا مثله حتى يعتق فرجه بفرجه
(3/168)
4875 -
أخبرنا مجاهد بن موسى قال ثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
(3/168)
4876 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه
(3/168)
4877 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا أبو نعيم قال ثنا الحكم بن الأنعم قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق نسمة وقى الله بكل عضو منه عضوا من النار
(3/169)
4878 -
وأخبرنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان قال ثنا شيخ كوفي يقال له شعبة قال كنت عند أبي بردة بن أبي موسى فقال لبنيه عبد الله وبلال وغيرهم يا بني ألا أحدثكم حديثا حدثنيه أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا بلى قال Y من يعني أعتق رقبة أعتق الله مكان كل عضو منه عضوا من النار
(3/169)
4879 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y أيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله يجعل وقاء كل عظم من عظامه عداد عظامه محررة من النار عظما من عظامه محررة من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظم محررها من النار
(3/169)
4880 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا حسين بن علي عن زائدة عن سالم بن أبي الجعد قال حدثت عن كعب بن مرة البهزي قال Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر قال وكان يقول أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزي كل عظم منه عظما وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهو فكاكها من النار كل عظم منها عظم منها
(3/169)
4881 -
أخبرني محمد بن رافع قال وحدثني يحيى بن آدم قال ثنا مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار عظم بعظم وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهو فكاكه من النار عظمتين منها بعظم وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار عظم بعظم
(3/169)
4882 -
أخبرنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق رقبة فهو فداؤه من النار
(3/170)
4883 -
أخبرنا محمد بن العلاء قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم واحذر قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عظم مكان عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي مكان كل عظمتين منهما عظم منه
(3/170)
4884 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا المعتمر قال سمعت خالد يعني بن زيد أبا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة قال قلت له يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم
(3/170)
( 2
ذكر الاختلاف على سليم بن عامر فيه )
(3/170)
4885 -
أخبرني عمرو بن عثمان قال ثنا بقية عن صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
(3/170)
4886 -
أخبرنا سعيد بن عمر الحمصي قال ثنا بقية قال ثنا جرير قال سمعت سليم بن عامر يحدث حديث شرحبيل بن السمط حين قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو
(3/170)
4887 -
أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال ثنا حجاج بن محمد بن جرير بن عثمان عن سليم بن عامر الخبايري عن عمرو بن عبسة Y أنه كان عند شرحبيل بن السمط وهو أمير على حمص فقال يا عمرو بن عبسة حدثنا عن نبي الله صلى الله عليه و سلم حديثا ليس فيه نقص ولا نسيان قال والذي نفس عمرو بن عبسة بيده ما من رجل يعتق رقبة مسلمة إلا فدت كل عضو منه عضوا منه من النار لقد سمعته غير مرة
(3/171)
4888 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم يقال له بن صدران بصري قال ثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن مولى لسليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين في عشية واحدة فقال كيف حدثتني عن الصنابحي قال أخبرني الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال هل من حديث لا زيادة فيه ولا نقصان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من عتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/171)
( 3
ذكر اسم هذا الولي )
(3/171)
4889 -
أخبرنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن عمران قال أنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني الأسود بن العلاء الثقفي عن حولي مولى سليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين في عشية ثم قال كيف الحديث الذي حدثتني عن الصنابحي قال أنا الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال هل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا زيادة فيه ولا نقصان فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/171)
4890 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا مالك بن مهران الدمشقي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجل قال قلنا لواثلة حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال Y إن أحدكم ليعلق المصحف في بيته ينظر فيه طرفي النهار ولا يحفظ السورة قال ثم أقبل على القوم يحدثهم قال فقلت له حدثنا بما قال الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فأقبل نفر من بني سليم فقال يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب قال فيعتق رقبة فإن بكل عضو عضوا
(3/171)
4891 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال ثنا أبي قال ثنا بن المبارك قال ثنا إبراهيم بن علية عن الغريب عن عياش عن واثلة بن الأسقع قال Y أتى النبي صلى الله عليه و سلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا أوجب قال فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/172)
4892 -
أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن سالم قال حدثني بن وهبة عن بن علية قال Y كنت جالسا باربحا فمر واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي فأجل ثم جاء إلي فقال عجب ما حدثني الشيخ يعني واثلة قلت ما حدثك قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(3/172)
( 4
فضل العتق في الصحة )
(3/172)
4893 -
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي بعدما شبع
(3/172)
( 5
باب أي الرقاب أفضل )
(3/172)
4894 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن أبي مراوح أن أبا ذر أخبره أنه قال Y يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال وأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
(3/172)
4895 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر Y أنه سأل نبي الله صلى الله عليه و سلم أي العمل خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله قال فأي الرقاب خير قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
(3/172)
4896 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه من ملك ذا رحم محرم
(3/173)
( 6
من ملك ذا رحم محرم )
(3/173)
4897 -
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس يعزى ثنا حورى عن مرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من ملك ذا رحم محرم عتق قال لنا أبو عبد الرحمن لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر والله أعلم
(3/173)
( 7
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سمرة في ذلك والاختلاف على قتادة فيه )
(3/173)
4898 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا حجاج وأبو داود قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4899 -
أخبرنا سليمان بن عبيد الله البصري قال ثنا بهز قال أنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4900 -
أخبرنا محمد بن حاتم المروزي قال أنا حبان قال أنا عبد الله قال أنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4901 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم فهو حر
(3/173)
4902 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا محمد بن بكر قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة ثم ذكر كلمة معناها عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر
(3/173)
4903 -
أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب قال Y من ملك ذا رحم محرم فهو حر وكان قتادة يأخذ به وعن قتادة أن الحسن وجابر بن زيد قالا من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4904 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا Y من ملك ذا رحم فهو حر إذا ملكه عتق
(3/174)
4905 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال Y من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4906 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال قال عمر Y من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4907 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن مطر عن الحكم أن عمر قال Y من ملك ذا رحم محرم فهو حر اللفظ لعمرو
(3/174)
4908 -
وأخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال ثنا أبو عوانة عن الحكم قال قال عمر Y مثله سواء
(3/174)
4909 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا أبو عوانة عن الحكم قال قال عمر Y من ملك ذا رحم فهو حر
(3/174)
4910 -
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا أبو عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر Y من ملك ذا محرم أو ذا رحم محرم فهو حر
(3/174)
4911 -
أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت أبا الوليد يقول رأيت في كتاب أبي عوانة ثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر Y مثله
(3/175)
4912 -
أخبرنا عمرو بن علي في حديثه عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن شبرمة عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال Y من ملك ذا رحم فهو حر عتق
(3/175)
( 8
عتق ولد الزنا )
(3/175)
4913 -
أخبرنا العباس بن محمد الدورقي قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه و سلم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ولد الزنا قال لا خير فيه نعلين أجاهد أو قال أجهز بهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا
(3/175)
( 9
ما ذكر في ولد الزنا وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو في ذلك )
(3/175)
4914 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ولد زنية ولا مدمن خمر
(3/175)
4915 -
أخبرني عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا
(3/175)
4916 -
أخبرني محمد بن قدامة قال ثنا جرير بن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق والديه ولا ولد زنية
(3/175)
4917 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله قال Y لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا ولد زنا
(3/176)
4918 -
أخبرني عمرو بن عثمان قال ثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا ولد زنا
(3/176)
4919 -
خالفه زائدة فقال عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد Y ولم يذكر فيه ولد زنية
(3/176)
4920 -
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال ثنا الحسين عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان
(3/176)
( 10
ذكر الاختلاف على مجاهد في هذا الحديث )
(3/176)
4921 -
أخبرنا مالك بن سعيد بصري قال ثنا روح قال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان
(3/176)
4922 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا موسى وهو الجهني عن منصور عن مجاهد قال سمعت أبا هريرة يقول Y أربعة لا يلجون الجنة عاق بوالديه ومدمن خمر ومنان وولد زنا وقد رواه عبد الكريم عن مجاهد قوله وجعل بدل زنية المرتد أعرابيا بعد هجرة
(3/176)
4923 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن مجاهد قال Y لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا من رجع في أعرابيته بعد الهجرة
(3/177)
( 11
ذكر الاختلاف على مجاهد في حديث أبي هريرة في ولد الزنا )
(3/177)
4924 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم يقول Y لا يدخل ولد زنية الجنة
(3/177)
4925 -
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال ثنا مروان بن معاوية بن الفزاري قال ثنا الحسن قال سمعت مجاهد قال Y كنت نازلا عند عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب بالمدينة فأبطأ ليلة ثم أتانا وهو يقول شغلني عنكم أبو هريرة ثكلت منبوذا أمه إن كان ما قال أبو هريرة فقلت وما حدثكم أبو هريرة فقال حدثنا الليلة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثين أما أحدهما فزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية
(3/177)
4926 -
أخبرني محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال ثنا محمد بن سلمة قال ثنا أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن المنهال بن عمرو عن مجاهد عن بن أبي ذباب عن أبي هريرة قال مجاهد Y كنت نازلا على بن أبي ذياب فسمعته يقول أخزى الله منبوذا إن كان أبو هريرة صادقا قد هلك منبوذا إن كان أبو هريرة صادقا فإنه زعم أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يدخل الجنة ولد زنا
(3/177)
4927 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد قال ثنا وذكر شعبة عن الحكم عن مجاهد Y أنه كان نازلا على عبد الله وعنده غلام يقال له منبوذ فقال ثكلتك أمك منبوذا إن كان أبو هريرة صادقا قال له مجاهد وما ذاك قال يقول لا يدخل الجنة ولد زنا
(3/178)
4928 -
أخبرني أحمد بن سعيد قال ثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو بن سعد الدشتكي قال ثنا عمرو وهو بن قيس عن إبراهيم عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يدخل ولد زنا ولا شيء من نسله إلى سبعة أبناء الجنة
(3/178)
4929 -
أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال ثنا أبي قال ثنا عبد الله عن زيد عن يونس بن خباب عن مجاهد عن خباب عن مجاهد عن بن عمر قال Y لا يدخل الجنة ولد زنا ولا الثاني ولا الثالث
(3/178)
4930 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y ولد الزنا شر الثلاثة
(3/178)
( 12
فضل العطية على العتق )
(3/178)
4931 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وذكر آخر قبله عن بكير أنه سمع كريبا يقول سمعت ميمونة بنت الحارث تقول Y أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك خالفه محمد بن إسحاق
(3/178)
4932 -
أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت Y كانت لي جارية فأعتقها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
(3/179)
4933 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن حديث عبد العزيز عن شريك عن عطاء بن يسار عن الهلالية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنها كانت لها جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني أردت أن أعتق هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفلا تفدين بها بنت أخيك أو بنت أختك من رعاية الغنم
(3/179)
4934 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا محمد بن حازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة Y أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم خادما فأعطاها خادما فأعتقتها فقال ما فعلت قالت يا رسول الله أعتقتها قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
(3/179)
4935 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا عروة بن أبي سلمة قال أنا زهير عن بن جريج عن أبي الزبير عن مجاهد عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت Y يا نبي الله أردت أن أعتق هذا الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل أعطيه أخاك الذي في الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجرك
(3/179)
( 13
إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ )
(3/180)
4936 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا حماد بن مسعدة قال ثنا عبيد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا حماد بن مسعدة قال ثنا بن وهب عن القاسم بن محمد قال Y كان لعائشة غلام وجارية زوج قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية وقال محمد بن بشار في حديثه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة
(3/180)
4937 -
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال ثنا مروان قال ثنا الليث وذكر آخر قبله قالا ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الحسن بن عمرو بن أمية الغزي أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها
(3/180)
( 14
ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك )
(3/180)
4938 -
أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عبد العزيز عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم
(3/180)
4939 -
أخبرنا هلال بن العلاء قال ثنا حسين بن عياش قال ثنا زهير قال ثنا عبد العزيز بن رافع عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة عن بن عمر قلت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم قال Y من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي عتقه
(3/180)
4940 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا داود بن عبد الرحمن قال ثنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقوم عليه فيعتقه
(3/180)
4941 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق
(3/181)
4942 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإن عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق
(3/181)
4943 -
أخبرنا نوح بن حبيب قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
(3/181)
4944 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا في مملوك أقيم ما بقي في ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه
(3/181)
4945 -
أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال أنا سويد قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شيئا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه
(3/181)
4946 -
أخبرني علي بن محمد بن علي قال ثنا خالد بن تميم قال ثنا زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
(3/181)
4947 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من كان له شركة في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق
(3/182)
4948 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه قال كذا قال يحيى بلا شك
(3/182)
4949 -
أخبرنا عمرو بن علي قال أنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
(3/182)
4950 -
أخبرنا عمرو بن علي قال أنا بشر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله
(3/182)
4951 -
أخبرني محمد بن وهب قال أنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد
(3/182)
4952 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله
(3/183)
4953 -
أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له في مملوك فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله
(3/183)
4954 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق شركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله
(3/183)
4955 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله
(3/183)
4956 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق
(3/183)
4957 -
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
(3/184)
4958 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن عنده مال فقد جاز ما صنع
(3/184)
4959 -
أخبرنا حسين بن منصور قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن ما يعتقه جاز ما صنع
(3/184)
4960 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من أعتق نصيبا له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع
(3/184)
4961 -
أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان أن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله رفاق يضمن شركائه بقيمة ماله من مشاركتهم وليس على العبد شيء
(3/185)
( 15
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة )
(3/185)
4962 -
أخبرنا هناد بن السري عن عبدة بن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى في قيمته لصاحبه غير مشقوق عليه
(3/185)
4963 -
أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه
(3/185)
4964 -
أخبرنا المؤمل بن هشام البصري قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
(3/185)
4965 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا أبان قال ثنا قتادة قال أنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقصا له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه
(3/185)
4966 -
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن
(3/186)
4967 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو عامر عن هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال
(3/186)
4968 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق شقيصا من مملوك عتق من ماله إن كان له مال
(3/186)
( 16
ذكر حديث التلب فيه )
(3/186)
4969 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر عن بن التلب عن أبيه Y أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه و سلم
(3/186)
( 17
ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضا )
(3/186)
4970 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا قتادة وأخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه Y أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم عتقه وقال ليس لله شريك
(3/186)
4971 -
أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح Y أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاصه من ماله وقال إنه لا شريك لله
(3/186)
4972 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال ثنا هشام عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق من ماله إن كان له مال وقال وليس لله شريك
(3/186)
4973 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد Y أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين
(3/187)
( 18
العتق في المرض )
(3/187)
4974 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين Y أن رجلا من الأنصار أعتق ستتا عبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/187)
4975 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين Y أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فغضب من ذلك وقال قد هممت أن لا أصلي عليه ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/187)
4976 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال لنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين Y أن رجلا أعتق ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/187)
4977 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين Y أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق
(3/187)
4978 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال ثنا عون وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال Y أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالا غيرهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/188)
4979 -
أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة Y أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة
(3/188)
( 19
ذكر العبد يعتق وله مال )
(3/188)
4980 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له
(3/188)
4981 -
أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني بن وهب عن الليث وذكر آخر عن بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد
(3/188)
4982 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه و سلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكره
(3/188)
4983 -
أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4984 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4985 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال Y قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله
(3/189)
4986 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال Y من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4987 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال Y من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4988 -
أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع Y أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري
(3/189)
4989 -
أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4990 -
أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/189)
4991 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع
(3/190)
4992 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واللفظ لمحمد
(3/190)
4993 -
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق مثله
(3/190)
4994 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من باع عبدا وله مال فذكر مثل حديث بن عيينة عن الزهري
(3/190)
( 20
ذكر العتق على الشرط )
(3/190)
4995 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال Y كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي صلى الله عليه و سلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه و سلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي
(3/190)
4996 -
أخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عنه Y
(3/190)
4996 -
وأخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا بهز قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال Y أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه و سلم ما عاش
(3/191)
( 21
التدبير )
(3/191)
4997 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابرا عن رجل من قومه Y أنه أعتق مملوكا عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه و سلم فباعه
(3/191)
4998 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر Y أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه و سلم فباعه
(3/191)
4999 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا المعلم يعني حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمنه فأعطاه إياه
(3/191)
5000 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا المغيرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال أعتقت غلامك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنت أحوج إليه ثم قال من يشتريه قال نعيم بن عبد الله أنا فاشتراه ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم ثمنه فدفعه إلى صاحبه
(3/191)
5001 -
أخبرني محمود بن خالد الدمشقي قال ثنا عمر عن الأوزاعي قال ثنا عطاء أن جابرا حدثه قال Y جعل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم غلاما لم يكن له مال غيره حرا من بعده فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم العبد فباعه ثم أعطى صاحبه ثمنه
(3/191)
5002 -
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم باع المدبر
(3/191)
5003 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله صلى الله عليه و سلم العبد بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه
(3/191)
5004 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا محاضر قال ثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال Y أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال اقض دينك
(3/192)
5005 -
أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج مولاه فأمر ببيعه فباعه بثمانمائة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول
(3/192)
5006 -
أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر Y أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من يشتره من يشتره فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فبعثها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي وجه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا
(3/192)
5007 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال Y أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ألك مال غيره قال لا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتره مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك
(3/192)
5008 -
أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال ثنا أبي وعمي قالا ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وابتاعه نعيم بن النحام
(3/193)
( 22
من أعتق مملوكه ثم احتاج إلى خدمته )
(3/193)
5009 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن مطرف عن الشعبي عن معاوية بن سويد قال Y لطم ابنه مولى له فقال له الطمه قال فتركه ثم قال كان لنا بنو مقرن مملوك فلطمه رجل منا فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل له ليس له غيره فقال أما لا فليخدمهم حتى يستغنوا عنه
(3/193)
5010 -
أخبرنا أحمد بن حرب ثنا أسباط عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن سويد بن مقرن قال Y كان لبني مقرن غلام فلطمه بعضنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فشكا إليه فأعتقه فقيل يا رسول الله ليس له خادم غيره قال ليخدمهم حتى يستغنوا عنه
(3/193)
5011 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت خادما لنا فقال أبي اقتص ثم قال Y كنا معشر بني مقرن سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أعتقوها فقيل إنه ليس لهم خادم غيرها قال لتخدمهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس فيه هذا الكلام
(3/193)
5012 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا قال Y شهدت سويد بن مقرن ولطم رجل غلاما فقال أما علمت أن السورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مالنا إلا غلام واحد فلطمه أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعتقه
(3/193)
5013 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال Y كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فقال لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لنا من خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقناها
(3/194)
( 23
باب المكاتب )
(3/194)
5014 -
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني الليث عن بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله
(3/194)
( 24
كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك )
(3/194)
5015 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت بذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما هذا فقلت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها فقلت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/194)
5016 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت Y جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من زكاتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
(3/195)
5017 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبيد الله بن عمر منذ ستين سنة عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت في ثلاثة من السنين تصدق على لحم فأهديته لعائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y ما هذا اللحم فقالت لحما تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو على بريرة صدقة ولنا هدية وكاتبت على تسع أواق فقالت عائشة إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة فقالت إنهم يقولون إلا أن تشترطي لهم الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها واشترطي لهم فإن الولاء لمن أعتق قالت وأعتقتني فكان لي الخيار
(3/195)
5018 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظت من يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة Y أن بريرة جاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها فقال أهلها إن شئت أعطيت باقي كتابتها ويكون لنا الولاء فلما أن جاء النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال ما شأن الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له وإن اشترط مائة شرط
(3/196)
( 25
ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته )
(3/196)
5019 -
أخبرنا سليمان بن سليم البلخي قال أنا النضر قال أنا هشام وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا هشام قال ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد
(3/196)
5020 -
أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر
(3/196)
( 26
ذكر الاختلاف على أيوب )
(3/196)
5021 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
(3/196)
5022 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y يؤدي المكاتب بقدر ما أدى
(3/196)
5023 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي Y مثله ولم يرفعه
(3/197)
5024 -
أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا عبيد الله القواريري قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة Y أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك
(3/197)
( 27
ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته )
(3/197)
5025 -
أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن علي قال Y إذا أدى النصف فهو غريم
(3/197)
5025 -
أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا بن أبي زائدة قال أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق
(3/197)
5026 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أيما عبد كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد العلاء الجريري كذا قال
(3/197)
5027 -
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال ثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال Y يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا فتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد
(3/197)
( 28
ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي )
(3/197)
5028 -
أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال ثنا مخلد بن يزيد الحراني قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن الزهري قال كان مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه
(3/197)
5029 -
أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال ثنا عبد الأعلى قال معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه
(3/198)
5030 -
أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا Y إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه كتابته فاحتجبن منه
(3/198)
5031 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن نبهان مولى أم سلمة قالت Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن يعني وفاء بما بقي من مكاتبته فاحتجبن منه
(3/198)
5032 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب في حديث نبهان قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا كان عند المكاتب ما بقي عنه فاحتجبن عنه
(3/198)
5033 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد مرة أخرى قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة قالت Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان عهد إلينا إذا كان لإحدانا مكاتب فقضى ما بقي منه كتابته فاضربن دونه الحجاب
(3/198)
( 29
تأويل قول الله جل ثناؤه { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } )
(3/198)
5034 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم Y وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة
(3/198)
5035 -
أخبرنا يوسف بن سعيد قال ثنا حجاج قال أنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم Y وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة
(3/199)
5036 -
قال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه Y كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي صلى الله عليه و سلم
(3/199)
5037 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن Y عن قول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة
(3/199)
5038 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا عبد الملك وهو بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي Y أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف ثم وضع عنه ألفا ثم قال لولا أني رأيت عليا كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت
(3/199)
( 30
باب في أم الولد )
(3/199)
5039 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا المكي بن إبراهيم قال أنا بن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول Y كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم حي ما نرى بذلك بأسا
(3/199)
5040 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا ينكر ذلك علينا
(3/199)
5041 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال Y كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو عبد الرحمن زيد العمي ليس بالقوي
(3/199)
( 31
ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد )
(3/200)
5042 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد أخبره أنه Y بينا هو جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه و سلم أوانكم لتفعلون ذلكم لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة
(3/200)
5043 -
أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثني خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد قال بن شهاب أخبرني عبد الله بن محيريز القنوشي أن أبا سعيد الخدري أخبره Y أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رجل من الأنصار يا رسول الله إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أوانكم تفعلون ذلك عليكم أن لا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتبت أن تخرج إلا وهي خارجة
(3/200)
5044 -
أخبرنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل ومغول بن جعفر قال ثنا ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال Y دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر العزل قال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
(3/200)
5045 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال Y دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسألناه عن العزل فقال أبو سعيد أسرنا نساء بني المصطلق فأردنا أن نعزل فقال بعضنا لبعض تعزلون وفيكم رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسألونه فقلنا يا رسول الله أسرنا كرائم العرب أسرنا نساء بني المصطلق وأردنا أن نعزل ورغبنا في الفداء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ما من نسمة كتب الله عليها أن تكون إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
(3/200)
5046 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال بن أيوب حدثني عقيل عن بن شهاب عن أبي محيريز عن أبي سعيد Y نحوه
(3/201)
5047 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا هشام عن محمد عن أخيه سعيد بن سيرين قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في العزل شيئا قال نعم Y سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال وما هو فقلنا الرجل تكون له المرأة المرضع فيكره أن تحمل فيعزل عنها أو تكون الجارية له ليس له مال غيرها فيصيب منها فيكره أن تحمل فيعزل عنها فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر
(3/201)
5048 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد وهو بن هارون قال أنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر فرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري قال قلنا Y يا رسول الله الرجل تكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها فيكره أن تحمل وتكون عنده الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر آخر العتق والتدبير والمكاتبة وأم الولد والحمد لله كثيرا كما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم [ ص 202 ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/201)
( 41
كتاب الأشربة )
(3/202)
( 1
باب تحريم الخمر )
(3/202)
5048 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي قال قال الله تبارك وتعالى Y يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
(3/202)
5049 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قراءة عليه في بيته قال أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال أنبأنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال Y لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فكان منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أقام الصلاة نادى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا
(3/202)
( 2
ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر )
(3/203)
5050 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك أخبرهم قال Y بينا أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي إذ جاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم فقالوا اكفأها فكفأتها فقلت لأنس ما هو قال البسر والتمر قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ فلم ينكر أنس
(3/203)
5051 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال Y كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رهط من الأنصار فدخل علينا رجل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأنا قال وما هي يومئذ إلا الفضيح خليط البسر والتمر قال وقال أنس لقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ
(3/203)
5052 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال Y حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر
(3/203)
( 3
استحقاق اسم الخمر لشراب البسر والتمر )
(3/203)
5053 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر يعني بن عبد الله قيل Y البسر والتمر خمر
(3/203)
5055 -
أخبرنا القاسم بن زكريا قال أنبأنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الزبيب والتمر هو الخمر ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل والتمر
(3/204)
( 4
البلح والثمر )
(3/204)
5056 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر
(3/204)
( 5
خليط البلح والزهو )
(3/204)
5057 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح والزهو
(3/204)
( 6
باب خليط الزهو والتمر )
(3/204)
5058 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر
(3/204)
5059 -
أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر
(3/204)
( 7
خليط الزهو والتمر )
(3/205)
5060 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب
(3/205)
5061 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وهو بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا
(3/205)
( 8
خليط الزهو والبسر )
(3/205)
5062 -
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو بن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر
(3/205)
( 9
خليط البسر والرطب )
(3/205)
5063 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب
(3/205)
5064 -
أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البسر والتمر
(3/206)
( 10
خليط البسر والتمر )
(3/206)
5065 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا
(3/206)
5066 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا
(3/206)
5067 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن عكرمة عن بن عباس قال Y البسر وحده حرام ومع التمر حرام
(3/206)
( 11
خليط التمر والزبيب )
(3/206)
5068 -
أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر
(3/206)
5069 -
أخبرنا قريش بن عبد الرحيم الباوردي عن علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول Y نهى نبي الله صلى الله عليه و سلم عن البسر والزبيب ونهى عن البسر والتمر أن يخلطا نبيذا جميعا
(3/206)
( 12
خليط الرطب والزبيب )
(3/207)
5070 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنبذوا الزهو والرطب ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا
(3/207)
( 13
خليط البسر والزبيب )
(3/207)
5071 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا
(3/207)
( 14
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين وهي بغي أحدهما على صاحبه )
(3/207)
5072 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه
(3/207)
5073 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي إدريس قال Y شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه
(3/207)
5074 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس Y أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه
(3/208)
5075 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة Y كان أنس يأمر بالتذنوب فتقرض
(3/208)
( 15
الرخصة في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره وفي فضيخه )
(3/208)
5076 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته
(3/208)
( 16
الترخيص في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها )
(3/208)
5077 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط الزبيب والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها
(3/208)
( 17
الترخيص في انتباذ التمر وحده )
(3/208)
5078 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال Y نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر قال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا
(3/208)
5079 -
أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود
(3/209)
( 18
الترخيص في انتباذ الزبيب وحده حديث واحد )
(3/209)
5080 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر والبسر والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته
(3/209)
( 19
الرخصة في انتباذ البسر وحده )
(3/209)
5081 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن
(3/209)
( 20
تأويل قول الله جل ثناؤه { ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } )
(3/210)
5082 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير واسمه يزيد بن عبد الرحمن وأنبأنا حميد بن مسعدة قال سفيان هو بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الخمر من هاتين وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
(3/210)
5083 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
(3/210)
5084 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا Y السكر خمر
(3/210)
5085 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة وأخبرنا سويد قال أنا عبد الله عن شريك عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال Y السكر خمر
(3/210)
5087 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال Y السكر حرام والرزق الحسن حلال
(3/211)
( 21
ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها )
(3/211)
5088 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال Y أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل
(3/211)
5089 -
أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن زكريا وأبي حيان واسمه يحيى بن سعيد عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل
(3/211)
5090 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن بن عمر قال Y الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب
(3/211)
( 22
تحريم الأشربة المسكرة من أي الأشجار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لتساوي أفعالها )
(3/211)
5091 -
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن بن عون عن بن سيرين قال Y جاء رجل إلى بن عمر فقال إن أهلنا ينتبذون لنا شرابا عشاء فإذا أصبحنا شربنا قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عد أربعة أشربة أحدها العسل
(3/211)
( 23
إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة )
(3/212)
5092 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر
(3/212)
5093 -
أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال الحسين بن منصور قال أحمد بن حنبل وهذا حديث صحيح
(3/212)
5094 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر خمر
(3/212)
5095 -
وأخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بن أبي رواد قال حدثنا بن جريج عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(3/212)
5096 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر
(3/212)
( 24
تحريم كل شراب أسكر )
(3/213)
5097 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام
(3/213)
5098 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام
(3/213)
5099 -
أخبرنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل عن مخلد عن أبي سلمة عن أبي هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام
(3/213)
5100 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير وكل مسكر حرام
(3/213)
5101 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شراب أسكر فهو حرام اللفظ لإسحاق قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y
(3/213)
5102 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام اللفظ لسويد بن نصر
(3/213)
5103 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل
(3/214)
5104 -
أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل
(3/214)
5105 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف وعبد الله بن الهيثم بن عثمان عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام
(3/214)
5106 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا
(3/214)
5107 -
أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام
(3/214)
5108 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال عن الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال Y إنا نركب في أسفارنا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق ما ندري ما أوعيتها فقال كل مسكر حرام فذهبت يعيد فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك
(3/214)
5109 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن بن سيرين قال Y كل مسكر حرام
(3/215)
5110 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال Y كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلى حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام
(3/215)
5111 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزن قال Y كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة كل مسكر حرام
(3/215)
5112 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y كل مسكر حرام
(3/215)
( 25
تفسير البتع والمزر )
(3/215)
5113 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن الأجلح قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قلت يا رسول الله إنه بها أشربة فما أشرب وما أدع قال وما هي قلت البتع والمزر قال وما البتع والمزر قلت أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر
(3/215)
5114 -
أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن بن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر قال وما البتع والمزر قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير قال كل مسكر حرام
(3/216)
5115 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن طاوس عن أبيه عن بن عمر قال Y خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن قال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام
(3/216)
5116 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال Y سمعت بن عباس وسئل فقيل له أفتنا في الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه و سلم الباذق وما أسكر فهو حرام
(3/216)
( 26
تحريم كل شراب أسكر كثيره )
(3/216)
5117 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن معبد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ما أسكر كثيره فقليله حرام
(3/216)
5118 -
أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره
(3/216)
5119 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم Y نهى عن قليل ما أسكر كثيره
(3/216)
5120 -
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئت به فقال أدنه فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال اضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره وليس كما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي سرى في العروق يشرب في الفرق قبلها ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله التوفيق
(3/217)
( 27
النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير )
(3/217)
5121 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي كرم الله وجهه قال Y نهاني النبي صلى الله عليه و سلم عن حلقة الذهب والقسي والمثيرة والجعة
(3/217)
5122 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو بن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والجعة
(3/217)
( 28
ذكر ما كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه و سلم فيه )
(3/218)
5123 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينبذ له في تور من حجارة ذكر الأوعية التي خص النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن الانتباذ فيها ما سواها ما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها
(3/218)
( 29
باب النهي عن نبيذ الجر مفردا )
(3/218)
5124 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر Y أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر قال نعم قال طاوس والله إني سمعته منه
(3/218)
5125 -
أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قالا سمعنا طاوسا يقول Y جاء رجل إلى بن عمر فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر قال نعم زاد إبراهيم في حديثه والدباء
(3/218)
5126 -
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال بن عباس Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر
(3/218)
5127 -
أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحنتم قلت ما الحنتم قال الجر
(3/218)
5128 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني بن أسيد الطاحي بصري يقول Y سئل بن الزبير عن نبيذ الجر قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/218)
5129 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال Y حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت بن عباس فقلت إني سمعت اليوم شيئا عجبت منه قال ما هو قلت سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق بن عمر قلت ما الجر قال كل شيء من مدر
(3/219)
5130 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند بن عمر Y فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم وشق علي لما سمعته فأتيت بن عباس فقلت إن بن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه قال ما هو قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت وما الجر قال كل شيء صنع من مدر
(3/219)
( 30
الجر الأخضر )
(3/219)
5131 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت بن أبي أوفى يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر الأخضر قلت فالأبيض قال لا أدري
(3/219)
5132 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت بن أبي أوفى يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض
(3/219)
5133 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو قال حرام قد حدثنا من لم يكذب Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير
(3/220)
( 31
ذكر النهي عن نبيذ الدباء )
(3/220)
5134 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء
(3/220)
5135 -
أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب خالي قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء
(3/220)
( 32
ذكر النهي عن نبيذ الدباء والمزفت )
(3/220)
5136 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت
(3/220)
5137 -
وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن الدباء والمزفت
(3/220)
5138 -
أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر Y أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت
(3/220)
5139 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما
(3/220)
5140 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما
(3/221)
5141 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزفت والقرع
(3/221)
( 33
ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير )
(3/221)
5142 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له بن كردي بصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن بن عمر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير
(3/221)
5143 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير
(3/221)
( 34
النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت )
(3/221)
5144 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن محارب قال سمعت بن عمر يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت
(3/221)
5145 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة
(3/221)
5146 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كل شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتا أو خلا
(3/221)
( 35
ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم )
(3/222)
5147 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ قالت Y قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه و سلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم
(3/222)
5148 -
أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين وهو بن واقد قال حدثني محمد بن فضاء قال سمعت أبا هريرة يقول Y إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء
(3/222)
5149 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت Y نهى عن الدباء بذاته
(3/222)
5150 -
وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وهو بن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم في حديث بن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمعت الجرار لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار قالت نعم
(3/222)
5151 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت Y لقيت عائشة رضي الله عنها بالمحدثة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذيه عشية واشربيه غدوة وأمرتني بما أوكي وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفت والحنتمة
(3/222)
( 36
النهي عن الظروف المزفتة )
(3/223)
5152 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الظروف المزفتة
(3/223)
( 37
ذكر الدلالة على النهي الموصوف عن الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب )
(3/223)
5153 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع بن جبير يحدث أنه سمع بن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
(3/223)
5154 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن بن عم لها يقال له أنس قال قال بن عباس Y ألم يقل الله عز و جل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قلت بلى قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قلت بلى قال فإني اشهد أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم
(3/223)
( 38
تفسير الأوعية )
(3/223)
5155 -
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زاذان قال سألت عبد الله بن عمرو قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأوعية وفسره قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجر ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها ونهى عن المزفت وهو المقير
(3/223)
( 39
الإذن في الانتباذ التي خصتها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها )
(3/224)
5156 -
أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزاد والمجبوبة وقال انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا قال بعضهم ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك
(3/224)
5157 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر المزفت والدباء والنقير وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه فينبذ له في تور من حجارة
(3/224)
5158 -
أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت
(3/224)
5159 -
أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت
(3/224)
( 40
الإذن في الجر خاصة )
(3/225)
5160 -
أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله Y أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الجر غير مزفت
(3/225)
( 41
الإذن في كل منها لا استثناء في شيء منها )
(3/225)
5161 -
أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن زريق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكره الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر
(3/225)
5162 -
أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
(3/225)
5163 -
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا
(3/225)
5164 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر
(3/226)
5165 -
أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه فبعث إلى القوم فدعا بهم فقال في أي شيء تنتبذون قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف فقال لا تشربوا إلا فيما أوكبتم عليه قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا قال ما لي أراكم قد هلكتم قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه قال اشربوا وكل مسكر حرام
(3/226)
5166 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا إذا
(3/226)
( 42
منزلة الخمر )
(3/226)
5167 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال Y أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك
(3/226)
5168 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو بن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت بن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها
(3/227)
( 43
ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر )
(3/227)
5169 -
أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
(3/227)
5170 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو مؤمن
(3/227)
5171 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن بن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه
(3/227)
5172 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه
(3/227)
5173 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول Y ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز و جل
(3/228)
( 44
ذكر الرواية المثبتة عن صلوات شارب الخمر )
(3/228)
5174 -
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن بن الديلمي ركب فطلب عبد الله بن عمرو بن العاص قال بن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت Y يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر شأن الخمر بشيء فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما
(3/228)
5175 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا حدثنا خلف يعني بن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال Y القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة
(3/228)
( 45
ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن وقوع على المحارم )
(3/228)
5176 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول Y اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث أنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له أنا أدعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وادمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه
(3/228)
5177 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول Y اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه
(3/229)
5178 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو بن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن بن عمر قال Y من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا خالفه يزيد بن أبي زياد
(3/229)
5179 -
أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا إن مات فيهن وقال بن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال بن آدم القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها وقال بن آدم فيهن مات كافرا واللفظ لواصل
(3/229)
( 46
توبة شارب الخمر )
(3/230)
5180 -
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد ح وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال Y دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة اللفظ لعمرو
(3/230)
5181 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
(3/230)
( 47
ذكر الرواية في المدمنين في الخمر )
(3/231)
5182 -
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر
(3/231)
5183 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة
(3/231)
5184 -
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة
(3/231)
5185 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال Y من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه حين يفارق الدنيا
(3/231)
( 48
تغريب شارب الخمر )
(3/231)
5186 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال Y غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما
(3/231)
( 49
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر )
(3/231)
5187 -
أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y اشربوا في الظروف ولا تسكروا قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه
(3/231)
5188 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن بن بريدة عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم قال إني كنت نهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر قال أبو عبد الرحمن وخالفه أبو عوانة
(3/232)
5189 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة قالت Y اشربوا ولا تسكروا قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من هي قال أبو عبد الرحمن والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة
(3/232)
5190 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت Y سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه بكرة قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كان ماء قالتها ثلاث مرات
(3/232)
5191 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول Y نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفت ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه
(3/233)
5192 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة أنها سألت عن الأشربة فقالت Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كل مسكر قال أبو عبد الرحمن واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس
(3/233)
5193 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت بن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب حرام قال أبو عبد الرحمن بن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد
(3/233)
5194 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن بن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي
(3/233)
5195 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر بن الحكم قليلها وكثيرها
(3/233)
5196 -
أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال Y حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث بن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من بن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن بن عباس
(3/234)
5197 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال Y سألت بن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه و سلم الباذق وما أسكر فهو حرام أنا أول العرب سأله
(3/234)
5198 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال بن عباس Y من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ
(3/234)
5199 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس Y إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له بن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره
(3/234)
5200 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال Y نبيذ البسر بحت لا يحل
(3/234)
5201 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال Y كنت أترجم بين بن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه قلت يا بن عباس إني انتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل
(3/234)
5202 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس Y إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشربه حلوا إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا به من وراءنا قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت
(3/235)
5203 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن هنان قال Y سألت بن عباس قلت إن لي جريرة انتبذ فيها حتى إذا غلى وسكن شربته قال مذ كم هذا شرابك قلت مذ عشرون سنة أو قال مذ أربعون سنة قال طالما تروت عروقك من الخبث قال أبو عبد الرحمن ومما اعتلوا به من حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر
(3/235)
5204 -
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال بن عمر Y رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء
(3/235)
5205 -
وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم Y بنحوه قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن بن عمر خلاف حكايته
(3/236)
5206 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن بن عمر Y أن رجلا سأله عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش
(3/236)
5207 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال Y سألت بن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش
(3/236)
5207 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن بن عمر قال Y المسكر قليله وكثيره حرام
(3/236)
5208 -
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر قال Y كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(3/236)
5209 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو بن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y حرم الله الخمر وكل مسكر حرام
(3/236)
5210 -
أخبرنا الحسين بن منصور يعني بن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق
(3/236)
5211 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت Y كنت في حجر بن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو
(3/237)
5212 -
أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال Y عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا قال أبو عبد الرحمن وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه
(3/237)
5213 -
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول علمت Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال أدنه مني يا أبا هريرة فدفعته إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومما احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(3/237)
5214 -
أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن السري بن يحيى قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Y إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد الله أي قبل أن يشتد
(3/237)
5215 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول Y تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا فافعلوا
(3/238)
5216 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد قال ثنا أبي عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال Y كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل ومما يدل على صحة هذا حديث السائب
(3/238)
5217 -
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره Y أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما
(3/238)
( 50
باب ذكر ما أعد الله عز و جل لشارب الخمر من الذل والهوان والعذاب الأليم )
(3/238)
5218 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر Y أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ومسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام إن الله عز و جل عهد لمن شرب أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار
(3/238)
( 51
الحث على ترك الشبهات )
(3/239)
5219 -
أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو بن زريع عن بن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا إن الله عز و جل حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال يوشك أن يرتع وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر
(3/239)
5220 -
أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال Y قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك
(3/239)
( 52
الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا )
(3/239)
5221 -
أخبرنا الجارود بن معاذ هو باوردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن طاوس عن أبيه Y أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا
(3/239)
( 53
الكراهية في بيع العصير )
(3/239)
5222 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال Y كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته فكتب إليه سعد إذا جاء كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته
(3/239)
5223 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن بن سيرين قال Y بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا
(3/240)
( 54
ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز )
(3/240)
5224 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال Y كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
(3/240)
5225 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن داود قال Y سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه
(3/240)
5226 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت Y كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه فمر من قبلك يشربونه
(3/240)
5227 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن بن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال Y كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد
(3/240)
5228 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال Y كان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه
(3/241)
5229 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا حجاج قال ثنا حماد وأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب Y أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
(3/241)
5230 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن Y شراب يطبخ على النصف قال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث
(3/241)
5231 -
أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال Y إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به
(3/241)
5232 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال Y سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه
(3/241)
5233 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال Y سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث
(3/241)
5234 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال Y كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام
(3/241)
5235 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال Y كل مسكر حرام
(3/242)
5236 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول Y إن نوحا صلى الله عليه و سلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا هذا لي وقال هذا هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها
(3/242)
5237 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري Y أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
(3/242)
(
باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز )
(3/242)
5238 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال Y كنت عند بن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه قال لا قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم
(3/242)
5239 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت بن عباس يقول والله Y ما تحل النار شيئا ولا تحرمه قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه
(3/242)
(
الوضوء مما مست النار )
(3/242)
5240 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال Y اشرب العصير ما لم يزبد
(3/242)
5241 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال Y سألت إبراهيم عن العصير فقال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير
(3/242)
5242 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء Y في العصير قال اشرب حتى يغلي
(3/243)
5243 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال Y اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي
(3/243)
(
ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز )
(3/243)
5244 -
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال Y قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز و جل تحريم الخمر فماذا نصنع قال تتخذونه زبيبا قلت فنصنع بالزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قلت أفلا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا
(3/243)
5245 -
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن بن الديلمي عن أبيه قال قلنا Y يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها قال زببوها قلنا فما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غذائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غذائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا
(3/243)
5246 -
أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى يعني بن عبيد الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان بن عمير عن بن عباس قال Y كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيشربه من الغد ومن الغد فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أمر به فأهريق
(3/243)
5247 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن بن عباس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد
(3/244)
5248 -
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن بن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن بن عباس قال Y كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه فإذا أصبح منه شيء أهراقه
(3/244)
5249 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع قال سمعت قتادة يقول Y ما أسكر نبيذ سقاء قط قال قلت لقتادة إن فلانا شرب نبيذ سقاء فسكر قال كذلك نبيذ السقاء إنما السقاء أن لا ينبذ على عكر ويشد عليه من حيث يبلغ وإنه إذا بلغ فترك فشرب السقاء
(3/244)
5250 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا قال نافع فكنا نشربه مثل العسل
(3/244)
5251 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ فقال Y كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل
(3/244)
5252 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان Y سئل عن النبيذ وقال انبذه عشاء واشربه غدوة
(3/245)
5253 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل Y أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر نبيذ ينبذ غدوة ويشربه عشية
(3/245)
5254 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب Y أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل
(3/245)
5255 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال Y في النبيذ خمره درديه
(3/245)
5256 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال Y إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى صفى صفوها وبقي كدرها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر
(3/245)
(
ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ )
(3/245)
5257 -
أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال Y كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه
(3/245)
5258 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال Y لا بأس بنبيذ البختج
(3/245)
5259 -
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال Y سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال يكره
(3/246)
5260 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن بن شبرمة قال Y رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه
(3/246)
5261 -
حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت بن المبارك يقول Y ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم
(3/246)
5262 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول Y ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز
(3/246)
(
ذكر الأشربة المباحة )
(3/246)
5263 -
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال Y كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ
(3/246)
5264 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال Y سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به فعاودته فقال الخمر تريد الخمر تريد
(3/246)
5265 -
أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن عبيدة عن بن مسعود قال Y أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ عشرين سنة أو قال أربعين سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ
(3/246)
5266 -
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال Y أحدث الناس أشربة ما أدري ماهيه وما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء واللبن والعسل
(3/247)
5267 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن بن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة Y في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي
(3/247)
5268 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال Y كان بن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن [ ص 248 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
(3/247)
( 42
كتاب الحد في الخمر )
(3/248)
( 1
باب حد الخمر )
(3/248)
5269 -
أخبرنا حميد بن مسعدة قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال ثنا عبد الله بن الداناج قال سمعت حضين بن المنذر Y أن الوليد بن عتبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم قال أزيدكم قال فشهد عليه عندئذ ثمان أنه شارب خمرا فقال علي لعثمان أقم عليه الحد قال دونك بن عمك فأقم عليه الحد قال قم يا حسين فاجلده وفيم أنت ولي هذا غيرك قال بل ضعفت ووهنت وعجزت قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده قال فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك جلد نبي الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
(3/248)
5270 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا يحيى بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن المختار وقال ثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال ثنا حصين بن المنذر أبو ساسان قال قال علي Y جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
(3/248)
5271 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي Y ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات فيه وديته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه
(3/249)
5272 -
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال ثنا بن أبي شعيب قال ثنا موسى عن مطرف عن الشعبي عن عمرو بن سعيد قال سمعت عليا يقول Y من أقمنا عليه حدا فمات منه فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر فإنما هو شيء منعناه
(3/249)
( 2
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس )
(3/249)
5273 -
أخبرنا الحسن بن الصباح البزاز قال ثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين
(3/249)
5274 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة قال سمعت أنسا قال Y أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين نحوا من أربعين
(3/249)
5275 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر
(3/249)
5276 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن قتادة عن أنس قال Y أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك ثم أتي به عمر فذكر نحوه
(3/250)
5277 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس أنه ذكر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال
(3/250)
5278 -
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول Y كنا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وبعض زمان عمر حتى عتوا فيها يعني في الخمر فجلدهم أربعين فلم ينكلوا فجلد ثمانين
(3/250)
5279 -
أخبرنا زكريا بن يحيى قال نا أبو مصعب عن المغيرة بن عبد الرحمن عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال Y كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعهد أبي بكر وصدرا من إمارة عمر فجلد فنقوم إليه فنضربه بأيدينا وأرديتنا ونعالنا حتى كان وسط إمارة عمر فيها أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد فيها ثمانين
(3/250)
5280 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا مكي قال ثنا المعلى بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال Y كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا
(3/250)
5281 -
أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الله قال ثنا صفوان بن عيسى عن أبي سلمة عن الزهري عن عبد الله بن أزهر قال Y رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين يسأل عن منزل خالد فأتي بسكران فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان عنده أن يضربوه بما في أيديهم وحثا رسول الله صلى الله عليه و سلم التراب عليه فلما كان أبو بكر أتي بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين
(3/251)
5282 -
أخبرنا أبو داود قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه Y حضر رسول الله صلى الله عليه و سلم حين كان يحثي في وجوههم التراب
(3/251)
5283 -
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال في كتاب خالي عن عقيل أن بن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري أخبره عن أبيه Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشارب يوم حنين فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وتلك سنة قال لنا أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله
(3/251)
5284 -
أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا أزهر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهر Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل سكران فقال اضربوه فضربوه بنعالهم
(3/251)
5285 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن عبد الله قال ثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتي بشارب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y قوموا إليه فاضربوه فقام الناس فضربوه بنعالهم
(3/251)
5286 -
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال ثنا معتمر قال سمعت محمدا يحدث عن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أزهر قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم بشارب يوم حنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قوموا فاضربوه فقام الناس فضربوه بنعالهم
(3/251)
5287 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اضربوه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال يعني القوم أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك الله
(3/252)
5288 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا سعيد بن جعفر قال ثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس Y أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله قال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك قال له إن الله يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر صدقت فما ترون فقال هل إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين
(3/252)
( 3
إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل )
(3/253)
5289 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن فليح بن سليمان قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس Y أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك فقال لأن الله يقول { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات } وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا فقال لابن عباس أجب فقال إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حجة على الباقين ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال يحيى بن أبي طالب إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين
(3/253)
5290 -
أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني محمد بن علي بن ركانة قال أخبرني عكرمة عن بن عباس قال Y لم يفت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر حدا قال بن عباس فشرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء
(3/254)
5291 -
أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أخبرني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس Y أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفت في الخمر حدا فقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما أن حاذوا به دار العباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال أقد فعلها ثم لم يأمر فيه بشيء
(3/254)
( 4
إقامة الحد على النشوان من النبيذ )
(3/254)
5292 -
أخبرنا محمد بن حاتم قال ثنا حبان قال أنا عبد الله عن شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل نشوان فقال إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء قال فبهر بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا
(3/254)
5293 -
أخبرنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى ثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال Y ضرب منا رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشراب بالنعلين أربعين
(3/254)
5294 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن البحراني عن بن عمر قال Y أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل سكران فضربه فقال له أي شيء شربت قال نبيذ قال أي نبيذ قال نبيذ تمر وزبيب قال لا تخلطوها كل واحد يكفي وحده
(3/254)
( 5
إقامة الحد على السكران قبل أن يفيق )
(3/255)
5295 -
أخبرني هلال بن العلاء قال ثنا معلى عن وهيب عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال Y أتي بالنعمان وهو سكران فشق على النبي صلى الله عليه و سلم مشقة شديدة فأمر من كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالنعال والجريد فكنت فيمن ضربه
(3/255)
( 6
الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر )
(3/255)
5296 -
أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة وذكر كلمة معناها فاقتلوه خالفه عاصم بن بهدلة
(3/255)
5297 -
أخبرنا عمرو بن زرارة أنا محمد بن حميد قال ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه
(3/255)
5298 -
أخبرنا أبو بكر بن حفص إسماعيل بن حفص الأبلي قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن معبد عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه
(3/255)
5299 -
أخبرنا عمرو بن منصور ومحمد بن يحيى بن عبد الله قالا ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن معبد العاصي عن عبد الرحمن بن عبيد الجدلي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول Y إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه واللفظ لعمرو
(3/256)
5300 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن بن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه
(3/256)
5301 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال ثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه
(3/256)
( 7
نسخ القتل )
(3/257)
5302 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال Y إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل منا فلم يقتله
(3/257)
5303 -
أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال ثنا زياد قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم نعيما أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع [ ص 258 ] الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
(3/257)
( 43
كتاب النكاح )
(3/258)
( 1
ذكر أمر النبي صلى الله عليه و سلم وأزواجه في النكاح وما أباح الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه و سلم وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضله )
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال
(3/258)
5304 -
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا بن جريج عن عطاء قال Y حضرنا مع بن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم بسرف فقال بن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان معه تسع نسوة فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها
(3/258)
5305 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم Y أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
(3/259)
5306 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه و سلم فأقول أو تهب الحرة نفسها فأنزل الله عز و جل { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك
(3/259)
5307 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا بن أبي مريم قال أنبأنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال Y توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة
(3/259)
5308 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال Y أنا في القوم إذ قالت امرأة إني وهبت نفسي لك يا رسول الله فر في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمعك من سور القرآن شيء قال نعم قال فزوجه بما معه من سور القرآن [ ص 260 ] 2 ما افترض الله عز و جل ثناؤه على رسوله صلى الله عليه و سلم وخفضه على خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه
(3/259)
5309 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وموسى بن علي بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت Y لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه
(3/260)
5310 -
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل يعني بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت Y خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يكن طلاقا
(3/260)
5311 -
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظناه من عمرو عن عطاء قال قالت عائشة Y ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له النساء
(3/260)
5312 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها أخبرته Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله أن يخبر أزواجه قالت عائشة فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فقلت في هذا استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة
(3/261)
5313 -
أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت Y قد خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه أو كان طلاقا قال لنا أبو عبد الرحمن أدخل بن جريج بين عطاء وبين عائشة عبيد بن عمير
(3/261)
5314 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال ثنا وهيب قال ثنا بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت Y ما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء
(3/261)
( 3
الحث على النكاح )
(3/262)
5315 -
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا يونس يعني بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع بن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على يعني فتية قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت فقال Y من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء خالفه سليمان بن مهران
(3/262)
5316 -
أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال Y كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى منك فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
(3/262)
5317 -
أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال لنا أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ
(3/262)
5318 -
أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء
(3/262)
5319 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم Y يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء
(3/263)
5320 -
أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم Y يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث
(3/263)
( 4
النهي عن التبتل )
(3/263)
5321 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم Y أنه نهى عن التبتل خالفه أشعث بن عبد الملك
(3/263)
5322 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التبتل قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب والله أعلم
(3/263)
5323 -
أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال Y لقد رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان وهو بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا
(3/263)
5323 -
أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن بن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال قلت Y يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء أفأختصي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم حتى قال ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري
(3/264)
5324 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس Y أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم أصوم فلا أفطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
(3/264)
5325 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حصين بن نافع المازني قال حدثني الحسن هو البصري عن سعد بن هشام Y أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه قالت فلا تفعل أما سمعت الله عز و جل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل
(3/264)
( 5
باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف )
(3/265)
5326 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد يعني بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y ثلاثة حق على الله عز و جل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله
(3/265)
( 6
الحث على نكاح الأبكار )
(3/265)
5327 -
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو يعني بن دينار عن جابر قال Y تزوجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أو تزوجت يا جابر قلت نعم قال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك
(3/265)
5328 -
أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان وهو بن حبيب عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y يا جابر هل أصبت امرأة بعدي قلت نعم يا رسول الله قال أبكرا أم أيما قلت أيما قال فهلا بكرا تلاعبك
(3/265)
( 7
تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن )
(3/265)
5329 -
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال Y خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه
(3/265)
( 8
الرخصة في تزويج العربية المولى )
(3/266)
5330 -
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال ثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه Y سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت
(3/266)
5331 -
أخبرنا عمرو بن منصور قال أنا الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب يعني بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة Y أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخته وهي هند بنت الوليد بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين
(3/266)
5332 -
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة Y أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك وأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها فقالا والله مالها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله قال انتقلي عند بن أم مكتوم الأعمى الذي سمى الله عز و جل في كتابه قالت فاطمة فاعتددت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها مختصر
(3/266)
5333 -
أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز و جل في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين مختصر
(3/267)
5334 -
أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان هو بن بلال قال قال يحيى يعني بن سعيد وأخبرني بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم Y أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة بن ربيعة سالما ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة وكانت هند بنت الوليد بن ربيعة من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله عز و جل في زيد بن حارثة { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه
(3/268)
( 9
الحسب حديث )
(3/268)
5335 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة واسمه يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال
(3/268)
( 10
على ما تنكح المرأة )
(3/268)
5336 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلقيه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أتزوجت Y يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبك قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك
(3/268)
( 11
الكراهية في تزويج ولد الزنا )
(3/269)
5337 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
(3/269)
( 12
تحريم تزويج الزانية )
(3/269)
5338 -
أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلا شديدا وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة قال فدعوت رجلا لأحمله وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته خرجت فرأت سوادي في ظل الحائط فقالت من هذا مرثد مرحبا وأهلا يا مرثد انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل فقلت يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرم الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني فجئت إلى صاحبي فحملته فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي وقال لا تنكحها
(3/269)
5339 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا النضر بن شميل قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا هارون بن رباب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رجلا قال Y يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها خالفه يزيد بن هارون
(3/270)
5340 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس عبد الكريم يرفعه إلى بن عباس وهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال Y إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم
(3/270)
( 13
المرأة الغيراء )
(3/271)
5341 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قالوا Y يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار قال إن فيهن لغيرة شديدة
(3/271)
( 14
النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد )
(3/271)
5342 -
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال Y جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
(3/271)
( 15
أي النساء خير )
(3/271)
5343 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال Y قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
(3/271)
( 16
المرأة الصالحة )
(3/271)
5344 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة يعني بن شريح وذكر آخر قالا أنبأنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
(3/271)
( 17
إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها )
(3/272)
5345 -
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قاضي الرملة قال حدثنا مروان وهو بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل نظرت إليها قال لا فأمره أن ينظر إليها قال لنا أبو عبد الرحمن واسم أبي حازم هذا سلمان مولى عزة كوفي واسم أبي حازم المديني وهو بن دينار وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم
(3/272)
5346 -
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي وأبو رزمة اسمه غزوان قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم يعني بن سلمان الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال Y خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما
(3/272)
( 18
إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم )
(3/272)
5347 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة Y أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا
(3/272)
5348 -
ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال Y جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني تزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث والصواب أبو هريرة خالفه علي بن هاشم بن البريد
(3/272)
5350 -
أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا أحمد بن منيع قال ثنا علي بن هاشم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا قال يا رسول الله إني تزوجت من الأنصار قال ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا
(3/273)
( 19
باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها )
(3/273)
5351 -
أخبرني حاجب بن سليمان المنبجي قال حدثنا حجاج يعني بن محمد الأعور قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن بن عوف وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان Y أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما فيه شيء فقلت والله لئن كانت لي النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقة اعتدي عند فلانة قالت وكان يأتيها أصحابه ثم قال اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه أعمى فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت آذنته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن خطبك فقلت معاوية ورجل آخر من قريش فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال ذلك ثلاث مرات فنكحته
(3/273)
( 20
التزويج في شوال )
(3/274)
5353 -
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني
(3/274)
(
الخطبة في النكاح )
أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت فقال انطلقي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز و جل ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل قال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى بن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فانتقلت إليه مختصر
(3/275)
( 21
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة أذنت فيه بنعم إن كانت ثيبا وبالصمت إن كانت بكرا )
(3/275)
5354 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة بعض
(3/275)
5355 -
أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
(3/275)
5356 -
أخبرنا محمد بن منصور المكي وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه و سلم Y لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها اللفظ لسعيد
(3/276)
( 22
باب خطبته إذا ترك الخاطب )
(3/276)
5357 -
أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك وقفه محمد بن سيرين
(3/276)
5358 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال Y لا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه رفعه هشام
(3/276)
5359 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
(3/276)
( 23
خطبته إذا أذن الخاطب أو أذن له )
(3/276)
5360 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال بن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
(3/276)
( 24
باب عرض المرأة نفسها على من ترضى )
(3/277)
5361 -
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار أبو عبد الله قال سمعت ثابتا البناني يقول كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال Y جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك في حاجة
(3/277)
5362 -
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن أنس Y أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه و سلم فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه و سلم
(3/277)
( 25
باب عرض الرجل ابنته على من يرضى )
(3/277)
5363 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال Y تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني بن حذافة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيته فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قلت نعم قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو تركها نكحتها
(3/277)
( 26
انكاح الرجل ابنته الكبيرة )
(3/278)
5364 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال Y حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوفي بالمدينة فقال عمر فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكحتها أياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلتها
(3/278)
( 27
إنكاح الرجل ابنته الصغيرة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك )
(3/279)
5365 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا يحيى بن آدم قال ثنا أبو بكر وهو بن عياش عن الأجلح عن بن أبي مليكة عن عائشة Y أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين قال لنا أبو عبد الرحمن أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه فقيل اسمه شعبة وقيل محمد وقيل اسمه كنيته
(3/279)
5366 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية يعني محمد بن حازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع
(3/279)
5367 -
أخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لسبع سنين ودخل علي لتسع سنين
(3/279)
5368 -
أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قالا حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Y تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة
(3/279)
5369 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن مطرف وهو بن طريف الكوفي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة Y تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لتسع سنين وصحبته تسعا خالفه إسرائيل في إسناده ومتنه
(3/280)
5370 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا يحيى بن آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال Y تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع قال لنا أبو عبد الرحمن مطرف بن طريف الكوفي أثبت من إسرائيل وحديثه أشبه بالصواب والله أعلم
(3/280)
( 28
باب استئذان البكر في نفسها وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بن عباس فيه )
(3/280)
5371 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
(3/280)
5372 -
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعت منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها
(3/280)
5373 -
أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة عن نافع بن جبير عن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها
(3/280)
5374 -
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ليس للمولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها
(3/281)
( 29
استئمار الأب البكر في نفسها )
(3/281)
5375 -
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها
(3/281)
( 30
أذن البكر )
(3/281)
5376 -
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها
(3/281)
5377 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
(3/281)
( 31
النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر )
(3/282)
5378 -
أخبرنا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت
(3/282)
5379 -
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان يعني بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني أبو سلمة Y أن رجلا زوج ابنة له وهي كارهة فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن وذكر كلمة معناها أبي زوجني رجلا وأنا كارهة وقد خطبني بن عم لي فقال لا نكاح له انكحي من شئت
(3/282)
5380 -
أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام Y أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحه
(3/282)
( 32
باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة )
(3/282)
5381 -
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها
(3/282)
5382 -